مصير طلب الإحاطة

0
مصير طلب الإحاطة.
الفرع الأول: مناقشة طلب الإحاطة:
يتولى مكتب مجلس الشعب المصري([1]) فحص الطلبات التي تقيد في سجل خاص تبعاً لتاريخ تقديمها. فإذا تبين له عدم توافر الشروط السابقة في الطلب، فإنه يتخذ أحد موقفين: إما حفظه، وإما إبلاغه إلى الوزير المختص كسؤال يجيب عليه كتابة([2]). وهذا يعني أن يفقد الطلب الميزة الإجرائية التي تتمتع بها طلبات الإحاطة. وفي كلتا الحالتين يبلغ مكتب المجلس مقدم الطلب بقراره، وللعضو الحق في الاعتراض على هذا القرار بطلب كتابي يقدمه إلى رئيس المجلس خلال إسبوع من إخطاره، ويجب على رئيس المجلس عرض هذا الاعتراض على اللجنة العامة في أول اجتماع لها([3]).
أما إذا توافرت شروط قبول الطلب، فإن رئيس المجلس يتولى من ناحية إبلاغه إلى الوزير الموجه إليه، ويقوم مكتب المجلس من ناحية أخرى بإدراجه في جدول أعمال الجلسة التالية بعد مضي إسبوع على إبلاغه إلى الوزير المختص([4]).
وينتقل طلب الإحاطة – بعد إتمام هذه الإجراءات – إلى مرحلة إجرائية جديدة تتم فيها مناقشته في الجلسة المحددة لنظره، وتجري المناقشة بأن يدعو رئيس المجلس مقدم الطلب لشرح طلبه، وبعد أن يفرغ من كلامه، يدعو الرئيس الوزير الموجه إليه الطلب للرد بإيجاز عليه، وبتمام رد الوزير تنتهي المسألة إذ لا تجري مناقشة للموضوع، كما لا يجوز التعقيب على رد الوزير، كل ما هنالك أن للمجلس إحالة موضوع الطلب إلى اللجنة المختصة لتحقيقه، وتقديم تقرير عاجل عنه([5]).
الفرع الثاني: إمكانية تحويل طلب الإحاطة إلى استجواب:
قد يتقاعس الوزير أو الحكومة بما أحيطوا به علماً، هنا لم يرد في لائحة مجلس الشعب عن مدى إمكانية تحول الأمر إلى استجواب، ورغم ذلك فإن البعض([6]) يرى جواز ذلك إعمالاً للقياس واستناداً إلى المنطق، فالقياس مرده إلى التماثل في التنظيم اللائحي بين السؤال وطلب الإحاطة، أما من ناحية المنطق، فإن في تحول طلب الإحاطة إلى استجواب، تفعيل لهذه الوسيلة الرقابية، والحيلولة دون استهانة الحكومة بها، فقد لا تعبأ هذه الأخيرة بالطلب رغم أهميته أو شدة خطورته.
الفرع الثالث: انتهاء طلب الإحاطة:
ينتهي طلب الإحاطة لذات الأسباب التي تنهي السؤال بغير أثر، فهو كما ينقضي بالاسترداد أو السحب، يمكن أن ينتهي بالسقوط.
وعلى ذلك، فإن طلب الإحاطة يمكن أن ينتهي بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء دورالانعقاد الذي قدم خلاله([7])، على نحو ما سنعرضه فيما بعد.







([1]) مكتب المجلس يتكون من الرئيس ووكيلين.
([2]) حتى لو كان الوزير حاضراً في الجلسة، لم تلزمه اللائحة بالرد شفاهة بل يجوز له أن يرد كتابة في حالتين: إذا كان الغرض من طلب الإحاطة مجرد الحصول على معلومات إحصائية بحتة – أو أن يكون الطلب متعلقاً بإحدى المسائل المحلية التي تقتضي إجابة من الوزير المختص.
([3]) المادة (194) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([4]) المادة (196) من ذات اللائحة.
([5]) المادة (196) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([6]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 53.
([7]) المادة (193) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه