بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير رجوع حامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء

1
رجوع حامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء

دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي


بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير
في السياسة الشرعية

إعداد الطالب
جمال بن فاضل بن صالح العمري

إشراف
د.رضا متولي وهدان
الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء
الفصل الثاني 1428هـ



بسم الله الرحمن الرحيم



















Rectangle à coins arrondis: المقدمـــــــــــة


 
 















الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته ، وسار على نهجه وسلك دربه .  و بعد :
لما كان البحث التكميلي أحد متطلبات استكمال مرحلة الماجستير من المعهد العالي للقضاء فقد وقع الاختيار على موضوع رجوع حامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء .
وفي هذه المقدمة أذكر ما يلي :
1-  أهمية الموضوع .
2-  أسباب اختيار الموضوع .
3-  الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع .
4-  منهج الكتابة في البحث .
5-  خطة البحث .
أولا. أهمية الموضوع :
إن المعاملات التجارية تعتبر من أكثر المعاملات تداولاً في الحياة الإنسانية ، ومرد ذلك هو الطبيعة التبادلية التي تميز أغلب المعاملات بين الناس ، الأمر الذي استوجب صدور أنظمة تحكم هذه المعاملات ونضبطها بطريقة نضمن حقوق الآخرين ، وترد الحقوق لأصحابها ، وتؤمن الممتلكات لمستحقيها .
وإذا ما أردنا استقصاء هذه الأنظمة فالحق أنا سنجدها قديمة ، وسنجد أن الإنسان مع بداية ظهور هذه المعاملات بين أفراده قد بدأ في التنظيم والتأسيس لهذه المعاملات بما يحفظ الحقوق لأصحابها ، وتاريخ التنظيم في الحضارات يشير إلى ذلك ، كما أنه يشير إلى اهتمام أكثر في الأديان السماوية ، باعتبار أنها مسألة تتعلق بالأخلاق والحقوق.
وفي الإسلام زاد الاهتمام بالأمر ، ونظمه الإسلام في آياته المحكمة ، وانتشرت نصوصه في السنة النبوية في أقوال وأفعال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفي سلوك أصحابه والسلف الصالح ، ثم جاء الفقهاء فاهتموا بذلك اهتماماً بالغاً ، إذ أن تعامل الناس بينهم بما يقضي حوائجهم ومصالحهم من ضرورات الحياة ، التي جاءت شريعة الإسلام بحفظها وحمايتها .
وعندما تطورت الحياة ، وأصبحت المعاملات التجارية أكثر اتساعاً وتنوعاً ، وأصبح التعامل التجاري تعاملاً واسع النطاق ، كان من الضروري تنظيم هذه المعاملات لضبطها وتوجيهها ، فصدر النظام التجاري السعودي ، وتأسس فيه نظام خاص بالأوراق التجارية ، والتي تعتبر من أهم المعاملات والأوراق التي تسود العالم اليوم ، وذلك لما تحققه هذه الأوراق من وظائف اقتصادية ونظامية تتجلى في قدرتها على تسهيل استعمال ونقل الحقوق الثابتة بها ، فضلاً عن أنها تكفل للغير صحة اكتساب الحقوق المجردة عن الدفوع التي يمكن الاحتجاج بها على الحملة السابقين أو اللاحقين للأوراق التجارية .
ولأن الوفاء بالأوراق التجارية هو أحد أركانها الأساسية ، فقد كفلت الأنظمة حق الرجوع لحامل الورقة التجارية لاستيفاء قيمتها ، إذ يعني حق الرجوع أن لحامل الورقة التجارية الرجوع على الحاملين السابقين في حالة عدم وفاء المدين بقيمتها في تاريخ استحقاقها .


 
وحق الرجوع لحامل الورقة التجارية أحد الحقوق التي قررها نظام الأوراق التجارية السعودي ، والصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 37 ) بتاريخ 11/10/1383هـ ، في المادة الثامنة والخمسين ، والتي تنص على  أن للحامل مطالبة ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب بقيمة الكمبيالة ، كأول حق من حقوق حامل الورقة التجارية ، وهو حق قرره الفقه الإسلامي في الحالات المتشابهة التي يُسند عليها في حالات استيفاء التكييف الفقهي لهذه الأوراق ضمن حديث الفقهاء عن السفتجة .
ولقد اعتبر النظام حق الرجوع من الحقوق الرئيسية ، وأن هذا الحق يضمن لحامل الورقة التجارية استرداد حقه المسجل بتلك الورقة ، وبين الحالات التي يحق للحامل فيها الرجوع ، كما تكفل النظام ببيان الإجراءات اللازمة لممارسة هذا الرجوع الصرفي .
ثم إن النظام لم يكتف بحق الرجوع الصرفي لحامل الورقة التجارية ، بل التمس ضماناً جديداً لحامل الورقة التجارية خارج نطاقها الصرفي ، فجعله مالكاً لمقابل الوفاء من تاريخ إنشاء الورقة التجارية ملكية تجعله بمنأى عن آثار إفلاس الساحب ، ويفتح له باب الرجوع بدعوى مستقلة عن الدعوى المؤسسة على أحكام قانون الصرف ، وبهذا يكون للحامل الحق في الرجوع بدعوى المطالبة بمقابل الوفاء .
وتكمن أهمية هذا الموضوع في أن الأوراق التجارية تنتشر اليوم انتشار واسعا بين جميع فئات الأفراد ، حيث أصبح التعامل بها يمثل عنصراً حيوياً في كثير من الأحوال والأوضاع ولدى كثير من مؤسسات الأعمال ، بل معظمها ، بل حتى لدى كثير من الأفراد ، وهو ما يزيد من عدد حاملي الأوراق التجارية ، وحامل الورقة التجارية كثيرا ما يضطر للرجوع بالدعوى من أجل الوفاء بالحق الذي تقرره تلك الورقة .
وإزاء الحماية التي أسبغها النظام التجاري على حامل الورقة التجارية ، وما ألقاه على عاتقه من واجبات للحصول على حقه بأيسر طريق وأقصر وقت ، فقد اخترت حق الرجوع لحامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء نظراً لأهميته في الوسط التجاري ، ولعدم وجود دراسة سابقة – حسب علمي - لذا فقد أفردته بالبحث والدراسة والمقارنة بين جانبيه الفقهي و النظامي ، ليكون مرجعاً للمتعاملين بالأوراق التجارية ، والراجعين بالدعوى من حامليها ، وذلك لكثرة ما نراه اليوم من الراجعين بالدعوى القضائية ، نتيجة كثرة التعامل بهذه الأوراق.
ثانياً . أسباب اختبار الموضوع :
1- الرغبة الشخصية في دراسة هذا الموضوع .
2-عدم الإلمام بجميع جوانب الموضوع النظامية والفقهيه في الدراسات
السابقة.
3- اهتمامه من الناحية العلمية بموضوع دقيق من موضوعات المعاملات التجارية ، نظراً لكثرة ما يُحرر من هذه الأوراق ، مما يجعلها ذات أهمية بالغة لدى المتعاملين بها .
4- كثرة عدد حاملي الأوراق التجارية الراجعين بدعوى عدم الوفاء ، والحاجة إلى التعرف على الأحكام التفصيلية والقواعد التنظيمية للرجوع ووضعه في النظام والفقه .
5- محاولة الإضافة العلمية ، وذلك من خلال تفصيل هذه الجزئية من النظام التجاري ، ومحاولة إيجاد مقارنة بينها وبين وضعها الفقهي في الشريعة الإسلامية .
6- أهمية هذا الموضوع من الناحية العملية والتطبيقية والمتمثلة في الإلمام بالقواعد التنظيمية الواردة في نظام الأوراق التجارية السعودي ، مع بيان موقف الفقه الإسلامي منها ، والذي يُفيد العاملين في السلك القضائي ، والمكاتب والجهات المختصة ، بل والأفراد الحاملين لهذه الأوراق والمتعاملين بها .

ثالثاً . الدراسات السابقة
بعد تتبع المكتبات وفهارس البحث فيها لم أجد – حسب علمي – دراسة في رجوع حامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء ، لكن وجدت بعض الدراسات التي تناولت موضوع الرجوع لعدم الوفاء بوجه عام ومنها .
1-                   دراسة الباحث  محمد بن صالح المقبل بعنوان " الامتناع عن الوفاء بالأوراق التجارية "، وفيها تعرض الباحث للرجوع الصرفي في حال الامتناع عن الوفاء .
وتختلف دراستي عن الدراسة السابقة فيما يأتي :
أ‌-                  سيكون صلب الدراسة هو رجوع الحامل على مقابل الوفاء وهذا لم تتناوله الدراسة السابقة .
2-                   دراسة الباحثة  زينب السيد سلامة بعنوان " الأوراق التجارية في النظام السعودي" ، وهي دراسة شاملة للأوراق التجارية . وقد عرضت لموضوع الرجوع بوجه عام ضمن حقوق الحامل في مبحث الامتناع عن الوفاء ، والجديد في دراستي كالتالي :
أ‌-                  دراسة حق الرجوع لحامل الورقة التجارية على مقابل, وبيان مدى حق الحامل في المطالبة بمقابل الوفاء والذي خلت منه الدراسة السابقة .
ب‌-            بيان موقف الفقه الإسلامي من رجوع حامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء .
رابعاً.منهج الكتابة في البحث :
1- المنهج العلمي المتبع في البحث هو :المنهج الاستقرائي التحليلي
المقارن
2- الاعتماد على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها .
3- التمهيد لكل مسألة بما يوضحها إن احتاج المقام إلى ذلك .
4- دراسة المسألة في نظام الأوراق التجارية السعودي ، وتصويرها  تصويراً دقيقاً ، والاستعانة بمؤلفات شراح الأنظمة في تفسير المواد الواردة في الأنظمة واللوائح ثم مقارنة ذلك بالفقه الإسلامي .
5- بحث المسائل الخلافية ويراعى فيه الآتي :
1.   تحرير محل الخلاف إن احتاجت المسألة لذلك .
2.   ذكر الأقوال في كل مسألة ، مع نسبة كل قول إلى قائله ,ويكون عرض الخلاف حسب المذاهب الفقهية المعروفة , وتجنب الأقوال الشاذة .
3.   الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة , وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج .
4.   توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية .
5.   أذكر الأدلة وما يرد عليها من مناقشات واعتراضات ,وأجيب عنها قدر الاستطاعة.
6.   ترجيح ما يظهر رجحانه مع ذكر الدليل .
7.   التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب المصطلحات المعتمدة .
8.   التركيز على موضوع البحث ، وتجنب الاستطراد والتطويل الزائد .
9.   الحرص على التزام المنهج العلمي ، والموضوعية في الطرح ، والتجرد عن الأهواء والتعصب والتجريح للرأي المخالف .
10- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة .
11- الالتزام بترقيم الآيات وعزوها إلى سورها .
12- في تخريج الأحاديث أقوم بالآتي :
أ- الإحالة إلى مصدر الحديث أو الأثر بذكر اسم  الكتاب والباب والجزء والصفحة .
ب- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك للحكم بصحته ، وإذا خرجت من المصادر الأخرى ذكرت ما قاله أهل الحديث فيه .
13- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بذكر اسمه والجزء والصفحة .
14- التزم بترجمة الأعلام الواردين في المتن ، واقتصر في الترجمة على ذكر اسمه ، ولقبه ، مع ضبط ما يشكل وتاريخ مولده ووفاته وأهم مؤلفاته .
15- الاعتناء بصحة المكتوب ، وسلامته من الناحية واللغوية الإملائية .
16- الاعتناء بعلامات الترقيم ، ووضعها في مواضعها الصحيحة .
17- بالنسبة للنصوص من الكتاب والسنة وغيرها التزم بوضعها بين قوسين بارزين " ...." .
18- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث .
19- أتبع الرسالة بالفهارس المتعارف عليها وهي :
أ- فهرس الآيات القرآنية .
ب- فهرس الأحاديث والآثار .
ت-  فهرس الأعلام .
ث- فهرس المصادر والمراجع .
ج- فهرس الموضوعات .

خامساً .خطة البحث :
تشتمل الخطة على مقدمة وتمهيد وفصلان وخاتمة على النحو التالي :
المقدمة وتشمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره ومنهج البحث وتقسيمات البحث .
الفصل التمهيدي
ويشتمل على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الأوراق التجارية وأنواعها وخصائصها .
المبحث الثاني : الحامل الشرعي للورقة التجارية .
المبحث الثالث : مفهوم الرجوع على مقابل الوفاء .
الفصل الأول . الأحكام العامة المتعلقة بمقابل الوفاء .
المبحث الأول : مفهوم مقابل الوفاء وأهميته .
المطلب الأول : مفهوم مقابل الوفاء .
المطلب الثاني : أهمية مقابل الوفاء .
المطلب الثالث : مقابل الوفاء في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني : الالتزام بتقديم مقابل الوفاء .
المطلب الأول : الالتزام بتقديم مقابل الوفاء في الكمبيالة .
المطلب الثاني : الالتزام بتقديم مقابل الوفاء في الشيك .
المطلب الثالث : الالتزام بتقديم مقابل الوفاء في الفقه الإسلامي .



 
المبحث الثالث : شروط مقابل الوفاء
المطلب الأول : شروط مقابل الوفاء في الكمبيالة .
المطلب الثاني : شروط مقابل الوفاء في الشيك .
المطلب الثالث : شروط مقابل الوفاء في الفقه الإسلامي .

المبحث الرابع : حق الحامل على مقابل الوفاء .
المطلب الأول : حق الحامل على مقابل الوفاء في الكمبيالة .
المطلب الثاني : حق الحامل على مقابل الوفاء في الشيك .
المطلب الثالث : حق الحامل في مقابل الوفاء في الفقه الإسلامي .

المبحث الخامس : إثبات وجود مقابل الوفاء .
المطلب الأول : أصحاب المصلحة في إثبات وجود مقابل الوفاء .
المطلب الثاني : الإثبات في الكمبيالة غير المقبولة .
المطلب الثالث : الإثبات في الكمبيالة المقبولة .
1-              علاقة الساحب بالمسحوب عليه .
2-              علاقة الحامل بالمسحوب عليه .
3-              علاقة الحامل بالساحب .
المطلب الرابع : إثبات وجود مقابل الوفاء في الشيك .
المطلب الخامس : إثبات وجود مقابل الوفاء في الفقه الإسلامي .

الفصل الثاني : آثار حقوق الحامل على مقابل الوفاء .
المبحث الأول : التزاحم على مقابل الوفاء .
المطلب الأول : التزاحم على مقابل الوفاء في النظام .
المطلب الثاني : التزاحم على مقابل الوفاء في الفقه .

المبحث الثاني : المعارضة في الوفاء .
المطلب الأول : إفلاس الحامل أو فقدان أهليته .
المطلب الثاني : ضياع الكمبيالة أو الشيك .
المطلب الثالث : موقف الفقه الإسلامي من المعارضة في الوفاء .


المبحث الثالث : امتناع الحجز من جانب دائني الساحب على مقابل الوفاء .
المطلب الأول : امتناع الحجز من جانب دائني الساحب على مقابل الوفاء
في النظام .
المطلب الثاني : موقف الفقه الإسلامي من حجز دائني الساحب على مقابل
الوفاء .

المبحث الرابع : مصير مقابل الوفاء في حالة الإفلاس .
المطلب الأول : مصير مقابل الوفاء في حالة إفلاس الساحب .
المطلب الثاني : مصير مقابل الوفاء في حالة إفلاس المسحوب عليه .
المطلب الثالث : موقف الفقه الإسلامي من مقابل الوفاء في حالة الإفلاس .

المبحث الخامس : جهة النظر في دعوى المطالبة بمقابل الوفاء .

الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات .

الفهارس العامة:
أ- فهرس الآيات القرآنية .
ب- فهرس الأحاديث والآثار .
ت-  فهرس الأعلام .
ث- فهرس المصادر والمراجع .
ج- فهرس الموضوعات .























Rectangle à coins arrondis: الخاتمـــــــــــــــة
 
















في هذه الخاتمة نذكر أهم نتائج البحث والفوائد المستفادة منه وهي على النحو الآتي :
1-  تعريف الأوراق التجارية وقلنا أنه يمكن تعريفها بأنها " صكوك مكتوبة يتم تحريرها مستوفية للبيانات التي نص عليها النظام ، تمثل حقاً نقدياً ,وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع, أو في وقت معين, أو قابل للتعيين ،وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية,على أن يستقر العرف على قبولها أداء للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات."
2- أنواع الأوراق التجارية وقد ذكرنا أن نظام الأوراق التجارية قد اقتصر على ثلاثة أنواع هي :
الكمبيالة وهي : " صك مكتوب ، وفقاً لشكل معين يحدده نظام الأوراق التجارية ، يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع إلى شخص ثالث يسمى المستفيد ، مبلغاً معيناً من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع ".
السند لأمر وهو:" صك مكتوب وفقا لشكل معين يحدده النظام يتعهد فيه شخص يسمى  المحرر  بأن يدفع مبلغاً معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد ."
الشيك وهو: "صك مكتوب وفق شكل حدده النظام ، يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه - بنك - بأن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغاً معينا من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو لأمره أو للحامل أو لأمر الساحب نفسه ."
وقد ذكرنا أن مقابل الوفاء إنما يوجد في الكمبيالة والشيك,أما السند لأمر فلا وجود لمقابل الوفاء فيه, لأن مقابل الوفاء إنما ينشأ عن طريق المسحوب عليه, ولا يتصور وجود المسحوب عليه بالنسبة للسند لأمر, لأن السند لأمر يرد بصيغة التعهد بالوفاء ، ويتضمن علاقة بين شخصين فقط هما الساحب وهو المدين الأصلي به والمستفيد ، ويلاحظ أن الساحب هو نفسه المسحوب عليه ، ولهذا فلا مجال فيه للقبول, لأن الساحب يعلم بالتعهد الذي قطعه على نفسه ، ومن ثم فلا محل لمطالبته بالقبول بعد ذلك .
3- من أهم خصائص الأوراق التجارية ما يأتي :
أ -   الورقة التجارية محرر مكتوب وفقا لأوضاع شكلية وبيانات
محددة نص عليها النظام .
ب- موضوع الورقة التجارية يمثل مبلغاً من النقود, محدد المقدار
والأجل .
ت- قابلية الورقة التجارية للتداول بالطرق التجارية .
ث- الورقة التجارية  مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل
قصير.
ج- قبول العرف للورقة التجارية كأداة وفاء .
د- الكفاية الذاتية للورقة التجارية.
4- بينا أن الحامل الشرعي للورقة التجارية هو حائزها الذي آلت إليه الورقة التجارية بسلسلة من التظهيرات المتصلة , ولو كان آخرها على بياض.
5-  ذكرنا أن معنى الرجوع على مقابل الوفاء هو: رجوع حامل الورقة التجارية على المسحوب عليه أوعلى الساحب لاسترداد مقابل الوفاء, بالرجوع المعتاد في سائر الديون والالتزامات ,التي لا تخضع لأحكام الالتزام الصرفي لاستيفاء قيمة الورقة التجارية .
6- تعريف مقابل الوفاء وقد ذكرنا أن تعريف مقابل الوفاء في الكمبيالة يختلف عنه في الشيك تبعا للأحكام الخاصة بكل منهما ,لذلك قلنا في تعريف مقابل الوفاء في الكمبيالة بأنه : دين نقدي يكون للساحب في ذمة المسحوب عليه ، مساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة ، ومستحق الأداء في ميعاد استحقاقها .
أما مقابل الوفاء في الشيك فهو : دين نقدي يكون للساحب في ذمة المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك مساو على الأقل لقيمة الشيك وقابل للتصرف فيه بموجب شيك .
7- تكمن أهمية مقابل الوفاء في كونه ضماناً من الضمانات التي يتمتع بها حامل الكمبيالة أو الشيك لاستيفاء قيمة كل منها في تاريخ الاستحقاق .        8- مقابل الوفاء يكون بمنزلة الدين المحال عليه في حال انطباق شروط الحوالة , فإذا لم تنطبق فإن مقابل الوفاء يكون بمنزلة القرض أو الهبة .
9-  ويلتزم الساحب أو من تسحب الكمبيالة أو الشيك لحسابه بتقديم مقابل الوفاء للمسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة وعند إنشاء الشيك . أما المظهر فلا يلتزم بتقديم مقابل الوفاء للمسحوب عليه ، لأنه قد دفع قيمة الكمبيالة حين تلقاها من حاملها السابق .
وفي حالة السحب لحساب الغير يظل الساحب الظاهر مسؤولا عن توفير مقابل الوفاء  في مواجهة الحامل والمظهرين دون غيرهم .
10- الساحب يكون بمنزلة المحيل في الفقه الإسلامي , لذلك يلتزم بتقديم مقابل الوفاء للمسحوب عليه حتى دائنا له, , لأنه كما ذكرنا أن  المحيل يجب أن يكون دائنا للمحال عليه في رأي جمهور الفقهاء حتى تصح الحوالة , إلا أنا قد رجحنا رأي الحنفية في أن الحوالة تصح على من لا دين له عليه .
11- شروط مقابل الوفاء في الكمبيالة إجمالا هي :
الشرط الأول :  أن يكون مقابل الوفاء مبلغاً من النقود .
الشرط الثاني :  أن يكون مقابل الوفاء مساويا – على الأقل – لمبلغ
الكمبيالة .
الشرط الثالث : أن يكون مقابل الوفاء موجوداً في تاريخ استحقاق
الكمبيالة .
الشرط الرابع : أن يكون مقابل الوفاء مستحق الأداء في تاريخ استحقاق
الكمبيالة.
12- شروط مقابل الوفاء في الشيك إجمالا هي :
الشرط الأول : أن يكون مقابل الوفاء مبلغاً من النقود .
الشرط الثاني : أن يكون مقابل الوفاء موجوداً وقت إصدار الشيك.
الشرط الثالث :  أن يكون مقابل  الوفاء جائز التصرف فيه بموجب شيك .
الشرط الرابع : أن يكون مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الشيك  .
13- شروط مقابل الوفاء في الفقه الإسلامي .
ذكرنا أن مقابل الوفاء قد يكون بمنزلة الدين المحال عليه , وقد يكون بمنزلة القرض في الفقه الإسلامي , وقد بينا شروط كل منهما بالتفصيل ونذكرهما هنا على سبيل الإجمال:
أولاً : شروط الدين المحال عليه:
الشرط الأول : أن يكون الدين مستقراً .
الشرط الثاني : مساواة الدين المحال عليه للدين المحال به وكون كل
منهما معلوماً .
الشرط الثالث : حلول الدين المحال عليه.
الشرط الرابع : أن يكون الدين المحال عليه مما يثبت مثله في الذمة .
ثانياً : شروط القرض:
الشرط الأول : معرفة قدر القرض ووصفه .
الشرط الثاني : أن يكون القرض مما يثبت مثله في الذمة.
الشرط الثالث : أن يكون القرض عينا لا منفعة .
14- تنتقل ملكية مقابل الوفاء من الساحب إلى الحامل الشرعي للكمبيالة ، سواء سحبت له الكمبيالة ابتداء ، أو انتقلت إليه عن طريق التظهير, أو التسليم بعد التوقيع على بياض .
15- لا تتحقق ملكية الحامل لمقابل الوفاء إلا من تاريخ الاستحقاق في ضوء نظام الأوراق التجارية .
16- يتأكد الحق الاحتمالي للحامل في الحالات التالية:
أ-في حالة إفلاس الساحب أو المسحوب عليه.
ب-في حالة قبول الكمبيالة.
ت-في حالة إخطار الحامل المسحوب عليه بالاحتفاظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بقيمة الكمبيالة.
ث-في حالة اتفاق الساحب والحامل على تخصيص دين معين للساحب على المسحوب عليه للوفاء بالكمبيالة.
17- أجاز النظام للساحب التصرف في مقابل الوفاء حتى تاريخ الاستحقاق ,بينما كان الفقه الإسلامي أشد احتياطا في حفظ الدين ، لذلك لا يصح تصرف المحيل في الدين المحال عليه بعد اكتمال شروط الحوالة.
18- تنحصر دعوى الرجوع على مقابل الوفاء في الرجوع على الشخص الذي يوجد لديه مقابل الوفاء , خلاف الدعوى الصرفية التي تعطي الحامل الحق في الرجوع على جميع الموقعين على الورقة التجارية .
19-  عبء إثبات وجود مقابل الوفاء في الكمبيالة و الشيك  يقع على كاهل  من يدعي وجوده , وهذا الإثبات  يكون من مصلحة الساحب أحياناً , ومن مصلحة الحامل أحياناً أخرى كما بيتا ذلك .
20- يكون الإثبات في الكمبيالة التي لم يتم قبولها بكافة وسائل الإثبات المقررة شرعاً .
21- تعتبر قرينة القبول في علاقة الساحب بالمسحوب عليه قرينةً بسيطةًًً على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب , يمكن المسحوب عليه إثبات عكسها .
22-  قبول المسحوب عليه في علاقته مع الحامل يجعله  ملتزما بالوفاء في مواجهة الحامل في حال رجوعه بالدعوى الصرفية.
أما في حال رجوع الحامل بدعوى مقابل الوفاء ,فإن القبول كما رجحنا يعتبر قرينة بسيطة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه .
أما في علاقة الساحب بالحامل فإن القبول يكون عديم الأثر,وعلى الساحب أن يثبت أنه قد أوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ,وإلا كان ضامناً للوفاء.
23- ولا يستفيد الحامل أو الساحب من قرينة القبول  في الشيك كما في الكمبيالة ، لأن الشيك واجب الأداء بمجرد الاطلاع ،
24- يعتبر الاعتماد في الشيك قرينة بسيطة على وجود مقابل الوفاء لدى المصرف , إلا أن المصرف يستطيع أن يثبت أن مقابل الوفاء لم يصله ,إذا قام بالوفاء على المكشوف .
25- جعل الإثبات في جانب من يدعي وجود مقابل الوفاء يتفق مع قاعدة "الأصل براءة الذمة ",لأن البينة على المدعي .
26- يمكن الإثبات بكافة وسائل الإثبات المقررة شرعاً,ومنها الشهادة ,وكذلك الشهادة على الإقرار ,والكتابة, وجميع القرائن التي يمكن بواسطتها إثبات الحق .
27- ملكية الحامل لمقابل الوفاء تمنع الساحب من التصرف في ذالك المقابل إلا في حدود ما تبقى من دين مقابل الوفاء , وقد ذكرنا في هذه المسألة أن مقابل الوفاء في الفقه الإسلامي دين كسائر الديون التي للساحب في ذمة الغير , ولا تنتقل ملكيته للمستفيد , لأن الحوالة من جنس استيفاء الحق بناءً على ترجيح رأي الحنفية في هذه المسألة .
28- في حال تزاحم عدة كمبيالات مسحوبة في تواريخ متعددة ، و مستحقة الوفاء في تاريخ  واحد ، ولم يكن مقابل الوفاء كافيا للوفاء بها جميعاً ، تقدم الكمبيالة الأسبق في تاريخ السحب على الكمبيالة اللاحقة لها.   29- إذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد ، ومستحقة الوفاء في تاريخ  واحد تقدم الكمبيالة المقبولة على غيرها ,ثم الكمبيالة التي تأكد فيها حق الحامل بالتخصيص أو الإخطار .ثم الكمبيالة التي لم تتضمن شرط عدم القبول ,ثم الكمبيالة التي تضمنت شرط عدم القبول ,وفي حال التساوي من كل وجه يقسم ذالك المقابل على الحملة قسمة غرماء ، بحيث يحصل حامل كل الكمبيالة على نسبة تقابل قيمة كمبيالته إلى الكمبيالات الأخرى .
30- إذا تزاحمت عدة شيكات على مقابل وفاء لا يكفي لسدادها جميعا ، قدم الشيك الأسبق تاريخاً في سحبه لأن حامل ذلك الشيك تملك مقابل الوفاء قبل غيره من حملة الشيكات الأخرى .
فإذا كانت الشيكات متساوية من حيث تاريخ الإصدار ، وكانت مفصولة من دفتر واحد قدم الشيك الأسبق رقماً.
أما إذا اتحدت الشيكات في التاريخ وكانت مفصولة من دفاتر شيكات مختلفة , فيقسم المبلغ الموجود لدى البنك على تلك الشيكات قسمة غرماء .
أما إذا قدم كل واحد من الشيكات على حدة فإن الشيك الذي يقدم أولاً ، هو الذي يصرف أولاً دون اعتبار لتاريخ سحب الشيكات ويستمر الحال على ذلك حتى ينفذ مقابل الوفاء .
31- راعى النظام في فض التزاحم على مقابل الوفاء ملكية الحامل لمقابل الوفاء, حيث منع الساحب من التصرف في مقابل الوفاء إذا أصبح ملكاً للحامل, وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي نجد أن لذلك أساسا ًعند فقهاء المسلمين , فجمهور الفقهاء يرون أن الحوالة مبرئة  للمحيل , لذلك لا يصح للمحيل أن يتصرف في الدين المحال عليه بعد عقد الحوالة, لأن الدين ونماءه أصبح ملكاً للمحتال في هذه الحالة .
وقد بينا الراجح في هذه المسألة وهو أن حامل الكمبيالة أو الشيك يكون كسائر الغرماء , فيقسم عليهم المال بقدر ديونهم , ويكون الساحب بمنزلة المفلس الذي يقسم ماله على غرمائه عند تساويهم بقدر ديونهم .
32-   المعارضة في الوفاء هي منع المسحوب عليه من القيام بالسداد للحامل لحين حسم النزاع ، وهذا الاعتراض كما ذكرنا قد يصدر من أمين التفليسة, أو الولي, أو الوصي, أو القيم , أو الحامل .
33- تجوز المعارضة في الوفاء في الحالات التالية:
أ- إفلاس الحامل .
ب- إذا طرأ على الحامل ما يخل بأهليته.
ت- في حال ضياع الكمبيالة أو الشيك.
34-  الغاية من منع المسحوب عليه من الوفاء للحامل المفلس حفظ حق الغرماء, وقد ذكرنا أنه قد  تفرر عند جمهور الفقهاء الحجر على المفلس رعاية لمصلحة الغير,كذالك الحجر على الشخص لمصلحة نفسه,كما هو الحال في الصبي والسفيه والمجنون.
35- وفق نظام الأوراق التجارية  يمتنع على دائني الساحب توقيع الحجز على مقابل الوفاء  إذا تأكد حق الحامل على ذالك المقابل ,لأن ذلك المقابل قد خرج من ملك مدينهم الساحب ,وهذا يتفق مع رأي جمهور الفقهاء في أن الحجر إنما يقع على الأموال التي يملكها المفلس فقط . بناءً على أن الدين في الحوالة ينتقل إلى ملك المحتال . وقد بينا الراجح في هذه المسألة وهو أن مقابل الوفاء لا يزال ملكا للساحب , لأن الحوالة عند الحنفية من جنس استيفاء الحق , وبذلك يمكن لدائني الساحب في ضوء الفقه الإسلامي توقيع الحجز على دين مقابل الوفاء باعتباره من جملة الأموال التي يملكها مدينهم الساحب .
36- إذا أفلس الساحب تأكد حق الحامل على مقابل الوفاء وله دون غيره من دائني الساحب اقتضاء حقه من مقابل الوفاء, ومن باب أولى إذا أصبح مقابل الوفاء ملكاً للحامل ,أو تأكد حق الحامل على ذالك المقابل وفق ما نص عليه نظام الأوراق التجارية , أما في الفقه الإسلامي فأرى أن حامل الكمبيالة أو الشيك يكون كسائر الغرماء  .
37- إذا أفلس المسحوب علبه فلا يخلو الحال من فرضين :
الأول : أن يكون مقابل الوفاء في الكمبيالة والشيك ديناً نقدياً ,وفي هذا الفرض لا يتمتع الحامل بأي إمتياز على مقابل الوفاء ,وإنما يكون كغيره من الدائنين ,وهذا يتفق مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء, أنه في حال تساوي حق الغرماء فإن أموال المفلس تقسم بين غرمائه بالحصص على قدر ديونهم
الثاني : أن يكون مقابل الوفاء عينا ًمتميزة عن غيرها من أموال المسحوب عليه , ففي هذا الفرض يعتبر الحامل بمنزلة الدائن المرتهن , وله استرداد تلك العين واستيفاء حقه من ثمنها ,كما يقدم المرتهن على غيره من الغرماء في الفقه الإسلامي.
38-رجوع حامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء ، هو الرجوع  المعتاد في سائر الديون والالتزامات ، التي لا تخضع لأحكام الالتزام الصرفي .
39- يعتبر القضاء العام هو الجهة المختصة بالنظر في دعوى المطالبة بمقابل الوفاء, لذا ترفع دعوى المطالبة بمقابل الوفاء إلى المحاكم التابعة للقضاء العام سواءً المحاكم العامة,أو المحاكم التجارية أو المحاكم العمالية أو غيرها من المحاكم التابعة له, حسب نوع القضية و تكييفها.
















Rectangle à coins arrondis: الفهارس العامة
أولا : فهرس الآيات .
ثانيا : فهرس الأحاديث.
ثالثا : فهرس المراجع والمصادر .
رابعا : فهرس الموضوعات .
 

















أولاً : فهرس الآيات :(1)

رقم الآية
الآية
الصفحة

سورة البقرة

280
" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "
144
282
" واشهدوا إذا تبايعتم "
113

سورة النساء

5
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "
130

سورة الأنعام

59
"ما تسقط من ورقة إلا يعلمها "
17
152
" ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن"
131

سورة الطلاق

2
"واشهدوا ذوي عدل منكم "
113










 
ثانيا : فهرس الأحاديث :

الحديث
الصفحة
قال صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه "
112










فهرس المراجع والمصادر ([1]):
آثار الإفلاس في الفقه والنظام , محمد عبد الرزاق الطبطبائي , رسالة دكتوراه , جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , المعهد العالي للقضاء, قسم السياسة الشرعية عام 1416هـ .
أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي  , سعد بن تركي الخثلان ,الناشر دار ابن  الجوزي , الرياض  , الطبعة الأولى 1425هـ .
أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي, ستر بن ثواب الجعيد, الناشر  مكتبة الصديق  , الطائف , الطبعة الأولى 1413هـ.
الأشباه والنظائر , جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي , تحقيق  محمد البغدادي  , الناشر. دار الكتاب العربي بيروت  ,  الطبعة الأولى 1407 هـ .
التزامات وحقوق حامل الورقة التجارية, حسين محمد سعيد , الناشر عالم  الكتب .القاهرة .
الامتناع عن الوفاء بالأوراق التجارية ,  محمد صالح المقبل , رسالة دكتوراه , جامعة الإمام محمد بن  سعود الإسلامية , المعهد العالي للقضاء , 1426-1427هـ .
الامتناع المشروع عن الوفاء في الفقه والنظام , علي بن محمد بن مقبول , رسالة  دكتوراه , جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  , المعهد العالي للقضاء , قسم السياسة الشرعية عام 1418هـ .
الأوراق التجارية ,  سميحة القليوبي, الناشر , دارالنهضة العربية 1987م


 
الأوراق التجارية ,  محمود بابلي , الطبعة الأولى 1389هـ .
الأوراق التجارية , محمود سمير الشرقاوي , الناشر دار النهضة العربية القاهرة   1993 م .
الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية , محمد سراج , الناشر دار الثقافة
للنشر والتوزيع , القاهرة 1988 م .
الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي , إلياس حداد الناشر معهد الإدارة  العامة بالرياض  1407 هـ .
الأوراق التجارية  في النظام السعودي , زينب السيد س



(1) - الترتيب بحسب الترتيب الأبجدي لعناوين الكتب .  

التعليقات

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه