الفصل الثالث
أقــسام القانون
أولا ً : التقسيم الأول – القانون الموضوعي و القانون الإجرائي:-
·
القانون الموضوعي :- تتعلق قواعده ببيان الحقوق و الواجبات التي تتصل
بالشخص ، مثل القانون الدستوري ، القانون المدني ، قانون العقوبات ......
·
القانون الإجرائي أو الشكلي تتعلق قواعده ببيان الإجراءات أو الأشكال التي
يتعين على الأشخاص اتباعها لحماية ما لها من حقوق، مثل قانون المرافعات ، قانون
الاجراءات الجزائية ، قانون الاثبات و التنفيذ .......
ثانيا : التقسيم الثاني : القانون العام و
القانون الخاص :-
·
معيار التمييز بينهما : تعددت الاتجاهات في هذا الشأن كالتالي : الاتجاه الأول – معيار نوع المصلحة : * مضمونه
:- قواعد القانون العام هي التي تنظم المصلحة العامة بينما قواعد القانون الخاص
تنظم المصلحة الخاصة . *
نقده :- تتداخل المصلحة العامة و المصلحة الخاصة في العلاقات الاجتماعية إلى
حد تصعب فيه التفرقة بينهما ، ( مثال ذلك : حماية حق الملكية ) . الاتجاه
الثاني – معيار طبيعة الأطراف : * مضمونه :-
فالقانون العام هو الذي يحكم العلاقات التي تكون الدولة أو أي شخص اعتباري عام
طرفا ً فيها بوصفه شخص ذو سيادة كقيام الدولة بنزع ملكية خاصة للمنفعة العامة أو
قيامها بفرض الضرائب على الأفراد ، أما القانون الخاص فيحكم العلاقات بين الأفراد
الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو حتى الدولة بوصفها شخصا ً اعتباريا ً
عاديا ً مجردا ً من السيادة و السلطان كأن تبيع الدولة أو تؤجر عقار مملوك لها
ملكية خاصة .
·
نتائج التفرقة بين القانون العام و القانون الخاص :- من أهم هذه
النتائج فكرة السيادة و معناها استئثار الدولة بالسلطة العامة في إطار حدودها
الإقليمية بما يجعلها سيدة قارتها فلا تخضع لأي سلطة أخرى في هذه الحدود . و
بمقتضى فكرة السيادة تمارس الدولة بوصفها شخصا ً اعتباريا ً عاما ً امتيازات محددة
في مواجهة الأفراد من أهمها :- 1- الاعتراف للدولة بالحق في فرض التكاليف
العامة . 2- الاعتراف للشخص
العام بامتيازات قضائية في علاقته بالأفراد.
3- توافر حماية خاصة للأموال العامة المملوكة للدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق