الاســــــــــــــــــــــــــــــــم في القانون الجزائري

0
( 2 ) الاســــــــــــــــــــــــــــــــم

·       تعريفه : هو اللفظ الدال علي الشخص .

·       عناصره : يتكون الاسم من اسم الشخص و لقبه ( و اللقب هو الاسم المشترك بين أفراد أسرة واحدة . جري العمل علي تسمية الشخص باسمه الشخصي و اسم أبيه و اسم جده ثم لقبه . أما الزوجة فلا يلحقها لقب زوجها لاستقلال كل من الزوجين عن الآخر ، علي خلاف الحاصل في الدول الغربية .

·       الطبيعة القانونية للحق في الاسم : للاسم طبيعة مزدوجة :
فالاسم حق للشخص : فالقانون يعطي للشخص الحق في اختيار اسمه  و الأب يفعل ذلك مع أولاده بحكم ولايته عليهم .
      و الاسم واجب علي الشخص : فالمشرع يلزم كل شخص بأن يتسمي      
       باسم يميزه عن غيره .

و يغلب الفقه جانب الواجب في الاسم علي جانب الحق نظرا لاتصال الاسم بمقتضيات النظام العام : فيجب علي كل شخص أن يتحلي باسم مقيد .ويترتب علي غلبة جانب الواجب علي جانب الحق في الاسم أن يكون الاسم من الحقوق المقيدة إلي لا يجوز للشخص التصرف فيها أو طلب الحجز عليها و لايرد عليه التقادم ، و من مظاهر تقييد الحق في الاسم تقييد سلطة الشخص في اختيار الاسم لمن يكون في ولايته من الأبناء إلا يكون اسما مثيرا للسخرية أو مخلا بالحياء ، كذلك لا يجوز للشخص أن يغير اسمه إلا بعد موافقة السلطة المختصة .

·       أنواع الاسم :
1 ) الاسم المدنـــــي : و هو اسم الشخص و لقبه .

2 ) الاسم التجـاري : و هو الاســم الذي يتخذه الشخص للدلالـة علي نشاطه التجاري أو لتمييز متجره . و يشرط لاكتسابه ثبوت صفة التاجر للشخص . و هو – و بخلاف الاسم المدني – يـجـوز التـصرف فـيه و الحجز عليه . وهو يتمتع بحماية قانونية :  فلصاحب الاسم التجاري ( التاجر ) الحق في طلب وقف الاعتداء علي اسمه التجاري و طلب التعويض عما لحقه من أضرار من جراء الاعتداء علي اسمه .

3 ) الاسم المستعار : و هو اسم يتسمي به الشخص عن طريق الممارسة أو الاستعمال المتصل  إلي جانب اسمه المدني ليعرف به في وسط اجتماعي معين أو بمناسبة ممارسة نشاط معين كالأدب و الصحافة و ذلك لإبعاد حياته الخاصة عن مجال عمله . و هو يتمتع بحماية القانون كالاسم التجاري حيث يمنع الاعتداء عليه و يخول صاحبه طلب التعويض عن الضرر اللاحق به . 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه