فروع القانون الخاص
أولا : القانون المدني :
* مضمونه : مجموعة القواعد
العامة التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص في غير المسائل التي تنظمها فروع
القانون الأخرى .
* قيمته : هو بمثابة الشريعة العامة التي
يحتكم اليها في كل ما يتعلق بنشاط الأشخاص ، بل هو الأصل الذي تفرعت عنه جميع فروع
القانون الخاص.
و بناء عليه يجب علي القاضي
الرجوع الي أحكام القانون المدني في كل
مسألة خلا التشريع من النص عليها.
* القانون المدني أصل القانون الخاص : يعد القانون المدني من حيث النشأة
الأصل الذي تفرعت عنه جميع فروع
القانون الخاص ، إذ كان في البداية يحكم جميع معاملات الأفراد ، و مع تشعب هذه
المعاملات و تخصصها تفرعت عنه فروع القانون الخاص الأخرى : فاستقلت قواعد القانون
التجاري عنه بسبب تميز المعاملات التجارية عن المعاملات المدنية لمل تقتضيه من
سرعة و ثقة في التعامل . كما استقلت قواعد قانون العمل عن القانون المدني بسبب
تميز الأولي عن الثانية في ضبطها لعلاقات تتسم بعدم التساوى في المراكز القانونية
لأطرافها .
* موضوعاته :
1- روابط الأحوال الشخصية : و تشمل روابط الأسرة
كالزواج و القرابة و الميراث و الطلاق و بعض ما يتصل بتصرفات الأشخاص من مسائل
الأهلية .
2- روابط الأحوال العينية : و تشمل
كل معاملات الشخص المالية و أنواع الحقوق المالية و طرق اكتسابها و انتقالها و
انقضائها .
* استثناء الأحوال
الشخصية من نطاق القانون المدني في البلاد الإسلامية :-
يقتصر القانون المدني في البلاد
الأسلامية على تنظيم روابط الأحوال العينية لبعض المسائل التي تتعلق بحالة الشخص و
آليته و حالة القرابة ، أما روابط الأحوال الشخصية من زواج و طلاق و نفقة و نسب و
ميراث و وصية فتحكمها قوانين خاصة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية و تسمى
قوانين أو أنظمة الأحوال الشخصية ، و يرجع ذلك إلى ارتباط الروابط الأسرية بجوانب
العقيدة لدى الفرد .
* تأثر المشرع
الإماراتي بأحكام الشريعة الإسلامية :-
تأثر قانون المعاملات المدنية
الإماراتي رقم 5 لسنة 85 بأحكام الشريعة الإسلامية ، و يبدو ذلك واضحا ً في نص
المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية و التي أحالت إلى أحكام الشريعة الإسلامية
عند خلو التشريع من النص ، كما يبدو ذالك من نص المادة 2 التي ألزمت القاضي عند
تفسير النص بالرجوع إلى قواعد و أصول الفقه الإسلامي .
__________
ثانيا ً : القانون التجاري
:-
·
تعريفه :- هو مجموعة القواعد العامة التي
تنظم حالة التاجر و المعاملات التي تنشأ بين التجار أو التي تتعلق بأعمال تجارية .
·
موضوعاته :- بيان العمل التجاري و أنواعه و
شروطه و نظام الإفلاس و أحكام الأوراق التجارية ، و تبين أحكام التاجر فتحدد أنواع
الشخص التجاري و واجبات التجار كالقيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية و
نظام عمل الشركات التجارية.
·
استقلاله عن القانون المدني : كانت
المعاملات التجارية تخضع لحكم القانون المدني ، و مع الوقت استقلت قواعد القانون
التجاري للاسباب التالية :
1- تنامي النشاط التجاري بفعل الثورة الصناعية في اوروبا ، فاقتضي ذلك وضع قواعد خاصة بالمعاملات التجارية
تتفق مع خصائصها مثل سرعة التعامل ( مثل اعفائها من قيود الاثبات الكتابي اذا
تجاوزت المعاملة حدا معينا ) .
2- الثقة التي تحوط التصرفات التجارية و تقتضي قواعد قانونية تكرس هذه
الثقة و تحميها ( مثل اعتبار التضامن بين المدينين مفترض في الدين التجاري مما
يوفرللدائن قدرا كبيرا من الائتمان )
ومع ذلك ، يبقي واضحا أن الاستقلال
بين القانون التجاري و القانون المدني ليس مطلقا ، فالقاضي – في كل حالة يخلو فيها
القانون التجاري من الحكم – يتعين عليه الرجوع الي أحكام القانون المدني بوصفه الشريعة العامة التي تحكم جميع المعاملات
الخاصة .
ثالثا – القانون
البحري :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم أعمال الملاحة البحرية ، من شحن و نقل
بحري و تأمين بحري .......
* طبيعته : هو قانون تجاري صرف و لكن الطبيعة الدولية للنشاط البحري و كبر حجم
السفينة و ما تتعرض له من أخطار ،استوجب كل ذلك استقلال القانون البحري عن القانون
التجاري .
* فرع جديد عنه : يتطور الآن فرع جديد من القانون التجاري يعني بالنشاط التجاري الذي يعتمد
علي الطائرة و يسمي القانون الجوي أو قانون الطيران و هو ينظم أعمال
الملاحة الجوية .
رابعا – قانون العمل :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم علاقات العمل الخاصة .
* موضوعاته : تنظيم عقد العمل : ببيان حقوق و واجبات كل من العامل و صاحب العمل ، و
تبين الأحكام المنظمة للأجر ، و تحدد أحكام المسئولية عن حوادث العمل و التعويض
عنها ، و أحكام التأمينات الاجتماعية .
* حداثته : ظهر قانون العمل حديثا نسبيا بعد الثورة الصناعية في أوروبا و ما لأقتضته
من زيادة الطلب علي الأيدي العاملة ، فنشأ قانون العمل ليحمي الطرف الضعيف (
العامل ) من الطرف القوي ( صاحب العمل ) .
·
موقف المشرع الاماراتي : نظم المشرع
الاماراتي عقد العمل ضمن أحكام قانون المعاملات المدنية ، ثم أورد تنظيما تفصيليا
لعلاقات العمل ضمن القانون رقم 8 لسنة 1980 .
خامسا : قانون الاجراءات المدنية و
التجارية :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تحدد الشكل في التصرفات القضائية و
الاجراءات الواجب اتباعها أمام القضاء لحماية الحق ، و تبين العمل القضائي من حيث
أشخاصه و أشكاله و ضوابطه .
* موضوعاته :
1 ) تنظيم مرفق القضاء : و يشمل نوعين من القواعد :
أ – قواعد النظام القضائي : و تبين أنواع
المحاكم و تشكيلها و شروط تنصيب القضاة و حقوقهم و واجباتهم
ب - قواعد الاختصاص : و تتعلق بتوزيع ولاية
القضاء علي المحاكم بدرجاتها المختلفة .
2 ) تنظيم الدعوي القضائية : و يبين
اجراءات الدعوي و أشكالها و الحكم الصادر فيها .
·
قيمته : يعد قانون الاجراءات المدنية
الشريعة العامة فيما يتعلق بكافة الاجراءات التي تتبع أمام المحاكم ، سواء كانت
محاكم جنائية أو ادارية .
* طبيعته المزدوجة : لقانون الاجراءات المدنية و التجارية طبيعة مزدوجة بالنظر الي تنوع قواعده
: فهو ينظم مسائل تتعلق بالقانون العام ( كتنظيمه للسلطة القضائية ) ، و أيضا ينظم
مسائل تتعلق بالقانون الخاص ( كتنظيمه للدعوي المدنية ) .
سادسا – القانون
الدولي الخاص :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي ترشد القاضي الي القانون الواجب التطبيق
علي المنازعات ذات العنصر الأجنبي ، و المحكمة المختصة بالنظر في مثل هذا النزاع .
كما يبين المركز القانوني للأجانب فيبين حقوقه و واجباته ، لاسيما
مسألة الجنسية .
* صفته الإجرائية : فالقانون الدولي الخاص لايقرر حقا موضوعيا ، بل يقتصر علي إرشاد القاضي
الي القانون الواجب التطبيق و الي المحكمة المختصة بالنزاع ذو العنصر
الأجنبي ، فهو يقرر مسائل اجرائية بحتة .
* العنصر الأجنبي في
العلاقة من أهم مسائل القانون الدولي الخاص :
فالقانون الدولي الخاص لا يحكم الا المسائل ذات العنصر الاجنبي ، أما
المسائل الوطنية الصرف فتختص بها قواعد القانون الوطني .
شكرا علي المجهودات المبذولة جعلها الله في ميزان حسناتكم
ردحذفالسلام عليكم المرجع المعتمد عليه
ردحذفهل يمكن إدراج قانون الأسرة وقوانين أخرى مع هذا التقسيم
ردحذف