فروع القانون الخاص في القانون الجزائري

3
فروع القانون الخاص

أولا : القانون المدني :
* مضمونه : مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص في غير المسائل التي تنظمها فروع القانون الأخرى .

* قيمته : هو بمثابة الشريعة العامة التي يحتكم اليها في كل ما يتعلق بنشاط الأشخاص ، بل هو الأصل الذي تفرعت عنه جميع فروع القانون الخاص.
  و بناء عليه يجب علي القاضي الرجوع الي أحكام القانون المدني في كل  
  مسألة خلا  التشريع من النص عليها.
          
* القانون المدني أصل القانون الخاص : يعد القانون المدني من حيث النشأة       
  الأصل الذي تفرعت عنه جميع فروع القانون الخاص ، إذ كان في البداية يحكم جميع معاملات الأفراد ، و مع تشعب هذه المعاملات و تخصصها تفرعت عنه فروع القانون الخاص الأخرى : فاستقلت قواعد القانون التجاري عنه بسبب تميز المعاملات التجارية عن المعاملات المدنية لمل تقتضيه من سرعة و ثقة في التعامل . كما استقلت قواعد قانون العمل عن القانون المدني بسبب تميز الأولي عن الثانية في ضبطها لعلاقات تتسم بعدم التساوى في المراكز القانونية لأطرافها .

* موضوعاته : 
1-  روابط الأحوال الشخصية : و تشمل روابط الأسرة كالزواج و القرابة و الميراث و الطلاق و بعض ما يتصل بتصرفات الأشخاص من مسائل الأهلية .
2- روابط الأحوال العينية : و تشمل كل معاملات الشخص المالية و أنواع الحقوق المالية و طرق اكتسابها و انتقالها و انقضائها .

* استثناء الأحوال الشخصية من نطاق القانون المدني في البلاد الإسلامية :-
يقتصر القانون المدني في البلاد الأسلامية على تنظيم روابط الأحوال العينية لبعض المسائل التي تتعلق بحالة الشخص و آليته و حالة القرابة ، أما روابط الأحوال الشخصية من زواج و طلاق و نفقة و نسب و ميراث و وصية فتحكمها قوانين خاصة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية و تسمى قوانين أو أنظمة الأحوال الشخصية ، و يرجع ذلك إلى ارتباط الروابط الأسرية بجوانب العقيدة لدى الفرد .




* تأثر المشرع الإماراتي بأحكام الشريعة الإسلامية :-
تأثر قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 85 بأحكام الشريعة الإسلامية ، و يبدو ذلك واضحا ً في نص المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية و التي أحالت إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند خلو التشريع من النص ، كما يبدو ذالك من نص المادة 2 التي ألزمت القاضي عند تفسير النص بالرجوع إلى قواعد و أصول الفقه الإسلامي .     



__________
ثانيا ً : القانون التجاري :-
·       تعريفه :- هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم حالة التاجر و المعاملات التي تنشأ بين التجار أو التي تتعلق بأعمال تجارية .
·       موضوعاته :- بيان العمل التجاري و أنواعه و شروطه و نظام الإفلاس و أحكام الأوراق التجارية ، و تبين أحكام التاجر فتحدد أنواع الشخص التجاري و واجبات التجار كالقيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية و نظام عمل الشركات التجارية.
·       استقلاله عن القانون المدني : كانت المعاملات التجارية تخضع لحكم القانون المدني ، و مع الوقت استقلت قواعد القانون التجاري للاسباب التالية :  
1- تنامي النشاط التجاري بفعل الثورة الصناعية في اوروبا ،  فاقتضي ذلك وضع قواعد خاصة بالمعاملات التجارية تتفق مع خصائصها مثل سرعة التعامل ( مثل اعفائها من قيود الاثبات الكتابي اذا تجاوزت المعاملة حدا معينا ) .
   2- الثقة التي تحوط التصرفات التجارية و تقتضي قواعد قانونية تكرس هذه الثقة و تحميها ( مثل اعتبار التضامن بين المدينين مفترض في الدين التجاري مما يوفرللدائن قدرا كبيرا من الائتمان )

ومع ذلك ، يبقي واضحا أن الاستقلال بين القانون التجاري و القانون المدني ليس مطلقا ، فالقاضي – في كل حالة يخلو فيها القانون التجاري من الحكم – يتعين عليه الرجوع الي أحكام القانون المدني  بوصفه الشريعة العامة التي تحكم جميع المعاملات الخاصة .
ثالثا – القانون البحري :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم أعمال الملاحة البحرية ، من شحن و نقل بحري و تأمين بحري .......

* طبيعته : هو قانون تجاري صرف و لكن الطبيعة الدولية للنشاط البحري و كبر حجم السفينة و ما تتعرض له من أخطار ،استوجب كل ذلك استقلال القانون البحري عن القانون التجاري .

* فرع جديد عنه : يتطور الآن فرع جديد من القانون التجاري يعني بالنشاط التجاري الذي يعتمد علي الطائرة و يسمي القانون الجوي أو قانون الطيران و هو ينظم أعمال الملاحة الجوية .



رابعا – قانون العمل :

* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم علاقات العمل الخاصة .

* موضوعاته : تنظيم عقد العمل : ببيان حقوق و واجبات كل من العامل و صاحب العمل ، و تبين الأحكام المنظمة للأجر ، و تحدد أحكام المسئولية عن حوادث العمل و التعويض عنها ، و أحكام التأمينات الاجتماعية .

* حداثته : ظهر قانون العمل حديثا نسبيا بعد الثورة الصناعية في أوروبا و ما لأقتضته من زيادة الطلب علي الأيدي العاملة ، فنشأ قانون العمل ليحمي الطرف الضعيف ( العامل ) من الطرف القوي ( صاحب العمل ) .

·       موقف المشرع الاماراتي : نظم المشرع الاماراتي عقد العمل ضمن أحكام قانون المعاملات المدنية ، ثم أورد تنظيما تفصيليا لعلاقات العمل ضمن القانون رقم 8 لسنة 1980 .

خامسا : قانون الاجراءات المدنية و التجارية :

* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تحدد الشكل في التصرفات القضائية و الاجراءات الواجب اتباعها أمام القضاء لحماية الحق ، و تبين العمل القضائي من حيث أشخاصه و أشكاله و ضوابطه .

* موضوعاته :
  1 ) تنظيم مرفق القضاء : و يشمل نوعين من القواعد :
       أ – قواعد النظام القضائي : و تبين أنواع المحاكم و تشكيلها و شروط تنصيب القضاة و حقوقهم و واجباتهم
      ب - قواعد الاختصاص : و تتعلق بتوزيع ولاية القضاء علي المحاكم بدرجاتها المختلفة . 

2 ) تنظيم الدعوي القضائية : و يبين اجراءات الدعوي و أشكالها و الحكم الصادر فيها .

·       قيمته : يعد قانون الاجراءات المدنية الشريعة العامة فيما يتعلق بكافة الاجراءات التي تتبع أمام المحاكم ، سواء كانت محاكم جنائية أو ادارية .

* طبيعته المزدوجة : لقانون الاجراءات المدنية و التجارية طبيعة مزدوجة بالنظر الي تنوع قواعده : فهو ينظم مسائل تتعلق بالقانون العام ( كتنظيمه للسلطة القضائية ) ، و أيضا ينظم مسائل تتعلق بالقانون الخاص ( كتنظيمه للدعوي المدنية ) .



سادسا – القانون الدولي الخاص :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي ترشد القاضي الي القانون الواجب التطبيق علي المنازعات ذات العنصر الأجنبي ، و المحكمة المختصة بالنظر في مثل هذا النزاع . كما يبين المركز القانوني للأجانب فيبين حقوقه و واجباته ، لاسيما مسألة الجنسية .

* صفته الإجرائية : فالقانون الدولي الخاص لايقرر حقا موضوعيا ، بل يقتصر علي إرشاد القاضي الي القانون الواجب التطبيق و الي المحكمة المختصة بالنزاع ذو العنصر الأجنبي ، فهو يقرر مسائل اجرائية بحتة .

* العنصر الأجنبي في العلاقة من أهم مسائل القانون الدولي الخاص :
  فالقانون الدولي الخاص لا يحكم الا المسائل ذات العنصر الاجنبي ، أما المسائل الوطنية الصرف فتختص بها قواعد القانون الوطني .


التعليقات

  1. شكرا علي المجهودات المبذولة جعلها الله في ميزان حسناتكم

    ردحذف
  2. السلام عليكم المرجع المعتمد عليه

    ردحذف
  3. هل يمكن إدراج قانون الأسرة وقوانين أخرى مع هذا التقسيم

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه