الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية

0
الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية
لأبناء المرأة البحرينية
الجنسية حق لي ولأبنائي

المؤتمر الإقليمي للجنسية تحت شعار (( المواطنة الكاملة للمرأة ، من 9 ـ 10 ديسمبر 2006 في المنامة ـ البحرين
ورقة مقدمة من المحامية لويزا عيسى من سوريا
رابطة النساء السوريات
حول قانون الجنسية السورية
والجهود المبذولة من قبلها للمطالبة بحق الجنسية
لأبناء المرآة السورية














                نصت المادة الخامسة والعشرون من الدستور السوري الصادر بعام          / 1973 / في فقرتها الثالثة على :
( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات )
وحيث أن المواطنة هي العلاقة بين الفرد والدولة فإن الجنسية تكون مرادفة للمواطنة ، وقد جاء تعريف الجنسية في مختلف قوانين الجنسية ومنها القانون السوري بأنها ( رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة يصبح هذا الفرد أحد السكان المكوتين لهذه الدولة ) .

والجنسية تستمد صفتها القانونية من تشريع الدولة التي تحدد شروط بثوبتها واكتسابها وحالات فقدانها والتجريد منها ، وتترتب عليها حقوق وواجبات متبادلة بين الدولة وكل فرد من رعاياها . مما يتعين معه أن يكون لكل مواطن جنسية الدولة التي تنتسب إليها ويتمتع بكل حقوقه وواجبات المواطنة في إطار المساواة بين كل المواطنين رجالاً ونساءً ، وهذا يفرض أن يعامل القانون كافة المواطنين أعضاء المجتمع معاملة متساوية بكافة المجالات دون التمييز بينهم على أساس الجنس أو اللغة أو العقيدة .
والتمتع بالجنسيةله أهمية بالغة في حياة أي فرد في المجتمع وأهمها :
1ـ ممارسة الحقوق السياسية .
2ـ ممارسة الحقوق الإجتماعية ( مالية ـ اقتصادية ـ ثقافية ـ عائلية ) .
3ـ ممارسة حقوق العمل و الإقامة والتنقل .
    إن قانون الجنسية السورية الصادر بعام / 1969 / بموجب المرسوم التشريعي /276/.
زقد جرت عليه بعض التعديلات بعامي 1972 و 1986 ، وبما أنه يستمد قوته من الدستور وخاصة في مادته الثالثة والأربعين .
يتوجب أن يكون منسجماً تماماً مع أحكام الدستور ولا ينص على أي تمييز بين المواطنين نساءً ورجالاً .
وجاء في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداد ) على :
( تمنح الدول الأطراف في المعاهدة المرآة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
    أما في قانون الجنسية السورية فيكون حق ثبوت الجنسية السورية عن طريقين محددين فقط هما :
1ـ عن ريق صلة الدم من جهة الأب فقط . كما جاء في المادة / 3 / من القانون :
     يعتبر سورياً حكماً :
     أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .
     ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه .
( وهذا الحق يكون بالولادة على الأرض السورية ) أي حق الأقليم .
    ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما .
          ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت  العكس ( وهذه لفتة إنسانية وإيجابية في القانون عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على ( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ) .
    د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب جنسية أبيه بصلة البنوة .
    هـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية آخرى ولم يتقدم لإختبار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة ، ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم .
      نلتمس في الفقرة ( أ ) التمييز الواضح ما بين المرأة والرجل من حيث ثبوت الجنسية لأولاد الرجل ( حكماً ) بينما لا تثبت جنسية أبناء المرآة السورية إلا في الحالة المنصوص عنها في الفقرة ( ب ) الواردة أعلاه .
    ولهذه السباب قامت رابطة النساء السوريات منذ عام / 2003 / بحملة واسعة وعلى مختلف الصعد من أجل تعديل قانون الجنسية السورية ومن أجل ذلك تمت دراسة قانون الجنسية وتقدمت بمشوع من أجل تعديله وهو موجود الآن في المكتب الخاص للسيد رئيس الجمهورية وقد تضمن المشروع نص التعديل المقترح والأسباب الموجبة له كالتالي :
المادة قبل التعديل
التعديل المقترح
الأسباب الموجبة
الفصل الثاني من قانون الجنسية العربية السورية المادة الثالثة يعتبر عربياً سورياً حكماً .
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربية سوري .
يعتبر عربياً سورياً حكماً :
من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري أو من والدة عربية سورية .



1ـ ردم الهوة بين القانون الحالي و أحكام الدستور السوري .
2ـ حرمان الأم السورية من حق جنسيتها لأبنائها يخلق أثاراً سلبية على حياة أسرتها وبخاصة أبنائها الذين أرضعتهم حب هذا الوطن ولم يعرفوا غيره وطناً لهم .
3ـ تنامي ظاهرة الزواج من غير السوريين نتيجة للعلاقات المتميزة التي تربط أبناء وبنات الشعب السوري بأشقائهم العرب ونتيجة للإختلاط بينهم وبين الشعوب الأخرى .

    إن من يدعم رأينا بضرورة تعديل قانون الجنسية السورية هو :
1ـ دستور الجمهورية العربية السورية وخاصة ما جاء في مادته الخامسة والعشرين .
2ـ المادة / 44 / من الدستور أيضاً التي تنص على حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع ، وكذلك المادة / 45 / الخاصة بالمرآة والتي تنص على ( إزالة كافة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي ) .
3ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبخاصة المادة / 2 / منه التي تنص على مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس ، والذي أقرته سورية بعام / 1948 / .
4ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكرس عدم التمييز وخاصة في المادة / 3 / منهما التي تنص على / إلزام الدول الموقعة . يطمان مساواة الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الواردة فيهما وقد صادقت سورية على العهدين بعام 1977 .
5ـ ديباجة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداد ) والتي جاء في مادتها الأولى مايلي ( يعني مصطلح التمييز ضد المرآة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه النيل من الإعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرآة بحقوق افنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و المدنية أو في أي ميدان آخر .
    وقد انضمت سورية إلى الاتفاقية المذكورة بتاريخ 25 / 9 / 2002 بموجب المرسوم الجمهوري رقم / 330 / إلا أنها تحفظت على عدة مواد من الإتفاقية وخاصة الفقرة الثانية من المادة التاسعة .
6ـ فتاوى لمرجعيات فقهية إسلامية ترى أن موضوع الجنسية يختلف عن موضوع النسب وهوبذلك قضية إجرائية مدنية من إختصاصات الدولة .
      وبما أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد الحرص على الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد في مجتمعه ، وعلى الحقوق المتساوية للنساء والرجال ، وكما أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز ويعلن ان جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحريات الواردة فيه دون تمييز بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس .
     لذا فإن التمييز ضد المرآة أينما وجد يعتبر انتهى كالمبدأ المساواة كما أنه يشكل عقبة أمام مشاركة المرأة في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، ويعيق نمو ورفاه المجتمع والأسرة ويزيد في صعوبة التنمية المتكاملة لمؤهلات المرأة .
    ومع تطور المجتمعات وتعدد العلاقات وتداخلها بين مواطني مختلف البلدان تزداد أهمية قوانين الجنسية ، وهذا الأمر يقتضي تطوير وتحديث قوانين الجنسية من حين لآخر لتغطي الجوانب التي يفرضها التطور والتقدم لأي مجتمع ومنها مجتمعنا السوري ، وأننا نرى الآن أن الفرصة مؤاتية لدخول سورية مرحلة التطوير والتحديث في مختلف المجالات ، ويبقى مجال القوانين أهمها وأولاها .
     ومن هنا نرى أن التحفظ على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية السيداد المتعلقة بحق منح المرأة جنسيتها لأطفالها غير منصف وفيه تمييز وهذا ما أصابنا بخيبة أمل بنتائج الانضمام للإتفاقية ، مما جعل العديد من النساء في وضع صعب مع معاناتهن مع أولادهن من الزوج الغير سوري ، وهنا لابد من القول إن إعطاء الأم السورية حقها في منح جنسيتها لأولادها يضع حداً للأثار السلبية على حياة أسرتها وبخاصة الأولاد الذين لا يعرفون غير سورية وطناً لهم .
وتوجد في قانون الجنسية السورية بالإضافة لما ورد أعلاه بعض المواد التميزية التي تضيق على المرأة السورية بحقها في الاحتفاظ بجنسيتها السورية في حال حصول زوجها السوري على جنسية أجنبية ، كما ورد في المادة الحادية عشرة من القانون التي تنص على ( يترتب على تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية أن تفقد زوجته الجنسية السورية ، إذا كانت تكسب زوجها بمقتضى القانون الخاص بها .
إلا إذا طلبت خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها الاحتفاظ بجنسيتها العربية السورية .
  وهنا لابد من القول لماذا يفرض على المرأة السورية أن تفقد جنسيتها في مثل هذه الحالة وهي لا تكون راغبة بذلك ولا تعلم ما ورد في القانون بهذا الخصوص .
والأولى ان تبقى متمتعة بجنسيتها السورية إلا إذا طلبت التخلي عنها بشكل رسمي .
وكذلك ما نصت عليه المادة الثانية عشرة من قانون الجنسية السورية ( تحفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها ، وكان قانون جنسية الزوج يكسبها إياها .
   وهنا أيضاً عاد القانون ليضيق على المرأة السورية حقها بالاحتفاظ بجنسيتها السورية حيث اعتبر مجرد تقديمها الطلب لاكتساب جنسية زوجها تكون راغبة بالتخلي عن جنسيتها السورية ، وهذا يتنافى مع حقها بجنسيتها في حين أن زواجها من أجنبي وحصولها على جنسيته السورية . إلا إذا رغب بالتخلي عنها وتقدم بطلب للسلطات المختصة .
    أما المرأة السورية فإنها تفقد جنسيتها السورية إذا الم تتقدم بطلب الاحتفاظ بها .
مما يلزم بضرورة التعديل لقانون الجنسية السورية ليحقق العدالة والمساواة ما بين الرجل والمراة في كافة مواد القانون لأن هذا هو أساس المواطنة التي يجب ان يتمتع بها أبناء البلد الواحد .
  كما أن قانون الجنسية السورية تضمن حالات عديد يمكن فيها منح الجنسية السورية للأجنبي وللعربي وفق شروط وحالات محددة بالقانون ، ويمكن أن يكون هذا المنح للزوجات والأبناء أيضاً قُصر كانوا أم راشدين حسب ما ورد في المواد ( 4و5و6و7 ) من القانون .
    وقد تضمن أحكاماً خاصة بإمكانية منح أبناء البلاد العربية الجنسية السورية كما ورد في المواد ( 16 ـ 19 ) في حين لا يمكن لأي شخص عربي أو أجنبي أن يحصل على الجنسية السورية بسبب زواجه من إمرأة سورية وكذلك لا يحق لهذه المرأة أن تمنح جنسيتها السورية لأولادها من الزوج الغير سوري .
وهنا المفارقة الكبرى ، حيث أن الأم السورية تمنح الحياة لأولادها ، ولا يحق لها ان تمنحهم جنسيتها السورية .
    مع العلم أن معظم دول العالم تساوي ما بين المرأة والرجل في الحق بمنح الجنسية للزوج والأولاد وهذا ما نصبوا إليه في سورية وسنطل تطالب بالتعديل حتى يتحقق ذلك.
   ومازالت رابطتنا تتابع الموضوع باهتمام كبير ويحذوها الأمل بان يتم التجاوب مع الاقتراح المقدم من قبلها والذي سيشكل خطوة متقدمة في مسيرة احقاق حق المواطنة الكاملة للمرأة السورية بما يتناسب مع ما تقدمه من مساهمات مختلفة لمصلحة تنمية وطنها ومع ما حققته في نضالها على طافة الصعد .
وقد تجلت حملتنا بنشاطات عديدة ومختلفة مثل :
حملات التوعية والاتصال بالنساء صاحبات المشكلة وإقامة الندوات وتقديم الشهادات والندوات الصحفية والكتابة بمختلف وسائل الاعلام والمفايلات للمسؤولين وضاع القرار وحملة واسعة لجمع التواقيع مما اوصلنا إلى كسب تأييد الكثيرين على الساحة السورية من جمعيات وأفراد وناشطين في سبيل حقوق المرأة السورية وغلغاء كافة اشكال التمييز ضدها في اي قانون معمول به حالياً وفي ما سيصدر لاحقاً في سورية .
    مع العلم أن المواد التميزية تضاءلت كثيراً في الفترة الأخيرة ولابد أننا سنصل إلى اليوم الذي لم يعد فيه أي تمييز قانوني بحق المرأة السورية .
    عندها تكون القوانين والتشريعات السورية منسجة مع الدستور قولاً وفعلاً ومتوافقة مع المعاهدات والمواثيق المتعلقة بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


المحامية لويزا عيسى 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه