المبحث الثالث
الشريعة الاسلامية مصدر احتياطي للقانون
مضمون أحكام الشريعة الاسلامية :
تتضمن الشريعة الاسلامية نوعين من
الأحكام :
ü
أحكام العقائد : و تتضمن ضوابط
الاعتقاد في الاسلام .
ü
أحكام الأعمال : و تشتمل الأحكام
التي توجه الارادة ، و هي فرعان :
أ) أحكام العبادات : و تنظم علاقة العبد بربه .
ب) أحكام المعاملات : و تنظم علاقات
الشخص بغيره .
* موقع الشريعة
الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون :
تنص المادة الأولي معاملات مدنية
علي وجوب سريان النصوص التشريعية علي جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص ،
فإذا لم يجد القاضي نصا في القانون ، حكم بمقتضي الشريعة الاسلامية .
* ضوابط رجوع القاضي
الي الشريعة الاسلامية :
الزم القانون القاضي عند خلو
القانون من حكم للنزاع ، أن يرجع للشريعة الاسلامية متبعا أسلوبا محددا : فيلتزم
القاضي بتخير أنسب الأحكام للقضايا من مذهبي الامام مالك و الامام أحمد في الدرجة
الاولي ، فإذا لم يجد تحول الي النظر في مذهبي الامام الشافعي و الامام أبي حنيفه
.
* مقتضي حكم القاضي
بالشريعة الاسلامية :
يعتبر حكم القاضي بالشريعة الاسلامية واجبا في حالتين : 1 ) عند خلو التشريع
من النص :
و قد تعمد المشرع أن يخلو التشريع
من النص في مسائل الاحوال الشخصية .
2) عندما يحيل المشرع علي أحكام
الشريعة الاسلامية : وهو ما تحقق بشأن مسائل الحدود و القصاص و الديات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق