المبحث الرابع
أنواع القواعد القانونية
أولا _القواعد القانونية المكتوبة و غير المكتوبة :
* ماهية القواعد القانونية المكتوبة :
هي الأحكام التشريعية التي تصادق
عليها السلطة المختصة و تصدر في شكل مكتوب و ملزم لتعبرعن ارادة الدولة .
* ماهية القواعد القانونية غير المكتوبة :
هي قواعد العرف .
* مقارنة القواعد القانونية المكتوبة بغير المكتوبة :
القواعد المكتوبة واضحة المعنى فلا
تكلف القاضي جهدا كبيرا في تطبيقها ، بعكس القواعد القانونية غير المكتوبة التي
تفتقد المادة المكتوبة .
ثانيا ـ القواعد القانونية الموضوعية و الشكلية :
* ماهية القواعد القانونية الموضوعية :
هي القواعد القانونية التي
تتضمن بيان بالحقوق التي يتمتع بها الافراد و الواجبات المفروضة عليهم .
مثل قواعد القانون المدني و قواعد قانون العقوبات........
و هي تشتمل علي نوعين من الاحكام :
1) الاحكام التي تترتب علي
التصرفات الارادية للشخص كالعقد و الهبة و الوصية .
2) الاحكام التي يقررها
المشرع ابتداءا دون الرجوع الي ارادة الشخص و تنحصر في الجزاءات التي يتضمنها
القانون .
* ماهية القواعد الشكلية :
هي القواعد التي تحدد الاشكال و الضوابط التي يجب مراعاتها
عند اقتضاء حق أو أداء التزام ، فهى قواعد اجرائية لا تقرر حق و لا تفرض جزاء .
مثل قانون الاجراءات المدنية و قانون الاجراءات الجزائية .
ثالثا ـ القواعد القانونية الآمر و المكملة :
* ماهية القواعد الآمرة :
هي القواعد التي لا يجوز للافراد مخالفتها أو الاتفاق علي
استبعاد حكمها .
مثل القواعد التي تحرم القتل و السرقة ، و القواعد التي
تبين المحرمات من النساء ، و تلك التي تفرض الخدمة العسكرية الاجبارية .
* ماهية القواعد المكملة :
تعريفها : هي
القواعد التي يجوز للافراد الاتفاق علي مخالفتها باستبعاد حكمها .
تسميتها : سميت
بالمكملة لان تطبيقها يعد استكمال لارادة الافراد .
مثالها : م 567
معاملات مدنية تنص علي أن نفقات تسليم الثمن في عقد البيع تكون علي المشتري ، و
نفقات تسليم المبيع علي البائع ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .
مدى الالزام فيها : هي قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد الآمرة ، أما مسألة إفساح المجال
أمام الافراد للاتفاق علي مخالفتها فمقصود به أن يتاح للافراد فرصة أكبر للمرونة
في التعامل مادام ذلك يحقق مصلحتهم .
و هكذا يعتبر عدم اتفاق الافراد
علي مخالفة القاعدة المكملة قرينة قانونية علي أن ارادتهم انصرفت الي اختيار حكمها
فتكون ملزمة لهم عندئذ تماما كالقاعدة الآمرة .
معيار التمييز بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة :
(1)
معيار لغوي :
يقصد به النظر في الالفاظ التي صيغت بها القاعدة القانونية لتحديد طبيعتها
الآمرة أو المكملة ، فتكون القاعدة آمرة اذا اشتمل نصها علي ألفاظ الامر و الالزام
و الوجوب ، و تكون مكملة اذا اشتمل نصها علي الفاظ الخيار أو جواز الاتفاق علي
مخالفة حكمها .
وهكذا تعد قاعدة آمرة بالمعيار اللغوي م 127 معاملات مدنية ( التعاقد علي
معصية لا يجوز ) .
بينما تعد قاعدة مكملة بالمعيار اللغوي م 514 معاملات مدنية ( يلتزم البائع
بتسليم المبيع الي المشتري مجردا من كل حق آخر ما لم يكن هناك اتفاق أو نص في
القانون يقضي بغير ذلك ...........) .
(2)
معيار موضوعي :
أساسه النظر الي مضمون القاعدة القانونية و مدي تعلق حكمها بالنظام العام و
الآداب العامة : فإن تعلق حكم القاعدة بالنظام العام والآداب العامة عدت قاعدة
آمرة ، و إن لم يتعلق عدت قاعدة مكملة.
الأولوية للمعيار اللغوي : لايجوز اللجوء للمعيار الموضوعي لتحديد طبيعة
القاعدة القانونية الآمرة أو المكملة إلا بعد اخفاق المعيار اللغوي في الكشف عن
هذه الطبيعة .
و هكذا تعد قاعدة آمرة بالمعيار الموضوعي م10 معاملات مدنية ( قانون دولة
الامارات العربية المتحدة هو المرجع الوحيد في تكييف العلاقات ...........) .
* مضمون النظام العام و الآداب :
# تعريفه : هي مجموعة متجانسة من
المصالح الاساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء كانت تتعلق بالمصالح الدينية
أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الاخلاقية في المجتمع .
# جوانبه :
1) جانب مادي : هو مجموعة النظم السياسية و الادارية و
المالية لمجتمع ما .
2) جانب أدبي : هو مجموعة القيم الاخلاقية التي يتبناها
المجتمع .
# قيمته : قواعد النظام العام و
الآداب بجانبيها هي الحد الأدني من القواعد اللازمة للمحافظة علي المجتمع من
الاضطراب أو الانحلال ، و لذلك يفرض المشرع علي الجميع احترام هذه القواعد مطلقا .
* نسبية النظام العام و الآداب :
# مضمون : يقصد بنسبية النظام
العام و الآداب ارتباط قواعده بمتطلبات الزامن والمكان . فمضمون النظام العام و
الآداب متغير من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فما يعد من النظام العام و
الآداب في مجتمع ما ، في مكان معين و في زمان معين ، قد لا يعتبر كذلك في مجتمع
آخر .
# مثال :- نظام تعدد الزوجات – دين الربا .
# أساس نسبية النظام العام و الآداب: يرجع الاختلاف بين المجتمعات في تحديد مضمون النظام العام و الآداب إلى
المعتقد الديني و المضمون الثقافي بوجه عام و الذي يختلف من مجتمع آخر فينعكس ذلك
على مضمون النظام العام و الآداب من مجتمع لآخر و من زمان إلى آخر .
* تطبيقات النظام العام و الآداب :-
1-
في القانون الدستوري : يعد من النظام
العام و الآداب القواعد التي تقرر الحرية الشخصية و حرمة المسكن و حرمة النفس و حق
التقاضي .
2-
في القانون الإداري و المالي يعد من النظام
العام و الآداب القواعد التي تنظم عمل الموظف العام و القواعد التي تفرض الضرائب .
3-
في القانون الجنائي يعتبر من النظام
العام القواعد الاتي تحدد الأفعال المجرمة و العقوبات المقررة لها .
4-
في القانون المدني يعد من النظام العام
و الآداب القواعد التي تحظر إقامة علاقة غير مشروعة مقابل مبلغ من المال و القواعد
التي تحظر إنشاء أو إدارة بيوت القمار .
رابعا ً : قواعد التكليف و قواعد الوضع :-
* أساس التقسيم :
هو مدى تعلق القواعد القانونية بالتصرفات
رادية ، فتصنف القاعدة
القانونية بإنها من قواعد التكليف طالما إنها تنظم تصرفا ً إراديا ، و تصنف بإنها
من قواعد الوضع كلما كانت غير متصلة بذلك .
ü
ماهية قواعد التكليف : هي الأمر الذي
يتضمنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال الإنسان في ذاتها و الحكم عليها ببيان ما فيها
من شر أو خير .
ü
مضمون قواعد التكليف : إما طلب فعل شيء ،
إما طلب ترك شيء ، إما التخيير بين طلب
الفعل و تركه .
ü
مثال قواعد التكليف : م 338 معاملات
مدنية ( يجب وفاء الحق ما تستوفى شروط استحقاقه القانونية ، فإن تخلف المدين وجد
تنفيذه جبرا ً عليه تنفيذا ً عينيا ً أو تعويضيا ً طبقاً للنصوص القانونية )
، و م 290 معاملات مدنية ( يجوز للقاضي أن ينقص
مقدار ضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو
زاد فيه ) .
ü
ماهية قواعد الوضع :- هي القواعد التي
تربط بين أمرين مما لا يتعلق بأفعال الأشخاص بحيث يكون أحدهما سببا ً للآخر ، أو
شرطا ً له ، أو مانعا ً منه ، فيتوقف على علاقة السببية أو الشرطية أو المانعية
كون الفعل صحيحا ً لتترتب عليه آثاره أو غير صحيح فلا تترتب عليه الآثار .
ü
مثال قواعد الوضع : م 282 معاملات مدنية
( كل إضرار بالغير يلزم فاعله .......... بضمان الضرر . ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق