جريمة التسبب في مرض أو العجز للأصول أو الفروع في القانون الجزائري

0

جريمة التسبب في مرض أو العجز للأصول أو الفروع


تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي تشكل اعتداء واضحا  وشنيعا على نظام الأسرة وضربه          لصلات القربى والروابط والتضامن بين الأولاد والآباء،  حيث تشدد العقوبة عند ارتكابها ضد بعضهم البعض حسب المادة 275 ق.ع.ج ولهذه الجريمة أركان هي كالتالي:

الفرع الأول: الركن المادي


وهي أن يقوم المتهم بتقديم بعض المواد الضارة للصحة عمدا إلى أحد أصوله أو فروعه بأية طريقة كانت وبدون قصد إحداث الوفاة لأنه إذا وقعت كنا بصدد وصف جرم آخر وهو القتل غير الذي نحن بصدد الحديث عنه ويمكن أن يكون قتل الأصول أو الفروع كذلك.

الفرع الثاني: الركن المعنوي


إن شرط توفر العنصر المعنوي في جريمة تسبب المرض أو العجز المؤدي إلى تعطيل استعمال عضو في الجسم أو إلى الوفاة دون قصد إحداثها يتمثل في توفر قصد المتهم وعلمه بأن ما يقدمه إلى أحد أصوله أو فروعه هو مادة ضارة، ويستنتج هذا القصد من الظروف المتصلة بالوقائع المتبعة في تقديم المواد الضارة ومن غيرها من القرائن التي تؤدي إلى إقناع القاضي بأن المتهم كان بنية تامة مما يقوم به ويعلم جيدا أن الشخص الذي يقدم له المواد الضارة هو أحد أصوله أو أحد فروعه وان المواد ضارة بالصحة.

الفرع الثالث: الركن المفترض

هذا الشرط يعتبر من أهم العناصر اللازمة لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 275 ق.ع وكذا يمكن استنتاجها  من الفقرة الأولى من المادة 276 ق.ع وهو عنصر يتطلب أن تكون هناك صلة بين المتهم والضحية وهي صلة القرابة حيث سنتطرق إلى صلة الأصول بفروعهم والفروع بأصولهم.


الفرع الرابع: توفر عنصر النتيجة


إن هذا العنصر يتمثل في تولد مرض أو عجز أو عاهة أو وفاة عن فعل إعطاء المواد الضارة عمدا إلى الضحية كما يتطلب قيام علاقة سببية بين الفعل والنتيجة وهو عنصر يمكن استخلاصه من
مطلع المادة 275 ق.ع التي جاء فيها أن كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت مواد ضارة بالصحة كما يمكن أن نستنتجه أيضا من أحكام المادة 276 ق.ع التي حددت عقوبة معينة لكل نتيجة من نتائج فعل إعطاء مواد ضارة بالصحة من أحد الوالدين إلى أحد أولاده أو العكس.
والعقوبة المقررة التي وقع حصرها وتعدادها في المادة 276 ق.ع وتبعا للحالات المشار إليها في المادة 275 من نفس القانون.
1. يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات كل أب أو ابن سبب لأبيه أو ابنه الآخر بعد أن أعطاه عمدا مواد يعلم أنها ضارة عجزا دون قصد إحداث الوفاة (تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 275 والبند 01 من المادة 276).
2. يعاقب بالسجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات أحد الأصول أو أحد الفروع الذي يسبب عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوم بسبب إعطاءه مواد يعلم أنها ضارة بالصحة وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 275 والبند 02 من المادة 276.
3. يعاقب بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة أحد الأصول أو الفروع الذي يعطي لفرعه أو لأصله مواد يعلم أنها ضارة كما أدت هذه المواد المعطاة إلى مرض يستحيل شفاؤه أو عجز عضو من أعضاء الجسم أو عاهة مستديمة نص الفقرة الرابعة 275 والبند 03 من المادة 276 من نفس القانون.
4. يعاقب بالسجن المؤبد أحد الأصول أو الفروع الذي نتج عن فعله الضار بالآخر الوفاة دون قصد إحداثها. 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه