جريمة السرقة بين الأصول والفروع في القانون الجزائري

0

جريمة السرقة بين الأصول والفروع


إن جريمة السرقة المرتكبة من الأب أو الأم على أموال ابنه أو ابنته أو أحفادهما أو المرتكبة من الجد أو الجدة على أموال أحفادهما، جرائم السرقات المرتكبة من الابن على أموال أبيه أو أمه أو جده أو جدته هي سرقات غير معاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري ورغم ذلك يبقى الوصف الجرمي مرتبطا بها ويبقى من حق الضحية أن يطالب أمام المحكمة بإجبار الضرر الذي يمكن أن يكون قد أصابه وبما يلزم من تعويضات مدنية وفي هذا المعنى نصت المادة 368 ق.ع على أن لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين أدناه وليس لهم الحق إلا في التعويض المدني:

1. الأصول  إضرار بأولادهم أو غيرهم من الفروع
2. الفروع إضرار بأصولهم
وتتكون هذه الجريمة من الأركان التالية:

 

الفرع الأول: الركن المادي


ويتمثل في قيام الأب أو الجد مثلا بسرقة مال ابنه أو حفيده أو في قيام الابن أو الحفيد بسرقة مال أبيه أو أمه أو جده أو جدته والمقصود بالمال هو كل ما هو في حيازة الضحية من أشياء ونقود وحيوانات وغيرها مما هو مملوك له شرعا وقانونا ومما تم أخذه منه خلسة دون رضاه أو موافقته.

الفرع الثاني: الركن المفترض

لكي يمكن تطبيق المادة 368 تطبيقا صحيحا وسليما يجب قبل كل شيء إثبات وجود علاقة قرابة بين المتهم والضحية أي أن يكون السارق هو ابن أو حفيد المسروق أو يكون السارق هو أب أو جد المسروق، وإذا تخلف عنصر القرابة المنصوص عليه في المادة 368 ق.ع فإنه لا مجال لإعفاء الجاني من العقاب ويعاقب وفقا لما يتحقق في أفعاله من شروط حسب ما نصت عليه المادة 350 وما بعدها ق.ع.

 

الفرع الثالث: الركن المعنوي


إن ثالث عنصر من العناصر المكونة لجريمة السرقة بين الأصول والفروع هو عنصر يتمثل في أخذ المال من أحد الأصول أو الفروع بقصد تملكه والتصرف فيه دون رضا صاحبه مع علمه بأنه مال خاص بهؤلاء الأشخاص، وإذا كان القانون لا يشير صراحة إلى عنصر النية أو القصد الجنائي فإن ذلك يمكن استنتاجه ويمكن إثباته من وقائع تنفيذ عملية السرقة ومن القرائن الدالة عليها، و عنصر النية هو عنصر عام يتطلب توفره في جميع الجرائم، فلو ثبت مثلا أن المتهم قد أخذ مال أحد أصوله أو فروعه من اجل حمايته والمحافظة عليه أو من أجل وضعه باسم صاحبه في مصرف مالي أو مكان آمن فإنه لا وجود لنية أو قصد السرقة، ولا تقوم جريمة السرقة في هذه الحالة، وإذا كان المال المسروق هو مال مملوك بين السارق والمسروق بمقتض إرث أو بموجب شركة فإنه لا مجال لتطبيق  المادة 368 ق.ع مع إمكانية تطبيق  الفقرة الثانية من المادة 363 والتي تعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث
سنوات وبالغرامة من خمسمائة إلى ثلاث آلاف دينار جزائري كل شريك في الملكية أو أحد المساهمين الذي يستولي بطرق الغش على أشياء مشتركة أو على مال الشركة.
والهدف الذي قصده المشرع من إعفاء السارق من العقاب في مثل هذه الحالة هو المحافظة على نظام الأسرة والإبقاء على روابط الود وعلاقات الانسجام القائمة بين أفرادها كما أن الإعفاء من العقاب يشمل كذلك جريمة الشروع في السرقة، والتنازل عن الشكوى يضع حدا لإجراءات المتابعة القائمة ضد المتهم قبل النطق بالحكم، أما بعد الفصل في موضوع الدعوى فلا يكون له أي أثر وإذا تم الطعن في الحكم أمام المجلس القضائي بالاستئناف من أجل إتاحة فرصة سحب الشكوى أمام المجلس القضائي لأن الطعن بالاستئناف يرتكز أساسا على خطأ في الحكم يتعلق بالموضوع أو الإجراءات ولا يمكن أن يرتكز على فرصة كانت للضحية قبل الحكم فأضاعها ومما يؤكد هذا القول هو أن المادة 369 من قانون العقوبات بعد أن قررت عدم جواز اتخاذ إجراءات المتابعة بشأن السرقات الواقعة بين الأصول إلا بناء على شكوى من الشخص  المضرور ونصت على أن التنازل عن الشكوى أو سحبها  يستلزم وضع حد لإجراءات المتابعة هذه ووقف السير فيها دون أن تتضمن أي شيء مما يتعلق بأثر التنازل بعد النطق بالحكم.
ويتعين على المحكمة في حال النظر في قضية التأكد من وجود شكوى ومن عدم التنازل عنها ثم تناقش الموضوع حسب الإجراءات القانونية المعتادة ثم في الختام  تصدر حكما بإدانة المتهم بارتكاب الجريمة إذا اكتملت  عناصرها، وتقضي بإعفائه من العقاب تطبيقا لنص المادة 368، وبعد ذلك تتصدى لمناقشة الدعوى المدنية التي يمكن أن تقام تبعا للدعوى العامة صحبة الشكوى أو في الجلسة أثناء


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه