المحكمة المختصة بالفعل في دعوى جريمة الامتناع عن النفقة في القانون الجزائري

0
: المحكمة المختصة بالفعل في دعوى جريمة الامتناع عن النفقة

استثناء من القاعدة العامة للاختصاص المحلي أو الإقليمي المنصوص عليها في المادة  329 من قانون إ.ج التي تمنح سلطة الاختصاص بالفعل في الدعاوي العامة إلى محكمة موطن المتهم أو محكمة مكان وقوع الجريمة أو محكمة مكان القبض عليه أو على أحد شركائه، جاءت المادة 331 ق.ع ونصت في فقرتها الأخيرة على أن المحكمة المختصة بالفصل في الجنح المشار إليها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر  له قبض النفقة أو الشخص المنتفع بالمعونة(1).
مما سبق نستنتج أن المحكمة التي منحها قانون العقوبات سلطة الاختصاص بالفصل في الدعاوي الجزائية العامة المتعلقة بجريمة الامتناع عن دفع نفقة مقررة بموجب حكم أو أمر هي واحد من اثنتين فقط إما محكمة الموطن الدائم والمعتاد للشخص صاحب الحق في طلب النفقة أو المستفيد من الحق في المعونة المالية وإما محكمة مكان إقامة أحدهما إقامة مؤقتة.


(1) الجرائم الواقعة على نظام الأسرة للأستاذ عبد العزيز سعد 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه