مقارنة التجمهر عن باقي التجمعات الاخرى في الجزائر

0
قارنة التجمهر عن باقي التجمعات الاخرى-

بناءاعلى القانون رقم91/19 المؤرخ في25جمادىالاولى1411الموافق: 12/12/1991 المعدل والمتمم للقانون رقم31/12/1989 المتعلق بالاجتماعات و المضاهرات العمومية حيث نصت المادة 02 منه " الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لاشخاص متفق عليه ينظم خارج الطريق العمومي و في مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الافكار او الدفاع عن مصالح مشتركة ".

كما انه هناك شروط اخرى يجب توفرها من اجل قيام الاجتماعات و المظاهرات ولابد ان يجب التعرف على اهدافها و النتائج التي يمكن ان تمخض على وقوعها ، وماهو دور مصالح الامن ازاء حدوث هذه الظواهر و هنا ما سنتطرق اليه في هذا الفصل.

المبحث الاول: الاجتمـــــــاع

المطلب الاول:
تعريف التجمع:

هو تزاحم عدد كبير من الافراد عن طريق الصدفة في مكان ما دون سابق اتفاق ، بحيث لا تربطهم اية صفة مهما كان نوعها.
التجمع هو عرضي ويكون مؤقت هيئت اسبابه الصدفة ليس له تنظيم او تخطيط مسبق ، ليس له قيادة توجهه و لايجمع افراده تفكير واحد.
امثلــــــة:
- تجمع الناس في وقت واحد حول بائع متنقل مثلا.
- تجمع مجموعة من الافراد في طريق عمومي حول حافة المرور.



تعريف الاجتمــاع:
هو تجمع عدد من الاشخاص في مكان معين خارج الطريق العمومي و له الفترة زمنية محددة و تكون المشاركة فيه عن طريق الدعوات الفردية او عن طريق الصحف و الجرائد و هذا قصد طرح افكار لمناقشتها و اتخاذ قرارات او اتفاقات على مصلحة معينة و هناك نوعان من الاجتماعات .

المطلب الثاني:
انواع الاجتماعات:
01- الاجتماع العام : هوعبارة عن اجتماع عام لاشخاص غير معنيين مثل الاعياد و الاعراف و العادات و التقاليد.
02- الاجتماع الخاص:
03- وهو الاجتماع الذي يتضمن مشاعر و افكار مشتركة مثل الاجتماعات العمالية ، الطلابية، الحزبية...الخ.
و يتضمن الاجتماع الخاص ثلاثة شروط جد هامة ، وفي حالة نقص اي شرط من هذه الشروط يصبح الاجتماع عاما و هي:
- ان يجرى الاجتماع في اماكن مغلقة:
اذ انه بامكان الاجتماع الخاص ان يعقد في منزل ما ، او في مكان خاص ملك لمنظمي الاجتماع ، كما يمكن ان يعقد في مكان مستاجر مثل قاعة الحفلات او فندق او في اماكن عمومية كالقاعات الموجودة في عبر البلديات.
- الاجتماع الخاص يبقى مقتصرا على الضيوف:
يعتبر اختيار الضيوف من مهام المنظمين و يشترط فيهم ما يلي:
* ان يكون مرفقين ببطاقات شخصية.
* الدعوة الشخصية جد هامة.
* و لايمكن اعتبار الاجتماع اجتماعا خاصا في الحالات التالية:
-اذا وزعت بطاقات الدعوة عند الدخول الى قاعة الاجتماع.
-حالة ما اذا وزعت تلك البطاقات بيضاء يكتب عليها بعدها اسماء المشاركين.
-حالة ما اذا ما وزعت تلك البطاقات و هي صالحة لعدة اشخاص.
-حالة ما اذا ما وزعت البطاقات داخل اظراف بريدية.
-حالة ما اذا تم ذلك عبر ملصقات اشهارية.

ضرورة مراقبة البطاقات:
يجب ان تكون المراقبة صارمة و فعالة و تتضمن ما يلي:
01-شروط التوقيت:يجب ان يحدد التوقيت للمحافظة على الهدوء (بحيث لاتنعد الاجتماعات ليلا).

02-شروط التنظيم: يجب ان يكون المكتب مكونا من ثلاثة اعضاء منتخبين من طرف المشاركين الحاضرين.
المطلب الثالث:
الفرع الأول:

يستوجب توفر التصريح وذلك حسب ما جاء في تعديل القانون رقم 89/28 المؤرخ في 1989.12.31 في مادته الخامسة بوضع طلب التصريح لدى:
- الوالي بالنسبة لبلدية مقر الولاية.
- الوالي لبلديات ولاية الجزائر.
- الوالي او من يفوضه بالنسبة للبلديات الاخرى وذلك ثلاثة ايام كاملة قبل انعقاد الاجتماع و يتضمن طلب تصريح بالاجتماع.

شروط عقد الأجتماعات العمومية :
1° التصريح المسبق :كل اجتماع عمومي يجب ان يكون مسبوقا بتصريح يبين فيه الهدف
من الأجتماع مكانه تاريخه مدته ساعته عدد الأشخاص المنتظرحضورهم الهيئةالمنظمة له
هذا ويوقع التصريح ثلاثة اشخاص من بين المنظمين و يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية
والمدنية ويكون موطنهم الولاية
2° الجهة الأدارية المختصة :يصرح بلأجتماع قبل تاريخ انعقاده لدى الولاية التي يقع في
دائرة اختضاصها ثم يسلي على الفور وصل يعتبر نمثابة تصريح يذكر فيه اسماء والقاب
وعناوين وارقام بطاقات التعريف للمنظمين وتاريخ التسليم .
هذا الوصل يقدم عند كل طلب يصدر من السلطة المختصة و يجوز للوالي او لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان يطلب تغير مكان الاجتماع ليكون اكثر امنا و ملائمة خلال 24 ساعة من تاريخ ايداع الطلب.
3° الاماكن الممنوع فيها الاجتماعات:
- اماكن العيادة.
- المباني العمومية الغير المخصصة لذلك.
- الطرق العمومية.
4 ° الاجتماعات المعفاة من التصريح:
* الاجتماعات و التظاهرات لمطالبة للاعراف و التقاليد و العادات المحلية.
* الاجتماعات الخاصة و المطبوعة بدعوات رسمية و اسمية .





5° مهمة اعضاء مكتب الاجتماع:
من مهامه ما يلي:
- يحفظ للاجتماع طابعه و هدفه.
- يسهر على احترام حقوق المواطنين الدسورية.
- يمنع أي خطاب يناقض الامن العمومي.
- الحق في توقيف الاجتماع اذا تبين ان شيئا ما يشكل خطرا على الامن العمومي.

الفرع الثاني:
الهدف و موضوع الاجتماع:

مكان وتاريخ وساعة التي ينعقد فيها و مدته ، عدد الاشخاص المنتظر حضورهم ، وهذا التصريح يوقعه ثلاثة اشخاص يتمنعون بكامل حقوقهم المدنية و القانونية و القاطنيين بالولاية التي سوف يقام بها الاجتماع اثر ذلك يسلم على الفور وصل يبين استلام منظمين و القابهم و عناوينهم وكذلك رقم بطاقة التعريف و تاريخ التسليم و تاريخ تسليم الوصل و مكانه من جهة و الهدف من جهة اخرى و الاشخاص المنتظر حضورهم (العدد) المكان التاريخ الساعة و يجب ان ان يقدم مضمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة.

- الشروط الواجب توفرها في مكان الاجتماع: حسب نص المادة 08 من نفس القانون فانه لا يجوز ان تعقد الاجتماعات العمومية في الطرقات العمومية وكذا اماكن العيادة و مباني عمومية غير مخصصة لذلك.

- الشروط المتعلقة بالزمان: حدد المشرع للقيام بعملية التنظيم مكتب يتكون م رئيس و مساعدين اثنين على الاقل و يتولي المكتب ما يلي:
- السهر على حسن سير الاجتماع في ظل احترام القانون.
- يحفظ الاجتماع طابعه و هدفه المنصوص عليه في التصريح و يجب عليه فضلا عن ذلك ان يمنع أي خطأ يتناقض و الامن العمومي و الاخلاق الحسنة او يتضمن عناصر خطيرة من شأتها ان تقضي ال ارتكاب مخافة جزائية.
- المراقبــــة: طبقا للمواد 11و 212 من نفس القانون يمكن للوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتدخل بناءا على تكليف من المكتب او في حالة حصول اعمال عنف او حدث.









المبحث الثاني:
المظاهــــــرات:

المطلب الاول:
تعريف: المظاهرات العمومية هي موكب استعراضات و تجمعات اشخاص و بصورة عامة وهي جميع التظاهرات التي تجرى علىالطريق العمومي باتفاق بينهم و تحذوهم في ذلك هدف مشترك و خطة مرسومة لتحقيق غرض معين او التعبير من سخط او فرحة عن طريق الاشارات او الكلام و رفع الر ايات و اللافتات وهي تخضر لترخيص مسبق.

المطلب الثاني:
انــــواع المظاهرات:
ان قيام المتظاهرين بسلوكهم في التظاهر تختلق حسب الوسائل المستعملة في المظاهرة او المكان المخصص لذلك ، الا ان كل ذلك قسمه الخبراء في مجال المظاهرات الى نوعين اساسين:
- المظاهرات المسموحة(العمومية): وهي تلك المظاهرات المصرح بها لدى السلطات العمومية و تكون هذه المظاهرات في اطار سلمي و ي التي تكون مرفوقة بزيارة شخصية او شخصيات رسمية تقوم بتدشين مرافق او مشاريع جديدة في صالح المصلحة العمة .
- المظاهرات العمومية: هذه المظاهرات تكون على عكس الاولى ، بمعنى تكون غير مصرح بها و عادة ما تكون عدوانية متميزة بالعنف، و ذلك كونها منظمة رغم منع السلطات العمومية قيامها كونها قد تتحول الى انتهاك لسكينة النظام العام.
المطلب الثالث:
شروط اقامة المظاهرات والهدف منها:

ان تنظيم المظاهرات او التصريح بها والسماح لقيامها من قبل السلطات العموميه تخضع قي مجملها الى شروط مسبقه تكون مدروسة من قبل السلطات مع استخلاص الاهداف المتوخات من ورائها.
الفوج الاول :
شروط اجراء المظاهرات:
- التصريح المسبق :
1/- يجب ان يقدم طلب الترخيص للوالي ثمانيه ايام كاملة على الاقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة ويبين فيه مايلي:
* اساء المنظمين الرئيسيين والقابهم وعناوينهم .
* يوقع الطلب ثلاثة اشخاص يتمتعون بحقوقهم المدنيه والسايسية .
*الهدف من المظاهرة ومكانها والمسالك التي تمر بها والساعه والمدة .

* عدد الاشخاص المتوقع حضورهم والاماكن القادمين منها.
* الوسائل المادية المسخرة لها والوسائل المتوفرة لضمان سيرها منذ البداية الى التهاية . 2/- اذا قدم طلب التصريح من طرف جمعية فيجب ذكر اسمها ومقرها ويوقع طلب . التصريح رئيسها او كل ممثل يفوض قانونا.

3/- يودع طلب التصريح على مستوى الولاية يسلم الوالي فورا بعد ايداع الملف وصلا بطلب الترخيص ويجب على الوالي ابداء قراره بالقبول او الرفض كتابيا خمسة ايام على الاقل قبل التاريخ المقرر واظهار هذا الوصل امام السلطات عند الاقتضاء.
4/- المادة 19 كل المظاهرات تجري بدون ترخيص او بعد منعها تعتبر تجمهرا.
وحسب نص المادة 17 من القانون رقم 89/28 الؤرخ في 31/12/1989 تبين صفة المنظمين الرئيسيين والشروط التي يجب توفرها القيام بالمظاهرة وذلك ما سيتم تبيانه في الرسم البياني الاتي:

الرسم البياني لشروط اقامه المظاهرات





















الفرع الثاني : الهدف من المظاهرات:

ان قبل قيام المظاهرات يحتم على السلطات المانحة للتصريح والسامحه لقيامها ان تكون على علم من خلال الطلب المقدم من المنظمين للمظاهرة على الهدف من قيامها ومبتغاهاالغاية منها وكذا عدد الاشخاص المتوقع حضورهم والاماكن القادمين منها واسم الجمعيات المعنيه ومقراتها ويوقع هذم المعلومات رئيس كل جمعية او ممثل مفوض قانونا مع تحديد في طلب المسلك الذي ستسلكه المظاهرة واليوم والساعه الني تجري فيها المظاهرة والمدة التي تستغرقها مع ذكر الوسائل المتاحه لها.
والمقررة لها لضمان سيرها منذ انطلاقها الى غاية تعريف المتظاهرين ويسلم الوالي وصل بالتصريح كما يجب على المنظمين اظهار الوصل للسلطات المختصه كلما استدعت ذلك .
- يجب على المنظمين التقيد بمنع أي اجتماع او مظاهرة تكون مناهظه للثوابت الوطنية وكل مساس بالرموز الوطنية او النظام العام او الادارة العامه بمنع اشراك او استغلال القصر في المظاهرات ذات الصبغة السياسية .
- المادة 20 من القانون 89/28 تستوجب مسؤولية المنظمين الخسائر والاضرار التي تلحق المظاهرات وذلك تطبيقا لاحكام المادة 142 من القانون رقم 90/08 الؤرخ في 1990.04.07 – كما يخضع تركيب او استعمال الاجهزه الصوتية الثابته والمؤقته الى ترخيص مسبق يمنحه الوالي وكما تتمتع هذهالاجهزه الصوتية تثبيتها بالقرب من المؤسسات التعليميه والمستشفيات وذلك حفاظا على خصوصية هذه المرافق.
- المطلب الرابع: احكام المظاهرات والإطار القانوني الخاص بها

ان المظاهرات في مجملها تخضع لاحكام تنظمها وتسيرها وفقا وذلك ما يمنح الفرصة لرجال قوات الامن التدخل وتفريق المتظاهرين وذلك كله يكون وفق شروط امنية معينه تسمح لرجل الامن التحلي بها.
- الفرع الاول: احكام المظاهرات:

قبل القيام بالمظاهرات يجب ان يقدم بشانها تصريحا وذلك قبل 08 ايام على الاقل قبل قيادتها ولا تجري المظاهرات السياسية والمطلبية ( فئة العمال) على الطريق العمومي الا تهارا وتجرى هذه المظاهرات في فترة النهار كما يجوز ان تمتد الى غايى الساعه التاسعه مساءا ( نص المادة 15 من قانون رقم 91/19 ) .
كما يجب ان يحتوي التصريح مشمولا بما يلي:
* صفة المنظمين الرئيسيين .

* الهدف من المظاهرات وعدد الاشخاص المتوقع حضورهم اسم الجهة المعنيه بالمظاهرة كما ان كل مظاهرة تحدث من دون ترخيص وبعد منعها تعتبر تجمهر وذلك حسب نص المادة 19 من القانون 91/19 كما يعد مسؤولا كل من قدم تصريح مزيف بحيث يخادع فيه شروط المظاهرة المزمع تنظيمها او كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنه وبغرامه مالية من ثلاثة الاف الى خمسة عشرة الف ديتار او باحدى هاتين العقوبتين.

كما يعد المحرضين على هذه المظاهرة التي تتحول الى اعمال شغب وعنف والذين يدعون بخطبهم العمومية او بكتاباتهم الى العنف ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في الماده 100 ق ع / المادة 24 من القانون 91/19.

-الفرع الثاني : الاطار القانوني للمظاهرات :

* أولا : الاحكام الجزائية الخاصة بالمظاهرات:

انه وطبقا لاحكام المادة 21 من قانون الاجتماعات والمظاهرات فان كل مخالف لاحكام المواد 04-05- 08-10-12 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر وبغرامة مالية من الفين الى عشرة الاف دينار جزائري او باحدى هاتين العقوبتين فقط

* ثانيـــا : النصوص القانونية للمظاهرات :

نصت المادة 20 من نفس الفانون " تثبت المسؤلية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات من انطلاق المظاهرة الى غاية انتهائها .
كما نصت المادة 22 من نفس القانون على مايلي :
" تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 97 ق ع ج "
نصت المادة 23 " على انه يعد مسؤلا ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة من 3000 الى 15000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط :
- كل من يشارك في تنظيم مظاهرة غير مرخصة
- كل من قدم تصريحا مزيفا يخادعىفيه شروط المظاهرة .
- كل من خالف احكام المادة 09 من هذا القانون.
نصت المادة 19 مكرر " يمنع اشتراك القصر واستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصيغة السياسية "
نصت المادة 24 " يعد المحرضون على المظاهرات تحول الى اعمال عنف و الذين يدعون بخطبهم العمومية او بكتاباتهم الى العنف مسؤلين و يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 100 ق ع ج .




المبحث الثالث :
الحشــــــد:

المطلب الاول:
تعريف الحشد:

الحشد هو مجموعة من الاشخاص اجتمعت في اماكن عمومية او خاصة بصورة تلقائية و بدون اتفاق مسبق حول المكان و الزمان.
01- تعريف TARD: هو مجموعة اجتمعت في مكان محدد مسبقا لتشكيل كتلة غير متجانسة من الافراد و تجدهم مجتمعين بمجموعة مؤقتة اذ تكون ردود افعال الجموع المفرطة في الحماس و النف و في الواقع ان فردية الاشخاص لا تذوب في الجمع حيث يصبح كل واحد منهم تحت سيطرة افعاله و ميوله التي تظهر عندما تجد فرصة للتعبير و في حالة المظاهرات الشعبية يعقد الفرد شخصيته و يكون مشجع.
02- تعريف GUSTAF: يرى ان الحشد من الناحية النفسية الاجتماعية هو انه مهما كان الافراد الذين يتالف منهم و مهما كان نمط حياتهم و طباعهم و ذكائهم متشابه او متباين فان مجرد تحولهم الى جمع يزودهم بالنفس الاجتماعية و هذه النفس تجعلهم يحسون و يفكرون و يعملون على حدى و بعض الافكار و المشاعر لا تتحول الى افكار موحدة و متجانسة فالجمع النفسي الاجتماعي كائن مؤقت تتالف من عناصر متناثرة التحمت لحين من الوقت.









- المطلب الثالث:
انواع الحشــــــد:
- الفرع الاول:
- الحشد الهادئ:

هنا يحتقظ الجمهور بهدوئه وشخصيته وارائه ولايشكل خطر على النظام العام وعليه فعلى الشرطي ان يحافظ على هدوءه وحسن تصرفه مثل حشد يوم الجمعة وحشد المناسبات والاعياد الوطنية والدينية.
- الفرع الثاني:
الحشد العدواني:هنا الجمهور يقفدحاسة المسؤولية و يتميز باعمل العنف والشغب وعدم الامتثال لقوات حفظ النظام وهو يشمل على مايلي:


المثيرين:هذه الفئة من الحشد نجدها في المقدمةاو قي وسط الحشد لابقاء روح الاضطرار ودفعه للمزيد من اعمال الشغب والتخريب.
المتعاطفين:ويمثلون غالبية المتجمهرين في الحشد وتزداد روح الحقد والعدوان عندهم بقدرتنمية واثارة المثيرين لهم.
المترددين: وهي تلك المجموعة من الحشد المستعدة للفرار في أي لحظة وعليه علىفرق الشرطة ان تحاول التاثير بنظامهاوقدرتها على التدخل في الحظة و بسرعة .

المطلب الثالث:
تكوين الحشـــــد:

يرى GUSTAF ان كل انواع الحشود متشابهة في اساسها نظرا للمميزات العامة للسلوك الذي تتميز به الحشود كالقابلية للاخاء و الانفعالية ، فالحشد عند GUSTAF لا يعتبر مجرد
العواطف لديهم حتى تتجه الافكار في اتجاه موحد و مشترك لحظة التجمع و يتكون لدى الافراد عقل جماعي تتالف من الرغبات اللاشعورية و المشتركة و الملاحظ ان الحالة الانفعالية التي تصاحب عملية الاحتشاد تدفع الى ظهور النزاعات اللاشعورية مما يخفي و ينقص الشعور بالمسؤولية و يستسلم الافراد نتيجة الايخاء حتى يصبح اكثر تحمسا و عنفا و حتى ان العدوانية المكبوتة تجد الفرصة للانطلاق و يشعر المحتشدون بتراخي الضوابط الاجتماعية لدى الجمع.
يعتد الحشد علىتكوين يسمى جمهور مستقطب هذا الاستقطاب يمثل حالة يكون فيها افراد الحشد متأثرين بكلمات الخطيب و حركاته و حتى يؤثر الخطيب على المحتشدين فعليه:
- ان يعمل على نسج المثيرات حتى يكون خطابه اكثر اثارة و قد يستعمل العناصر و التقنيات التي تجذب الانتباه كمكبرات الصوت ولذلك فانه على رجل الحشد ان يتصف بالصفات التالية:
- التطرف و سرعة التصديق هذا ما يسمى بظهور الاشاعة .
- التفكير المندفع وعدم تقبل النقاش.
- المقابلة العامة للاستقبال حيث ان اغلب المستمعين لديهم استعداد لسماع المتكلم او الخاطب.


خاتمـــــة الفصل:

يبقى دور مصالح الامن عن وقوع ظاهرة من هذه الظواهر المختلفة التي تطرقنا اليها هو حماية المصالح العمومية و المقرات الامنية ، ضف الى ذلك تعريف المتجمهرين طبقا
لاحكام المادة 22 من قانون المظاهرات .
بحيث يتم تفريق المظاهرات الغير المرخصة من طرف قوات حفظ النظام وفقا لاحكام المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري، كما يمكن معاينة المخالفات التي تقع أثناء المظاهرة وهي:
-عرقلة حركة المرور .
-حمل الاسلحة الظاهرة أو المخبأة.
-التصريحات الكاذبة.
-المساس بالنظام العام .
-الاشتراك في التجمهر .
-مشاركة القصر في المظاهرات ذات الصيغة السياسية.
-المساس برموز الثورة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه