جريمة حمل السلاح في التجمهرفي القانون الجزائري

0
ريمة حمل السلاح في التجمهر:
حسب نص المادة 99 ق ع ج نرى ان اركان هذه الجريمة هي:
الركن المفترض: المساهمةالمسلحة في التجمهر.
الركن المادي: حمل السلاح.
الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي.
و نلاحظ هنا ان المقصود بحمل السلاح ان يكون في متناول الفاعل و سيتنطيع استعماله في الوقت الذي يرغب .

تحديد مفهوم السلاح:
مفهوم السلاح عادة يتناول الاسلحة النارية كالبنادق و المسدسات و المتفجرات القاطعة كالفؤؤس و المناجل غير ان المادة 93 ق ع ج بينت بين .
 السلاح بطبيعته .
 و السلاح باستعماله.




السلاح بطبيعته: يشمل كافة الالات و الادوات و الاجهزة القاطعة و الناقذة .
السلاح باستعماله: و يشمل السكاكين و و العصى العادية و هذه الاشياء لا تعتبر سلاحا الا اذا استعملت فعلا في:
- القتل – الجرح- و الضرب.
جريمة التحريض على التجمهر :
حسب نص المادة 100 ق م ج نجد ن هذه الجريمة تقوم على :
- الركن المادي: التحريض المباشر.
- الركن المعنوي: القصد الجنائي .
و المقصود بالتحريض المباشر حث الناس على التجمهر بواسطة : الخطابة الكتابة
توزيع مطبوعات او تعليقها و الخطابة هي الكلام المسموع العلني الذي يلقي على
مسامع الناس سواء كان الخطاب مكتوبا او شفويا.
و يفهم من نص المادة المتعلقة بهذه الجريمة انها لم تحدد :
 مكانا معينا ( مكان عام او خاص ).
 زمانا محددا ( النهار او الليل).
و لايقتصر التريض على الخطابة بل يتم بواسائل اخرى مثل :
الكتابات – المطبوعات.
و التي من شآنها ان تثير فيهم الرغبة في التجمهر بعد تداولها او بعد تعليقها في اماكن ظاهرة يستطيع ان يطلع عليها الجمهور .
و الركن المعنوي في هذه الجريمة يتمثل في علم المحرض و ارادته في حث الناس على التجمهر و سواءا تحقق الاثر بقيام التجمهر ام لم يتحقق ذلك الاثر .


جرائم اخرى:
حسب نص المادة 101 ق ع ج فانه يمكن ان ترتكب جرائم اخرى موازاة مع جرائج التجمهر.

و يفهم من نص المادة المذكورة ان قيام التجمهر قد يؤدي الى وقوع الاعتداء على ممتلكات الغير او ممتلكات الدولية او على الاشخاص الاخرين زمن الطبيعي ان تكون هذه الجرائم اكثر خطورة و جسامة من جريمة المساهمة في التجمهر.
المطلب الثالث: أسباب حدوث التجمهر:
هناك عدة أسباب يمكنها أن تؤدي الى حدوث التجمهر حتى وان كانت من بين هذه الأسباب البارزة للوقع هي أسباب أجتماعية و أقتصادية و سياسية وعقائدية ودينية التي يمكن من خلالها حدوث تجمهر أوشبهه من ذالك.
الفرع الأول :أسباب أجتماعية و اقتصادية :
هناك عدة اسباب اجتماعية و اقتصادية يمكنها ان تؤدي الى حدوث التجمهر فمن بينها مثلا نجد النزاعات الاجتماعية و المتعلقة مثلا بنزاعات العمال (الاضراب).
- فالنزاعات الاجتماعية هي ظاهرة اجتماعية تعبر عن موجة غضب فئة اتجاه هيئة او جهة وصية وقد يتحول هذا النزاع الى اضراب او مواجهات او مظاهرات او اعمال تخريبية و تعتبر نزاعات العمل هي ظاهرة اجتماعية تعرفها جميع و حداتنا الاجتماعية و الانتاجية و مؤسساتنا الاقتصادية بصفة عامة و المقصود بها الممارسات العمالية المختلفة التي يحاول العمال التعبير من خلالها عن سخطهم و غضبهم الفعلي عن العمل و من بين هذه النزاعات نجد هناك نوعين هما:
- النزاع الفردي و يقع بين العامل بمفرده و صاحب العمل و يكون هذا الاختلاف سبب الأجر او توقيف العمل أو الاجازات ...... الخ
اما النزاع الجماعي فهو الذي يتمثل في مجموعة من العمال وضاحب العمل وقد يضل الحد الى حد الاضراب . قالاضراب معناه امتاع العمال عن العمل بقضد الحصول على مطالب مختلفة مثلا تقليص في ساعات العمل , تحسين طروف العمل ...... الخ
وهناك مطاهر مختلفة للاضرابات نجد منها :


الاضراب عن المكان : باشغال أماكن العمل .
إضراب بالتداول Sad كل مؤسسة تكون معنية بالاضراب في يوم مختلف عن الاخر )
اضرابات جزئية: محدودة على مؤسسة .
اضرابات عامة .
وتكون نهاية هذا النزاع بتفادي أي اضطرابات واخلال بالنظام العام بالمصالحة – الحل المقبول – تعليقات العمال والمسيرين , النقابيين , المستخدمين وذلك باجراء المفاوضات من أجل الوصول الى حل مرضي للطرفين وهذا ما نص عليه مرسوم 90/02 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 06 بتاريخ 07/02/1990 المتعلق بالنزاعات العمالية .

المبحث الثاني: الاطار القانوني للتجمهر:
المطلب الاول: الاحكام الجزائية:

لقد تصت المادة 22 من القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات على ما يلي:
"تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 97 من ق ع ج ولقد تصت المادة 97 من ق ع ج على أنه "يحظر إرتكاب الافعال التالية في الطريق العام أو في المكات العمومي :
-التجمهر المسلح.
-التجمهر الغير المسلح الذي من شأنه الاخلال بالهدوء العمومي .
ويعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد أفراده الذي يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أم مخبأ .


ويجوز لممثل القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي بإستعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو إعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الارض التي يحتلونها .

المطلب الثاني:

العقوبات الخاصة بالاشخاص المشاركين في التجمهر:

لقد نص القانون العقوبات الجزائري في مادته 98 على انه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة "كل شخص مسلح كان او غير مسلح في التجمهر و لم يتركه بعد اول تنبيه و يكون الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا استمر الشخص الغير المسلح في تجمهر مسلح المسلح لم يتفرق الا باستعمال القوة ".
و يجوزان يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 ق ع ج
بحيث تتخلص هذه الحقوق في ما نصت عليه المادة14 فيما يلي:
- طبقا للقانون رقم06-23 المؤرخ في 2006.12.20 يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة و في الحالات التي يحددها القانون ان تحضر المحكوم عليه ممارسة حق او اكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 09 مكرر01 و ذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
و تسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية او الافراج المؤقت عن المحكوم عليه، وقد تحدثت بالتفصيل المادة 09مكرر01 عن هذه الحقوق التي يمكن ان تسلب من المواطن وهي:
انه طبقا للقانون 06-23 المؤرخ في2006.12.20 المتعلق بالحقوق الوطنية و المدنية و العائلية التي يمكن ان يحرم المواطن من ممارستها:
- العزل او الاقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة .
- الحرمان من حق الانتخاب او الترشح و من حمل أي وسام.
- عدم الاهلية لان يكون مساعدا محلفا او خبيرا او شاهدا على أي عقد او شاهد امام القضاء الا على سبيل الاستدلال.
- الحرمان من حق في حمل السلاح و في التدريس و في ادارة مدرسة او الخدمة في مؤسسة للتعليم بصفة استاذ او مدرسا او مراقبا.
- عدم الاهلية لان يكون وصيا او قيما.
- سقوط حقوق الولاية كلها او بعضها .
وفي حالة الحكم بعقوبة جنائية يجب على القاضي ان يامر بالحرمان من حق او اكثر من القوق المنصوص عليها اعلاه لمدة اقصاها عشرة سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الاصلية او الافراج عن المحكوم عليه .


كما نصت المادة 99 ق ع ج بانه " يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من حمل سلاحا ظاهرا او مخبا استعمله او استحضره لاستعماله كاسلحة وذلك في التجمهر او في المظاهرة او بمناسبة اجتماع ووذلك بغير اخلال بعقوبات اشد عند الاقتضاء ، ويكون الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة ، ويجوز ان يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة .
ويجوز للقضاء منع أي اجنبي قضي بادانته فب احدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول اراضي الوطن.
و نصت المادة 100 ق ع ج على ان كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بغضب تلقى علنا او بكتابات او مطبوعات تعلق او توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنة اذا نتج عنه حدوث اثره وتكون العقوية الحبشس من شهر واحد الى ستة اشهر وبغرامة من(2000 دج الى 5000 دج) الفين الى خمسة الاف دينار جزائري او باحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية .
و جاء في المادة 101 ق ع ج " لاتحول المحاكمة عن جنحة التجمهر دون المحاكمة عن الجنح و الجنايات التي ترتكب اثنائه " ويجوز الزام الشخص الذي يستمرالاشتراك في التجمهربعد التنبيه الثاني الذي يوجه من قبل ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الاضرار الناجمة عن هذا التجمهر.
وجاء في نص المادة 102 ق ع ج في الامر رقم 75- 47 الوؤرخ في : 17 يوليو 1975 في فصل الجنايات والجنح ضد الدستور قسم المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب .
اذا منع مواطن او اكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر او التعدي او التهديد فيعاقب كل واحد من الجنات بالحبس من ستة اشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبحرمانه من الحق الانتخابي و الترشح لمدة ستة على الاقل الى خمسة سنوات على الاكثر.








المطلب الثاني:اخطار التجمهر على المجتمع

يعد التجمهر من الظواهر الخطيرة على استفرار المجتمع ، فالتجمهر قد يحسن المجتمع في استفراره السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و المساس بالسكينة العامة و الاخلال بالنظام العام الذي هو اساس نجاح الدولة و استقراها و ازدهارها ، فالاضطرابات الاجتماعية و الهزات الاقتصادية و المنازعات السياسية يمكن ان تنتج عنها عدة نتائج خطيرة منها وقوع مظاهرات و تجمعات و التي يمكن ان ينتج عنها عنف و تخريب و عصيان مدني.

فالعنف هو سلوك عدواني يصدر عندما لاتتوافق النفس البشرية و ما تريده مع المؤثرات الخارجية ، وقد يكون هذا العنف فرديا او جماعيا و يصح فيه التعدي على القانون و رجال القانون مثل القضاة او الموظفين العموميين او جال القوة العمومية اثناء مباشرة وظائفهم او بمناسبة مباشرتهم لها .


كما ينتج كذلك عن العنف اعمال تخريبية مثل استهداف المصالح العمومية بالحرق و الاتلاف التعدي على ملك الغير و عدم الانصياع للقانون و رجال القانون و التعدي على حرية الاخرين الى غير ذلك من التجاوزات ، كما يمكن ظهور عصيان مدني بالهجوم على ممثلي السلطات العمومية و مقاومتهم و التعدي عليهم و منعهم من القيام بمهامهم.












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه