موقف القانون الجزائري من إثبات الجريمة ضد أحد الأصول

0
*موقف القانون من إثبات الجريمة ضد أحد الأصول:

نصت المادة 342 ق.ع.ج على معاقبة الاعتياد على التحريض على الفسق ضد القاصرين دون 19 سنة بالحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من خمسمائة (500) إلى خمس وعشرين ألف (25000) دينار وحدد في المادة 343 العقوبات المقررة للوقائع المشار إليها في هذه المادة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من خمس آلاف إلى عشرين ألف دينار فإن موقف القانون من جريمة التحريض على الفسق وانحلال الأخلاق التي يرتكبها أحد الأصول يختلف اختلافا بينا بالنسبة إلى غيرهم من الأشخاص وهو الأمر الذي جعل قانون العقوبات ينص في البند (4) من المادة 344 على أن العقوبات المقررة في المادة 343 بالنسبة إلى الوقائع والأفعال التي تضمنتها ترفع إلى الحبس من 15 إلى 10 سنوات والغرامة من ألف إلى أربعين ألف دينار جزائري إذا كان الشخص الذي ارتكب جريمة التحريض على الفسق وانحلال الأخلاق زوجا للضحية الذي وقع عليه فعل التحريض أو أما أو أبا له.
إذا كان من المفروض أن يكون كل من الزوج والأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد مثلا يقتدى وان يكون كل واحد منهم نموذجا للكرامة والنبل والشرف ومكارم الأخلاق فإن سلوكهم سلوكا أو طريقا معاكسا لذلك يجعل كل واحد منهم معرضا إلى اشد العقاب وفي هذا الإطار وقع النص في المادة 349 على أنه بعد الحكم على المتهم المدان بالعقوبة الأصلية يمكن ويجوز الحكم عليه أيضا بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المشار غليها في المادة 14 والمذكورة في المادة الثامنة من قانون العقوبات كما يجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة لمدة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات وبإسقاط سلطته الأبوية.
وما يمكن ملاحظته هو أن قانون العقوبات الجزائري كزميله الفرنسي لا يعاقب مطلقا على أفعال التحريض على الفسق وفساد الأخلاق إذا وقعت من شخص على شخص آخر ذكرا أو أنثى إذا هذا الأخير قد بلغ أو تجاوز سن التاسعة عشر من عمره وهو سن الرشد القانوني المنصوص عليه في المادة الأربعين من القانون المدني.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه