لقانون رقم /60/ الخاص بتعديل ضريبة الأرباح الحقيقية و ضريبة الرواتب و الأجور في الجزائر

0
 
القانون رقم /60/ الخاص بتعديل ضريبة الأرباح الحقيقية و ضريبة الرواتب و الأجور
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19//111425هـ و 30/12/2004 م.
يصدر ما يلي :
المادة -1-
آ -استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية و الرواتب و الأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون السوريون و من في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات و المقاولات و الخدمات و التوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام و المشترك و التعاوني السورية و الشركات الأجنبية أو لصالحها ،و تستوفي ضريبة الدخل و ضريبة الرواتب و الأجور بطريقة الاقتطاع و تحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
ب-يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي :
1% من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية و العلفية لقاء ضريبة الدخل .
2% من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل.
3% من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الدخل.
1% من قيمة الأعمال الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الرواتب و الأجور.
7% من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل .
3% من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .
5% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل .
2% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .
ج- لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لأي إضافة بموجب القوانين النافذة .
المادة -2- يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة /آ/ من المادة /1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة و أن تسددها إلى صناديق الخزانة العامة خلال الخمسة عشر يوم الأولى من الشهر الذي يلي شهر تادية تلك المبالغ .
المادة -3- إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع و تسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فِإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة ألى الغرامة المنصوص عليها في المادة /107/من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 .
المادة -4- تستثنى العقود الخاضعة لأحكام المادة /1/ من هذا القانون من أحكام المادة /120/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 .
المادة -5- يضاف إلى المكفلين المعددين في الفقرة /آ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 البندان التاليان :
34- شركات و مشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 و تعديلاته و تعتبر وحدة مستقلة بالتكليف و ليس الآلية الواحدة و تكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور .
35- مؤسسات النقل الجوي و البحري .
المادة -6- يعدل البندان /26/ و/31/ من الفقرة /ا/من المادة /2/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث يصبحان كما يلي :
26- ممارسو مهن الخدمات الجوية و البحرية و تموينها .
31 – الوحدات المهنية الجامعية.
المادة -7- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /16/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح على الشكل التالي :
ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي بحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الأكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ في القطاعين الخاص و المشترك و التي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل /15%/ بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة و تستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية و الشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة يها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ و التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص و المشترك عم /255/ بما فيها المساهمة في دعم التنمية المسدامة عدا إضافة الإدارة المحلية و يجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة – 8 – تعدل الفقرة /ب/ من المادة /45/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح كما يلي :
ب- تخضع أجور الخدمات الطبية }الجراحية و المخبرية و التخديرية و الشعاعية { التي يتقاضاها الأطباء في المشافي للتكليف بضريبة الدخل المقطوع, أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب و الأجور.
المادة -9- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /61/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح كما يلي :
ب‌- يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي :
3% من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الدخل .
1% من قيمة الأعمال الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الرواتب و الأجور
7% من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل .
3% من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .
5% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى و كذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام و الأجهزة و الآلات و براءات الاختراع و الاسماء و العلامات والعناوين الصناعية و غيرها لقاء ضريبة الدخل .
2% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى و كذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام و الأجهزة و الآلات و براءات الاختراع و الاسماء و العلامات والعناوين الصناعية و غيرها لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .
المادة -10- تعدل مواعيد تأدية الضريبة المتقطعة الواردة بالمادتين /62,63| من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 وفقاً لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون .
المادة – 11- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /105/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح كما يلي :
ب- المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية .
المادة-12- لا تطبق أحكام المادتين /1,9/ من هذا القانون على العقود المبرمة و اجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه .
المادة -13- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -14- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و تسري أحكامه بدءاً من 1/1/2005 .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


الحد الأدنى الوطنى للأجور (NMW)
يجب منح معظم العاملين على الأقل الحد الأدنى الوطنى للأجور. و إعتبارا من أكتوبر 2003, يصل الحد الأدنى الوطنى لأجور العاملين البالغين 22 عاما أو أكثر 4.5 جنيهات إسترلينية. و يكون الحد الأدنى الوطنى للبالغين ما بين 18-21 عاما و لبعض العاملين الأكبر سنا تحت التدريب فى الستة أشهر الأولى من عملهم 3.80 جنيهات إسترلينية.
الخصومات من الراتب
يمكن لرب عملك القيام ببعض الخصومات من أجرك فى الحالات التالية:
• هذه الخصومات مصرح بها قانونيا, مثل ضريبة الدخل وخصوم التأمين الوطنى, أو مصرح بها حسب عقد عملك (يجب عليك الحصول على صورة من عقد عملك قبل القيام بالخصم)؛
• أن تكون قد وافقت مسبقا على الخصم خطيا؛ أو
• قد تم صرفك راتبا أكثر مما هو متفق عليه.
و تطبق هذه القاعدة على كل العاملين. و تشمل الأجور العلاوات و العمولات و الإجازات المأجورة و الراتب القانونى نتيجة لمرض ما و راتب الأمومة القانونى و مدفوعات العمالة الزائدة. و ربما يتم خصم المساهمات فى المعاش إذا كنت قد وافقت على ذلك.
الضرائب و خصومات التأمين الوطنى
تتغير مبالغ الضرائب و التأمين الوطنى فى بداية كل عام ضريبى و ذلك فى الخامس من أبريل. و المبالغ الآتية هى لعام 2003-2004:
ضريبة الدخل
و تمنحك علاوة شخصية بمبلغ 4,615 جنيها إسترلينيا قبل أن تبدا فعليا فى دفع الضرائب. و يكون مبلغ العلاوة الشخصية أعلى إذا كان سنك 65 عاما أو أكثر.
و يكون دخلك الذى يفوق 4,615 جنيها إسترلينيا, و هو الدخل الخاضع للضرائب, قابلا للضريبة بمعدل 10فى المائة لأول مبلغ يقدر ب 1,960 جنيها إسترلينيا. و تؤخذ الضريبة لكل مبلغ يفوق ذلك بمعدل 22 فى المائة و حتى 30,500 جنيها إسترلينيا و مافوق ذلك بمعدل 40 فى المائة.
المساهمات فى التأمين الوطنى
و يتم دفعها طبقا لأربعة أنواع مختلفة ويعتمد ذلك على كونك تعمل لحساب رب عمل أو لحسابك الخاص أو فى حالة أن تدفع أشتراكات طوعية.
إذا كنت تعمل, فسوف تدفع إشتراكات المرتبة الأولى بمعدل 11 فى المائة من دخلك (9.4 فى المائة إذا كنت تدفع مبلغا إضافيا لمشروع الدولة للمعاشات) من مبلغ 89.01 جنيها إسترلينيا إلى مبلغ 595 جنيهات إسترلينية فى الأسبوع, و 1 فى المائة إذا كنت تكسب أكثر من 595 جنيها إسترلينيا
إذا كنت تعمل لحسابك الخاص و تكسب أقل من 4,095 جنيها إسترلينيا فى السنة, فسوف تقوم بدفع مساهمات الدرجة الثانية بمبلغ 2 جنيه إسترلينى فى الأسبوع.
إذا كنت تعمل لحسابك الخاص و تصل أرباحك ما بين 4,615 إلى 30,940 جنيها إسترلينيا فى السنة, فسوف تدفع إشتراكات الدرجة الرابعة بنسبة 8%, و تدفع 1% لأجرتك زيادة عن هذا.
(إذا لم تكن موظفا و لكن كنت ترغب فى الإحتفاظ بسجل مساهماتك, فإن مساهمات الدرجة الثالثة تكون بمبلغ 6.95 جنيها إسترلينيا فى الأسبوع.
كشف الحسابات المفصلة للرواتب
يجب عليك الحصول على كشف حساب مفصل لراتبك فى أو قبل يوم الصرف, و يجب أن يحوى الكشف الآتى:
• راتبك الإجمالى (قبل الخصومات) و أى إستحقاقات متعلقة بالقروض الضريبية ؛
• أى خصومات؛ و
• مجموع راتبك الصافى (ما تكسبه حقيقة).
يعتبر تسديد أى راتب نقدا غير قانونى. يمكنك فقدان حقك فى الحصول على بعض الإعانات و حقوقك المهنية إذا وافقت على إستلام راتبك بهذه الطريقة.
تأكد من مكتب الضرائب المحلى من أنه قد تم تسديد الضرائب ومساهمات فى التأمين الوطنى بالنسبة لك. أذا لم تسدد هذه المبالغ, فيمكنك تقديم طلب لمنحك مساهمات فى التأمين الوطنى.
الراتب القانونى أثناء فترة المرض
يعتبر راتب المرض القانونى الحد الأدنى من راتب المرض الذى يجب على أرباب العمل دفعه للموظفين المتوقفين عن العمل بسبب المرض. و يمكن دفع راتب المرض القانونى لمدة لا تزيد عن 28 أسبوعا.
و الشروط الأساسية للحصول على الراتب القانونى أثناء المرض هى:
• يجب أن يكون سنك ما ين 16 و 65 عاما؛
• أن يكون متوسط دخلك الأسبوعى يساوى أو أكثر من الحد الأدنى للأجور لأغراض التأمين الوطنى (و تقدر هذه الأخيرة حاليا بمبلغ 77 جنيها إسترلينيا)
• أصبحت مريضا لمدة 4 أيام متواصلة أو أكثر (لا يتم دفع الراتب االقانونى أثناء المرض فى الأيام الثلاثة الأولى)؛
• يجب عليك أن تحاول إبلاغ رب عملك فى اليوم الأول من المرض – و يكون اليوم الذى أبلغت فيه رب عملك اليوم الأول من الأيام الأربعة المتواصلة,
• سوف تحتاج لشهادة طبية إذا إستمرت فترة المرض لأكثر من 7 أيام.
يمكن أن يقترح عليك رب عملك الراتب التعاقدى نتيجة للمرض الذى هو أكثر سخاء من الراتب القانونى أثناء فترة المرض. تأكد من أنك تقوم بإحترام الإجراءات الخاصة المتعلقة بالإشعار عن المرض فى مكان عملك – أنظر إلى عقد عملك أولكتيب الموظفين.
أجرك أثناء فترة الإشعار
يحق لك الحصول على راتب أثناء فترة الإشعار إلا إذا كان عقد عملك يسمح بالتحديد إعطاءك مبلغا من المال مقابل فترة الإشعار أو إذا كان قد تم فصلك فى شكل عاجل.
مال صرف العمالة الزائدة
يمكن صرف مال العمالة الزائدة فى الحالات الآتية:
• قام رب عملك بإنهاء أعماله أو إذا تم غلق مكان العمل ؛ أو
• إذا تم تقليص عدد الموظفين؛
• إذا تم إعتبارك عمالة زائدة و لم يستطع رب عملك منحك عملا آخرا مناسبا, يشترط أن تكون قد عملت مع رب عملك عامين على الأقل, لتستحق الآتى:
• فترة إشعار مناسبة؛
• صرفك مبلغا قانونيا من المال كعمالة زائدة؛
• منحك مقدارا معقولا من الوقت لإتاحة الفرصة لك فى البحث عن عمل آخر أو للإنخراط فى التدريب.
إذا رفضت عملا آخرا مناسبا من غير سبب معقول, فيمكنك فقدان حقك فى صرف مال العمالة الزائدة.
يعتمد المبلغ الذى ستصرفه كعمالة زائدة على طول الفترة التى عملت بها بصورة متواصلة مع رب عملك و على سنك و راتبك الأسبوعى.
ربما يقوم رب عملك منحك مشروع مال العمالة الزائدة التعاقدى و الذى يكون مناسبا لك أكثر من الحد الأدنى القانونى.
إذا رفض رب عملك صرفك مال العمالة الزائدة أو لم تكن راضيا عن المبلغ, فيمكنك تقديم طلب إلى محكمة العمل خلال ستة أشهر من نهاية عملك.
الصحة و السلامة فى العمل
يكون رب عملك ملزما حسب القانون بالتأكد من أن مكان عملك آمن لكل من يعمل به أو يقوم بزيارته فى حدود المعقول,
يجب أن تكون هنالك خطة مصرح بها كتابيا حول الصحة و السلامة تذكر من المسؤول عن مختلف الأمور. يجب على رب عملك القيام بعمل تقييم للمخاطر الممكنة لمعرفة ما يجب القيام به لتطبيق القانون.
يجب على ممثلى السلامة بعد مشاورة الأمر مع رب العمل القيام بحملات تفتيشية و بتقديم توصيات متضمنة تفاصيل عن الوقت المناسب المأجورللقيام بتلك الواجبات. و لا يمكن فصلهم لأنهم قاموا بدورهم حول الصحة و السلامة.
يجب على رب عملك إحترام بعض البنود المعينة, مثلا:
• الأصوات المزعجة فى العمل؛
• الإستعمال اليدوى ؛
• المخاطر المعينة لبعض الصناعات و الأنشطة؛
• إستعمال شاشات أجهزة الكمبيوتر.
يجب على أرباب العمل القيام بتقييم خاص عن المخاطر فى العمل إذا كان هنالك نساء فى العمل فى سن يسمح لهن بإنجاب الأطفال, و يشمل هذا موظفى العمل و العاملين لحسلبهم الخاص.
يجب عليك كموظف أخذ قدرمعقول من الحذر لسلامتك و لسلامة الآخرين, و للتعاون لمساندة الخطوات التى يأخذها رب عملك.
تطبيق الحقوق المتعلقة بالسلامة و الصحة
إذا كنت على خلاف مع رب عملك حول موضوع يتعلق بالسلامة و الصحة, فأبحث عن النصح من ممثل السلامة فى عملك أو من ممثل نقابتك العمالية أو يمكنك الإتصال ب :
• المنفذ الإدارى المحلى للسلامة و الصحة (أنظر فى دليل الهاتف)
• المجلس المحلى (أسأل عن ضابط الصحة و السلامة أو ضابط الصحة البيئية, و يعتمد ذلك على نوع العمل الذىتقوم به)
قم بإبلاغ رب عملك مقدما بأنه لم يكن لديك خيار آخر سوى الإتصال بهذه الجهات الخارجية.
تذكر دائما إذا كانت لديك صعوبات فى الحصول على حقوقك, فإن أسرع و أكثر الطرق فعالية لحلها هو التحدث مع رب عملك و البحث عن نصح متخصص قبل القيام بأى إجراء رسمى.

أسئلة من موقع الوزارة على شبكة الانترنت
السؤال الأول:
بيان الإجراءت الواجب اتباعها عند وفاة الشريك في مكتب هندسي و الشريك المذكور مهندس ليس له ملكية لمركز الشركة.

الرد:
إن مهنة المكاتب الهندسية التي تعمل بالدراسات الهندسية أو الإشراف على التنفيذ تخضع للتكليف بضريبة الدخل المقطوع. وقد أوجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة(51) من القانون رقم (24) لعام 2003 على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية خلال 30 يوما من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الآتية:
أ‌- البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة.
ب‌- تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات.
ج- انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير.
د- دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها .
ه- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف.
لذلك يتوجب تقديم بيان لمديرية المالية المختصة (دائرة الدخل المقطوع) خلال المدة المذكورة باعتبار أن وفاة الشريك في هذه الحالة تعتبر بمثابة انسحاب جبري من الشركة خاصة وان مهنة المكاتب الهندسية هي من المهن العلمية التي لا يمكن للورثة أن يستمروا بممارستها بدلا عن مورثهم.
مع الإشارة انه يقتضي على الورثة (في حال كانت وفاة المورث قبل تاريخ 1/10/2004 )تقديم بيان لدائرة التركات في مديرية المالية المختصة باعتبار أن المرسوم التشريعي رقم (56) تاريخ 6/9/2004 النافذ بدءا من 1/10/2004 قد أنهى أحكام المرسوم التشريعي رقم (101) لعام 1952.

السؤال الثاني :
هل يمكن تحويل تاجر من ضريبة دخل مقطوع إلى الأرباح الحقيقية وما هي الاحتمالات.

الرد:
الاحتمالات لتحويل مكلف من الزمرة الضريبية الدخل المقطوع إلى زمرة ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية هي:
1- أن يمارس المكلف إحدى المهن المعددة في الفقرة (أ) من المادة(2) من القانون (24) لعام 2003 ففي هذه الحالة يصبح المكلف خاضعا للزمرة الضريبية الأرباح الحقيقية بصورة حكمية ومن هؤلاء المكلفين تجار الاستيراد و التصدير و تجار الجملة و الوسطاء بالعمولة........الخ
2- قضت الفقرة(ب) من المادة(2) من القانون (24) لعام2003 بأنه يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية و يقبل طلبهم بقرار من وزير المالية .
3- قضت الفقرة (ج) من المادة(2) من القانون (24) لعام2003 بأنه يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع و إدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية .
كما قضت الفقرة (د) من المادة (2) بان يسري القرار المشار إليه في الفقرتين (ب , ج) بدءا من أول السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرار و ينشر و يذاع بمختلف طرق النشر العامة.

السؤال الثالث:
بالنسبة للمكلف الذي تم تكليفه تكليفا مؤقتا و لم يعترض عليه بسبب وجوده خارج القطر فهل يحق له أن يعترض على قرار لجنة الإدارة المالية.

الرد:
قضت تعليمات وزارة المالية رقم 8446/25/1 تاريخ 25/3/1987 انه على اللجان الضريبية في حالة اعتراض المكلف أن تتثبت من توفر حالة القوة القاهرة في ضوء مضمون الوثائق و الإثباتات التي يتقدم بها المكلف.
وقد ذكرت التعليمات المذكورة عددا من حالات القوة القاهرة ومنها (ثبوت مغادرة المكلف للقطر ما لم يكن له وكيل قانوني أو مدير مفوض بإدارة أعماله التجارية أو الصناعية ) .
كما قضى مضمون قرار الهيئة العامة للجان إعادة النظر رقم (12) تاريخ 15/5/1979 بان القرارات الصادرة عن لجنة الإدارة المالية بتثبيت التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها أمام لجنة الفرض لا تقبل الطعن أمام لجنة إعادة النظر عندما يستهدف الطعن الأرباح القطعية و يبقى مجال الطعن بقرارات لجنة الإدارة المالية مفتوحا عندما يستهدف عللا أخرى كعدم الاختصاص أو إغفال بعض الإجراءات الضرورية بالنسبة للتبليغ أو بالنسبة للأخطاء المادية أو ما شابه.
لذلك يمكن للمكلف في حال توفر الظرف القاهر المشار إليه أعلاه أن يعترض أمام لجنة إعادة النظر خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الإخبار بقرار لجنة الإدارة المالية وان يرفق باعتراضه المستندات المؤيدة لتوفر الظرف القاهر.

السؤال الرابع:
بشأن طلب تخفيض القيم الواردة في الجداول الترشيدية التي وضعتها مديرية مالية حلب مجددا في دائرة تجارة العقارات .

الرد:
تلجأ بعض الدوائر المالية في حالة اللجوء إلى التكليف المباشر إلى تقدير قيم المبيعات في مختلف المناطق في حال عدم توفر الوثائق و المستندات مثل عقود البيع و تستعين بعض الدوائر المالية ومنها (مديرية مالية حلب) بجداول ترشيدية تحدد فيها القيم البيعية للمتر المربع من العقارات المبنية بين حدين أدنى و أعلى و للعقارات على الهيكل أو مكسية وهذه القيم المذكورة في الجداول الترشيدية هي للاستئناس بها و يمكن للمكلف أن يعترض على هذه القيم أمام اللجان الضريبية ( لجنة الفرض, لجنة إعادة النظر) وان يرفق باعتراضه المستندات المؤيدة كما يمكن للمكلف أن يضمن اعتراضه طلب تشكيل لجنة خبرة لإعادة تقدير قيم المبيعات أو الاكلاف وعلى نفقته.

السؤال الخامس :
ما هو مصير الإعفاء الضريبي بالنسب لمشروع النقل المشمول بأحكام قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 والذي صدر قرار تشميله في عام 1998 و الذي قام باستيراد شاحنتين فقط من اصل 10 شاحنات حسب قرار التشميل ولم يستكمل المشروع لغاية تاريخه ولم تحصل المنشأة على أي قرار تمديد من المجلس الأعلى للاستثمار .

الرد:
إن تعليمات وزارة المالية رقم 7422/16 تاريخ 23/3/1997 قد اعتمدت ما ورد في كتب وزارة النقل من اعتبار تاريخ تسجيل أول مركبة لمشروع النقل تاريخا لبدء الاستثمار التجاري و بالتالي يكون هو التاريخ الذي يجب أخذه بعين الاعتبار لتحديد بدء مدة الإعفاءات الضريبية المحددة في قانون الاستثمار بالنسبة لمشاريع النقل.
و بموجب تعليمات وزارة المالية رقم 5819/16 تاريخ 18/2/2001 تم تعميم قرار المجلس الأعلى للاستثمار بجلسته المؤرخة في 1/2/2001 وبرقم (1) المتضمن ما يلي:
الموافقة على الرأي الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة برقم (159) تاريخ 19/9/2000 و المبلغ إلى رئاسة مجلس الوزراء بكتاب السيد رئيس مجلس الدولة رقم 2273/ج ع تاريخ 21/9/2000 و المتضمن ما يلي :
1- تتمتع الشركة ……. بأحكام الإعفاء من ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ صدور قرار تشميلها بأحكام قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 و حتى تاريخ صدور قرار إلغاء تشميل مشروعها المذكور ما دامت ضمن فترة الخمس سنوات المحددة لإعفائها في المادة (13) من القانون المذكور و تتوقف آثار الإعفاء بمجرد صدور قرار إلغاء تشميلها بأحكام القانون المذكور.
2- تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن حل و تصفية أعمال الشركة المستفتى بشأنها لأحكام ضريبة الدخل في حال ثبوت واقعة بيع موجوداتها الثابتة حسبما نصت عليه المادة (32) من قانون الاستثمار.
وقضت تعليمات وزارة المالية المشار إليها أعلاه الطلب إلى الدوائر المالية العمل بمضمون قرار المجلس الأعلى للاستثمار بالنسبة للمشاريع الملغى قرار تشميلها بأحكام قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 و اعتبار أي تعليمات مخالفة ملغاة حكما .

السؤال السادس :
بالنسبة للمكلف الذي يعمل بمهنة التخليص الجمركي و قام بالتعاقد مع إحدى شركات القطاع العام لتخليص بضائعها وان الشركة المذكورة أبلغته بأنها سوف تستوفي ما مجموعه 7% من قيمة العقد لقاء ضريبة الدخل و ضريبة الرواتب و الأجور , والسؤال المطروح : هل يسدد الضريبة لشركة القطاع العام أم يسددها لمديرية المالية المختصة .

الرد :
قضت الفقرة (أ) من المادة (1) من القانون رقم (60) تاريخ 30/12/2004 (النافذ بدءا من 1/1/2005 ) انه استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية و الرواتب و الأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 تاريخ 13/11/2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون السوريون و من في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات و المقاولات و الخدمات و التوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام و المشترك و التعاوني السورية و الشركات الأجنبية أو لصالحها و تستوفى ضريبة الدخل و ضريبة الرواتب و الأجور بطريقة الاقتطاع و تحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
كما قضت الفقرة (ب) من المادة المذكورة بان يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق ما ورد في المادة المذكورة و بالنسبة للتخليص الجمركي فانه يعتبر من أعمال الخدمات و قد حدد لها ما يلي :
5% من قيمة مجموع أعمال الخدمات لقاء ضريبة الدخل .
2% من قيمة مجموع أعمال الخدمات لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .
كما قضت المادة (2) من القانون (60) تاريخ 30/12/2004 بأنه يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وان تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية المبالغ.
مما سبق يتبين أن اقتطاع الضريبة في هذه الحالة يتم من المنبع وهو هنا (شركة القطاع العام ) وهي بدورها تقوم بتسديد الضريبة المقتطعة إلى صناديق الخزينة المركزية .


السؤال السابع:
ماهي الاعفاءات الضريبية التي تعطى لذوي الاحتياجات الخاصة.
الرد:
قضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون (24) لعام 2003 بإعفاء معاهد ودور ذوي الاحتياجات الخاصة . وأوضحت التعليمات التنفيذية للقانون (24) لعام 2003 أن المعاهد المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر :
دور المسنين – دور العجزة و الصم و البكم – دور المعاقين – دور الأيتام . كما تضمنت القرارات الصادرة عن السيد وزير المالية بتاريخ 30/12/2004 بأن تعتمد جداول ضريبة الدخل المقطوع التي أقرتها اللجنة المركزية لتصنيف السيارات العامة و قد تضمنت قرارات اللجنة المذكورة الاستمرار بإعفاء السيارات ذات المواصفات الخاصة المجهزة خصيصا للمعوقين و العجزة ذوي العاهات من ضريبة الدخل لعدم تجاوز الدخل السنوي لهذا النوع من السيارات الحد القانوني

السؤال الثامن:
هل تخضع المدارس الخاصة التابعة لهيئات دينية لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقة بموجب القانون رقم (24) لعام 2003

الرد:
قضت الفقرة (ز) من المادة (4) من التعليمات التنفيذية للقانون رقم (24) لعام 2003 بإعفاء الجمعيات الخيرية السورية و اتحاداتها من رسوم الطوابع و الرسوم و الضرائب المالية و العقارية و البلدية على اختلاف أنواعها بموجب القانون رقم (22) تاريخ 20/4/1974 مع الإشارة إلى أن هذه الجمعيات إذا ما استثمرت أية فعالية تخضع للضريبة مثل فتح مدارس فإن أرباح هذه الفعاليات معفاة من ضريبة الدخل بموجب القانون المذكور.
مما سبق فإذا كانت المدارس الخاصة تابعة لجمعيات خيرية مسجلة أصولا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل فإنها تعتبر مشمولة بالإعفاء


السؤال التاسع:
تحديد بدء السنة المالية و انتهائها للمدارس و المعاهد الخاصة.

الرد
تخضع المدارس للتكليف بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بدءا من نفاذ القانون (24) لعام 2003 أي من 1/1/2004.
وقد قضت الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون (24) لعام 2003 بان (تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال و تحسب السنة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول)
كما قضت الفقرة (ج) من المادة (5) من القانون (24) لعام 2003 بأنه (يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك و في هذه الحالة يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من 1 كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة و تعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوما من بدء سنة التكليف الجديدة).
مما سبق يمكن للمكلف الذي يرغب بتعديل سنة تكليفه من سنة ميلادية إلى سنة موسمية أن يتقدم بطلبه إلى وزارة المالية –مديرية الدخل لكي يتم إصدار القرار اللازم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه