النطاق الإجرائي للحصانة ضد الإجراءات الجنائية

0
النطاق الإجرائي للحصانة ضد الإجراءات الجنائية

طلب رفع الحصانة : 

من المقرر إن طلب الأذن برفع الحصانة عن العضو يقدم طبقاً للائحة الداخلية للمجلس التابع له من وزير العدل وممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية ويرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها وخاصة عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها .

إجراءات طلب رفع الحصانة : 

يجوز تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس من أحد الأفراد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العضو ورفع الحصانة لا يمتد إلى القبض عليه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه .
ويجوز أن يكون تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس من المدعي العام الاشتراكي .

ويرفع طلب الحصانة إلى اللجنة المختصة ثم على المجلس أن يعرف أسباب طلب رفع الحصانة ويجب تمكين العضو المطلوب رفع الحصانة عنه من الإدلاء بأقواله أمام اللجنة .

ويجب أن تعرض على المجلس أي أمور تتعلق بالمساس بالحصانة لنوابه ويتم من خلال إبلاغ الرئيس بها لكفالة حماية النواب ويجوز رفع الحصانة بصورة جزئية .

آثار رفع الحصانة :

الحصانة البرلمانية قاعدة تتعلق بإجراءات فهي لا ترفع عن العمل المنسوب للعضو صفة الجريمة ولكنها توقف اتخاذ الإجراءات الجنائية حتى يصدر الأذن وتحول دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد النائب .

فإذا أذن برفع الحصانة سقطت الحماية المقررة للعضو وأصبح من الممكن اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضده . 

جرت التقاليد البرلمانية في مصر على أن المجلس حين ينظر طلب رفع الحصانة عن العضو فهو يقوم بمهمة سياسية وهي تقدير ما إذا كان الاتهام جديا أو كيديا قصد به اضطهاد النائب أو إقصائه عن عضويته في المجلس ومنعه من أداء وظيفته .

فإذا صدر إذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد العضو ورفعت الحصانة عنه عادت لسلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة حريتها فيجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد العضو شأنه في هذا شأن باقي الأفراد .

الجزاء على مخالفة الحصانة :

لاشك أن ضمانات استقلال البرلمان من النتائج الضرورية لمبدأ الفصل بين السلطات إذ لا يمكن للبرلمان أن يؤدي دوره على الوجه الأكمل إلا إذا كان استقلال أعضائه مكفولاً.

ولهذا فإن هناك بعض الدساتير تنص على توقيع الجزاء على من يخالف أحكام الحصانة ( الدستور الفرنسي ) غير أن أغلب النظم البرلمانية تقتصر على تقرير بطلان الإجراءات التي تتخذ بالمخالفة لأحكام الدستور .

الحصانة البرلمانية في الكويت

من ضمانات أداء الوظيفة التشريعية أن يحصن عضو الهيئة التشريعية ضد تعسف السلطة التنفيذية ومما قد تلجأ إليه من حرمانه من أداء واجبه في الهيئة النيابية لفترة قد تطول أو تقصر .

فقد تلجأ السلطة التنفيذية إلى القبض على عضو الهيئة التشريعية أو التحقيق معه ويكون غرضها من ذلك منعه من حضور جلسة هامة من جلسات المجلس النيابي أو يكون غرضها من ذلك التنكيل به جزاء إحراجها في المجلس بسؤال أو استجواب أو غير ذلك .

ولهذا نصت المادة (111) من دستور الكويت على أن " لا يجوز أثناء دورة الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جنائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن " .

والإجراءات المحرم اتخاذها إلا بإذن المجلس هي الإجراءات التي تتخذ ضد عضو مجلس الأمة فلا تمنع الحصانة من اتخاذ إجراءات جنائية ضد شركاء عضو المجلس في الجريمة ولا تمنع من تفتيش منزل عضو المجلس أو تفتيش رسائله أو اتخاذ إجراءات لا تؤثر على شخص العضو أو حريته ، وعند طلب إذن المجلس لرفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة يقتصر فحص المجلس للموضوع على الناحية السياسية ليتبين ما إذا كان الاتهام جدياً أو كيدياً أو نتيجة دوافع حزبية أو لأغراض انتقامية .

فليس الغرض من طلب إذن المجلس أن يقوم المجلس بتحقيق التهمة الموجهة ضد العضو من الناحية القانونية ، فلا تتعلق الحصانة بمسئولية عضو المجلس النيابي ، كما لا يعني رفع الحصانة أن المجلس قد اقتنع بمسئولية العضو ، ولا تعني الحصانة عدم مسئولية العضو عن أفعال ارتكبها فليس للحصانة من أثر إلا إيقاف اتخاذ إجراءات التحقيق أو المحاكمة ضده إلا بعد إذن المجلس .
ويجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد العضو في حالة التلبس بالجريمة أو كما يقول النص الدستوري " في حالة الجرم المشهود " وفي هذه الحالة يجب أن يؤخذ رأي المجلس للاستمرار في الإجراءات التي اتخذت . وفي غير أدوار انعقاد مجلس الأمة تتخذ الإجراءات الجنائية ضد العضو على أن يخطر مجلس الأمة في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ في حال انفضاضه ضد أي عضو من أعضائه .
وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر مجلس الأمة قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن .

أولاً : الحصانة النيابية ضد المسئولية : 

ويقصد بها كل ما يصدر عن عضو مجلس بصفته هذه من أفكار وآراء وأقوال أثناء أداء وظيفته النيابية حيث لا يمكن مساءلته مدنيا أو جنائياً رغم أن ذات التصرف لو صدر عن فرد عادي لأدى إلى مساءلته وقد نصت على ذلك المادة (110) من الدستور .

ويستفيد من هذه الحصانة أعضاء المجلس دون غيرهم ويستوي في ذلك الأعضاء المنتخبون والأعضاء بحكم وظائفهم وهم الوزراء المعينون من خارج المجلس . فلا يستفيد منها غيرهم مثل كبار الموظفين أو الخبراء الذين يسهمون في أعمال المجلس ولجانه .

مدى الحصانة :
تشمل الحصانة كل قول أو فعل يصدر عن عضو المجلس أثناء أداء وظيفته النيابية سواء كان في قاعة المجلس أو في اللجان التابعة له ، وسواء كان داخل المقر المجلس أو خارجه . ولكن الحصانة لا تشمل ما يصدر عن العضو دون أن يكون لازما حتما لأداء وظيفته . فعضو المجلس له صفتان صفته كممثل الأمة وبهذه الصفة يحصنه الدستور ضد المسئولية عما يصدر من قول أو فعل فله أن يتهم في إحدى الجلسات فلانا بالتزوير أو الرشوة أو الخيانة ، وله أن يدعي أن موظفاً قد ارتكب جريمة معينة أثناء أداء وظيفته ، أما في الفترات التي لا يؤدي فيها العضو وظيفته النيابية أو فترات حل المجلس أو عندما ينفض دور الانعقاد أو بعد انتهاء الفصل التشريعي فإنه يتصرف كأي فرد عادي وتطبق عليه كافة القواعد القانونية التي تحكم سلوك الأفراد .

مطبقاً للمادة (110) من الدستور إذا هاجم شخصا في إحدى الجلسات فإنه لا يسأل أما إذا هاجمه في مؤتمر عام أو على صفحات الجرائد أو في منشور فيسأل طبقا للقواعد العامة في القانون الجزائي والمدني .

آثار الحصانة : 
تعني عدم مسئولية العضو عن أقواله أو أفعاله أثناء مباشرة مهامه النيابية فتمنع إقامة الدعوى المدنية والدعوى الجنائية على السواء ، فلا النيابة تستطيع أن تحرك الدعوى العمومية ولا المضرور يستطيع أن يطالب بالتعويض عما أصابه . بل إن من تضرر من قول العضو أو فعله لا يستطيع أن يبعث إلى المجلس برد على ما نسب إليه طالبا إلقاءه في المجلس أو نشره في الجريدة الرسمية .

وعدم المسئولية هذه تمتد كذلك إلى كل من يتصدى لنشر ما يدور في جلسات المجلس، مثل رئيس تحرير إحدى الصحف أو المجلات الذي ينشر المناقشات التي تدور في الجلسة مع ما تتضمنه من أقوال يعاقب عليها القانون في الظروف العادية وذلك بشرط أن يقتصر دوره على مجرد ترديد ما دار في الجلسة وإذا انتهت لأي سبب من الأسباب فلا تجوز العودة إلى مساءلة العضو عما كان قد بدر منه أثناءها بل تمتد الحصانة حتى إلى ما بعد انقضاء العضوية بالنسبة لما أتاه أثناءها .

وتعد هذه الحصانة من النظام العام فلا يجوز للعضو التنازل عنها لا قبل العضوية ولا أثنائها ، ويعد هذا التنازل باطلاً لا يرتب أي أثر ولا يقيد صاحبه .

لكن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي أجازت التنازل بإذن المجلس وذلك فيما تقرره المادة (23) أنه ليس للعضو أن يتنازل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس فكأنها تجيز التنازل عن الحصانة بإذن المجلس ، والجزاء الذي يملك المجلس توقيعه على العضو عما يصدر منه يقتصر على ما قررته المادة (88) من اللائحة من أنه " لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد فإذا ارتكب العضو شيئاً من ذلك لفت الرئيس نظره وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة . 

وما قررته المادة (89) أن للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية :
1- الإنذار .
2- توجيه اللوم .
3- منع العضو من الكلام بقية الجلسة .
4- الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة .
5- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس أو لجانه مدة لا تزيد على أسبوعين .

وهذه الجزاءات هي جزاءات أدبية وهي بطبيعتها عقوبات غير شديدة . 

ثانياً : الحصانة النيابية ضد الإجراءات الجزائية :

الحصانة الإجرائية هي حصانة تحمي العضو في حدود معينه من أن تتخذ فتنص المادة (111) من الدستور على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء الانعقاد على النحو السابق . كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه ذلك بمثابة إذن .

والحصانة ضد الإجراءات تستهدف حماية العضو من أن تتخذ بحقه إجراءات جزائية قد تحول بينه وبين المشاركة الفعلية في أعمال المجلس أو أعمال لجانه . كما تستهدف حمايته عندما تتخذ هذه الإجراءات كوسيلة للضغط عليه حتى يتصرف على وجه معين أو حتى لا يتصرف على الإطلاق . فالقبض على العضو قد يحول بينه وبين المشاركة في إحدى جلسات المجلس الهامة وتهديد العضو بالقبض عليه قد يستهدف حملة على عدم حضور الجلسة أصلا .

تظهر الحصانة ضد الإجراءات عندما يرتكب العضو جريمة خارج وظيفته النيابية أي بصفته فرداً عادياً كأن يرتكب اعتداء على الأشخاص أو على الأموال . 

وهي حصانة ضد الإجراءات الجزائية فحسب فلا تمتد الحصانة إلى الإجراءات المدنية . فليس هناك ما يمنع من أن ترفع على العضو دعوى بالتعويض عن ضرر تسبب فيه . أن يكون العضو محل شكوى إدارية تقدم إلى إحدى جهات الإدارة ، أو حتى إلى المجلس نفسه كذلك ليس هناك ما يمنع أن ترفع عليه أي دعوى مدنية أو تجارية ، إذ أن الحصانة ضد الإجراءات الجزائية فقط سواء بدأتها النيابة العامة بدعوى عمومية أو أحد الأفراد بدعوى مباشرة طبقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهو ما يستفاد صراحة من المادة (219 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة . وتضرب المادة (111) من الدستور أمثله لهذه الإجراءات بالتحقيق والتفتيش والقبض والحبس ثم تضيف أي إجراء جزائي آخر ) .

فترة الحصانة وآثارها :
الحصانة ضد المسؤولية تمتد إلى كل فترة العضوية طالما كان العضو يتصرف بصفته هذه ، أما الحصانة ضد الإجراءات فلا تتسم بهذا الإطلاق والمادة (111) من الدستور تفرق بين فرضين :

الأول : أن يرتكب العضو بصفته فرداً عادياً جريمة تدخل فيما يسمى " الجرم المشهود " ن أو يرتكب جريمة في غير أدوار الانعقاد كأن يرتكبها فيما بين دوري الانعقاد أو في فترة تأجيل اجتماعات المجلس .

الثاني : أن يرتكب العضو أثناء انعقاد المجلس جريمة لا تنطبق عليها صفة " الجرم المشهود " . 

كيف يعطي المجلس الإذن برفع الحصانة :
يقدم طلب الإذن باتخاذ الإجراءات أو بالاستمرار فيها وهو ما يسمى بطلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس من وزير الداخلية أو من وزير العدل ( في حالة الدعوى العمومية أو ممن يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية - في حالة الدعوى المباشرة - ، ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها وأن يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثها ثم عرضها على المجلس .
ولا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقصد البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس فلا يجوز رفض الإذن استنادا إلى عدم كفاية الأدلة أو لأنه الفعل المنسوب إلى العضو لا يكون جريمة لأن ذلك يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية .

وحتى لا تتعطل الإجراءات الجزائية مع ما قد يترتب على ذلك من ضياع آثار الجريمة أو المساس بها لفترة طويلة يتعين على المجلس أن يبت في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلبات إليه . فإذا انقضى الشهر دون أن يفصل المجلس في طلب الإذن اعد ذلك موافقة على هذا الطلب .
والإذن الذي يعطيه المجلس صراحة أو ضمنا لا يشمل إلا الواقعة أو الوقائع التي تضمنها طلب الإذن برفع الحصانة فإذا وجدت وقائع جديدة غير مرتبطة بها تعين استئذان المجلس من جديد في رفع الحصانة بالنسبة لها .

وعقد نقاش حول إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الأمة من غير أخذ رأي المجلس في حالة الطوارئ .ويرى فريق من الفقهاء أن حالة الطوارئ تبيح الخروج على الحصانة وتجيز اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد العضو من غير إذن المجلس . ولكن الرأي الأولى بالاتباع والذي يتفق مع نصوص قانون الطوارئ هو قيام الحصانة بجوار حالة الطوارئ وضرورة أخذ إذن المجلس لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد أعضائه إلا في حالة الضرورة التي تبيح المحظور ، ذلك أن حالة الطوارئ تجيز الخروج على بعض أحكام القانون ولكنها لا تجيز الخروج على الدستور ولا على ما يؤثر على مباشرة مجلس الأمة لاختصاصاته وقيامه بواجباته فالحصانة من الضمانات الجوهرية لقيام مجلس الأمة بواجبة في مراقبة السلطة التنفيذية .

الحصانة البرلمانية في الدساتير العربية

أولاً : لبنان 

تنص المادة (40) من دستور الجمهورية اللبنانية بأن " لا يجوز في أثناء انعقاد دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء عليه إذا اقترف جرماً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة ( الجرم المشهود ) وتنص إعادة (39) دستور لبنان على عدم مسؤولية أعضاء مجلس النواب بأن " لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابية :

ثانياً : الأردن 

تنص المادة (86) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية على ما يأتي :
1- لا يوقف أحد أعضاء مجلس الأعيان والنواب ولا يحاكم فلان مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو المحاكمة أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً .

2- إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتدب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح للازم .

ثالثاً : الجمهورية التونسية 

1- يقضي لدستور بالجمهورية التونسية في الفصل السابع والعشرين بأنه " لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابية في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يدفع عنه مجلس الأمة الحصانة أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالاً على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك " .

2- كذلك ينص الدستور التونسي في الفصل السادس والعشرون على أن " لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابية داخل المجلس ". 

رابعاً : الجمهورية العربية اليمنية

تنص إعادة (95) من دستور الجمهورية العربية اليمنية على أن " يتمتع أعضاء مجلس الشورى بالحصانة ولا يجوز أن تتخذ ضد العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس فيما عدا حالة التلبس بالجريمة وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً للعلم .

وتنص المادة (85) من الدستور اليمنى على أن " لا يؤخذ عضو مجلس الشورى بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها ويوردها ، أو الأفكار والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو يسبب التصويت في الجلسات العلنية ولا ينطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب " 

خامساً : المملكة المغربية 

في المملكة المغربية نص الدستور على الحصانة البرلمانية في الفصل (37) في فقراته الثانية والثالثة والرابعة التي تنص على " لا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أي عضو من أعضائه وإلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس ما لم يكن هذا العضو في حالة التلبس بالجريمة .
" ولا يمكن خارج مدة دورات المجلس إلقاء القبض على عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس ماعدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب " .
"يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النواب أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس ماعدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب " . كذلك " لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه الرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولة لمهامه ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو ينص ما يخل باحترام الواجب للملك .

سادساً : الجمهورية المصرية العربية :

نصت المادة (99) من دستور مصر على أن " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس .

وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

وفي مصر لا يؤخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه