الاجتهاد القضائي في مجال الجزائي

0
ملـف رقم :192862 قرار بتاريخ :27/03/2000 قضية ( النائب العــام /ش-ز) ضـد ( الحكم الصادر )
الـموضوع : شيك بدون رصيد – حذف عقوبة الحبس – خطأ في تطبيق القانون نقض وإحالة.
الـمرجـع : المادة 374 من قانون العقوبات.

الـمـبـدأ: عن القضاء بحذف عقوبة الحبس كعقوبة أصلية والإبقاء على عقوبة الغرامة وحدها فقط دون أي تبرير يعد خطأ في تطبيق القانون لأن العقوبتين وحدها فقط دون أي تبرير يعد خطأ في تطبيق القانون لأن العقوبتين المقررتين قانوناً واجبتا التطبيق ولا مجال لتطبيق إحداهما دون الأخرى.
--------------------------------------------------------------------------------
إن الـمحكمـة العليــا
فصلاً في الطعن بالنقض الذي رفعة النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة في :05/11/1996 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة الغرفة الجزائية القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع الغرامة الجزائية إلى مبلغ الشيك وذلك من أجل إرتكاب جنحة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات.

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة أرفق طعنه بتقرير كتابي أثار فيه وجهين للنقض.

01- عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ( م500/3) .

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى طلبات النيابة العامة .

لكن حيث أنه يستفاد من تلاوة ديباجة القرار المطعون فيه أنه أشار على سماع النيابة العامة في طلباتها وهذا خلافاُ لما يدعيه الطاعن مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه.

02- عن الوجه الثانـي: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه (500/7) .

بإعتبار أن قضاة الاستئناف خالفوا نص المادة 374 من قانون العقوبات عندما قضوا على المتهم بالغرامة فقط واستبعدوا عقوبة الحبس .

حيث أن ما ينعاه المدعي في الطعن على القرار في الوجه سديد ويؤدي إلى النقض لأن المادة 374 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس والغرامة التي تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقض في الرصيد وطالما أن عقوبة الحبس هي العقوبة الأصلية فإن لا يمكن حذفها دون استبدالها بعقوبة أخرى سواء من نفس النوع أو بغرامة بعد إفادة المتهم من الظروف المخففة طبقاً للمادة 53 من قانون العقوبات .

وحيث أنه إذا كان قضاة المجلس قد أصابوا عندما قضوا برفع الغرامة المحكوم بها إلى مبلغ الشيك أخطأوا في تطبيق القانون عندما وافقوا على الحكم المعاد الذي حذف العقوبة الأصلية دون أن يبرروا ذلك وإكتفوا بالقول أن الأفعال خطيرة وتمس بالاقتصاد الوطني لذا يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئياُ مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها إلى قيمة الشيك ثم قضوا في منطوق قرارهم بعقوبة الغرامة فقط دون أن يعللوا حذف عقوبة الحبس مما يعرض قرارهم للنقض.
--------------------------------------------------------------------------------
لـهــذه الأسبــاب تقضي المحكمة العليا بالنقض والإحالة.

الموضـوع : إختصاص نوعي –قتل خطأ- هيئة إدارية –قضاء إداري –نقض بدون إحالة.

ملـف رقـم:208279 قرار بتاريخ :27/09/2000 قضية (و-ق) ضد (ب-ع) /النيابة العامة )

الـمرجـع : المادتين 07 من قانون الإجراءات المدنية و03 من قانون الإجراءات الجزائية.

الـمبــدأ :الثابت من القرار المطعون فيه أن الدعوى تتعلق بتعريض عن قتل خطأ تسبيب فيه عون أمن عمومي تابع لمؤسسة إدارية فإن الإختصاص للفص فيه يؤول للقضاء الإداري وعليه فإن تمسك المحكمة والمجلس بإختصاصهم هو تطبيق سيء للقانون ومخالفة له . مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
--------------------------------------------------------------------------------
إن الـمحكمـة العـليــا

فصلاً في الطعن بالنقض الذي رفعه الوكيل القضائي للخزينة العامة بغرداية بواسطة محاميه يوم:08/11/1997 ضد القرار الصادر من مجلس قضاء الأغواط بتاريخ:03/11/1997 والذي يقضي بتأييد الحكم المستأنف في الدعويين ، علماً أن الحكم الذي أيده قرار المجلس كان قد أدان المتهم المسمى (ب-ع) الذي هو عون أمن عمومي بجنحة القتل الخطأ طبقاُ للمادة 288 من قانون العقوبات وحكم عليه بستة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف دينار (10000د ج) وفي الدعوى المدنية ، إلزام بالدفع تحت تغطية الوكالة القاضية للخزينة العامة لكل واحد من أب وأم الضحية مبلغ أربعمائة ألف دينار (400.000د ج) كتعويض عن وفاة أبنهما ولكل واحد من أخوة المرحوم الثمانية مبلغ عشرين ألف دينار تعويضاً لهم ، وكذا مبلغ عشرين ألف دينار للأب مصاريف الجنازة .

حيث أودع الطاعن عريضة في الطعن بواسطة الأستاذ : إبن ملحة الغوثي المحام المقبول لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهاُ وحيداُ للنقض.

الوجه الوحيد لطعن:المأخوذ من عدم الإختصاص المادة 500/1 من قانون الإجراءات الجزائية.

ومفاد ذلك أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم في قضية الحال في خطأ شخصي يتعلق بتسيير مرفق عام، وبتالي فهو يعتبر خطأ مرفقي وفي هذه الحالة فإن السلطة الوصية على المتهم بصفته موظف في سلك رجال الشرطة ، هي المسؤول المدني ويترتب على ذلك مسؤولية سلك رجال الشرطة ، وهى المسؤول المدني ويترتب على ذلك مسؤولية السلطة المعنية وهى وزارة الداخلية ويمثلها المديرية العامة للأمن الوطني ،ومن ثم فإن منح التعويض لذوي حقوق الضحية هو من إختصاص الغرفة الإدارية ، بإعتبار أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم لا تشكل حادث مرور بل هي تتمثل في قتل خطأ بسلاح ناري ، ذلك أن المادة 03 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه : ( يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها ن وتكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنياً عن الضرر وكذلك الحال بالنسبة للدولة / والولاية ، والبلدية أو أحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة ..) وأنه تبعا لهذه المادة لا يجوز مباشرة الدعوى المدنية من قبل ذوي حقوق الضحية أمام محكمة ومجلس قضاء الأغواط بسبب أن الأفعال لا تتمثل في قتل خطأ عن مركبة تابعة للإدارة ، وأن المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية رقم:2 قد نصت على أن المجالس القضائية تختص بالفصل إبتدائياُ بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة العليا : ( المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة ..) وأن المادة 7 مكرر من نفس القانون إستثنت المنازعات الخاصة بالمسؤولية في حالة طلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة ، لهذه الأسباب ولما تثيره المحكمة العليا تلقائياُ التصريح بنقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة .

حيث فعلا أنه بالرجوع إلى المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه : يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة أياً كان الشخص المدني أو المعنوي مسؤولاً مدنياً عن الضرر ، وكذلك الحال بالنسبة للدولة / والولاية ، والبلدية أو إحدى المؤسسات ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعريض عن الضرر سببته مركبة ...) وكذا فإنه بالرجوع إلى المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية رقم2 فقرة 3 نجدها تنص على أنه تختص المجالس القضائية بالفصل إبتدائياً بحكم تنص على أنه تختص المجالس القضائية بالفصل إبتدائياً بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة العليا في ( المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة..الخ) وأن المادة 7 مكرر من نفس القانون إستثنت المنازعات الخاصة بالمسؤولية عند طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة ، وأنه تبعاً لذلك فإن تمسك كل من محكمة الأغواط ومجلسها القضائي بالإختصاص بالفصل في هذه القضية يجعلها قد خالفا القانون وأساءا تطبيقه ، ذلك أن الإحتصاص في هذه الدعوى يرجع إلى القضاء الإداري ن لأن دعوى الحال هي دعوى تعويض عن قتل خطأ سببه عون أمن عمومي بسلاح ناري وليس عن حادث مرور مما يجعل أن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه هذا الوجه كان صائباً وموفقاً ، ويتعين لذلك التصريح بإبطال ما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بدون إحالة.
--------------------------------------------------------------------------------
لـهـذه الأسبــاب تقضي المحكمة العليا بالنقض بدون إحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه