الاجتهاد القضائي في البحري

0
آجال معاينةالبضاعة – إحتساب الآجال من تاريخ التسليم وليس التفريغ- نقض. 

المادة 790 من القانون البحري. 

من المقرر قانوناً أنه إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل كتابياً في مبيناء التحميل قبل أو وقت تسليم البضاعة و إذا لم يعتبر البضائع مستلمة حسبها ثم وصفها في وثيقة الشحن ثبوت العكس وإذا لو تكن الخسائر والأضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل إعتبار من إستلام البضائع.
ومن ثمة فإن قضاة الموضوع عندما أعتبروا أن تاريخ نهاية عمليات هو التاريخ الذي يبتدأ منه سريات أجل التحفظات وأعتبروا أن المعاينة الت من تاريخ التفريغ المنصوص عليه في المادة 780 من القانون البحري لهذه فإنهم قد أخلطوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض. 

إن المحكمة العليا 
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار العاصمة. 

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه. 

بناء على المواد :231،233،239،244،257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية. 

بعد الإطلاع لى مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 17 سبتمبر 1994. 

بعد الإستماع الى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تقريرها المكتوب والى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. 

حيث طعنت الشركة الوطنية لتأمينات النقل في القرار الصادر بتاريخ 07 نوفمبر 1992 عن مجلس قضاء عنابة القضاي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس وقدمت عريضة مؤرخة في:17/09/1994 بواسطة الأستاذ بنيو أجسن تعرضت فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارت وجه وحيدا للنقض . 

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة بتاريخ:21/05/1996 طالباً نقض القرار. 
حيث أستوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلاً. 
جيث أستندت الطاعنة الى وجه وحيد لتدعيم طعنها : 

الوجه المثار: المأخوذ من خطأ في تطبيق للقانون . 

مضمونه: أن محضر معاينة الخسائر تم على مستوى المخازن لكون الأمر يتعلق بخسائر غير ظاهرة وذلك بتاريخ :16/05/1990 وهو أخر يوم تسليم البضاعة الى المرسل إليهطبقاً لنص المادة 790 فقرتها الثانية من القانون التجاري أما المدة من 2 الى4 ماي 1990 المؤسس عليها الحكم المستأنف المؤيد للقرار المنتقد فهي تتعلق بعمليات التفريغ ولا تخص عمليات التسليم وخضعت البضاعة خلال المدة الى خبرة حضورية لهذا فالقرار المنتقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما أعتبر تاريخ التفريغ هو تاريخ التسليم وقد سبق للمحكمة العليا أن أصدرت قرارات في هذذا الشأن بإعتبار تاريخ التسليم هو الذي يسري من خلاله الاجل المنصوص عليه بالمادة 720 من القانون البحري. 

حيث بمراجعة القرار المنتقد والملف الإجرائي تبين فعلاً بأن قضاة الموضوع أعتبروا تاريخ نهاية عمليات التفريغ هو التاريخ الذي يبتدىء منه سريان الأجلب المنصوص عليه في المادة 790 من القانون البحري لمعاينة البضاعة وأعتبروا المعاينة التي تمت في :16/05/1990 وقعت خارج الأجل القانون في حين تنص المادة المذكورة أعلاه صراحة على الأجل يحتسب من تاريخ التسليم ةليس تاريخ التفريغ الناقل لهذا فإن قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق المادة 790 من القانون البحري وعرضوا قرارهم للنقض. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
لـهـذه الأسبـاب تقضي المحكمة العليا: 

بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبنقض وإبطال القرار الصادر عن قضاء عنابة بتاريخ:07/11/1992 وإحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى للفصل فيها وفقاً للقانون. 

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية. 

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنةألف ةتسعمائة وستة و تسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة : 

حسان بوعروج الرئيس المقرر 
مستيري فاطة المستشارة 
محرز محند المستشار 
بيوت نذير المستشار 
وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي وبسماعدة السيد عبد الحميد حمدي كاتب الضبط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه