مراقبــة الأشخـاص عبـر الحـدود في القانون الجزائري

0
مراقبــة الأشخـاص عبـر الحـدودعند الدخول إلى التراب الوطني :

أ)- المبدأ : والمقصود به مراقبة المسافرين عند الدخول والخروج من التراب الوطني ، وعليه ينبغي أن تؤدي مصالح شرطة الحدود هذه المهمة على أحسن وجه من ناحية ، وعليها أن تبدي معاملة مشرفة إزاء المسافرين من شأنها تشجع السياحة في الجزائر. 

- فالأجنبي يأخذ أول انطباعاته عن الجزائر ابتداءا من أول لقاء مع المراكز الحدودية عند دخوله للوطن.

- وفي كل الظروف حتى وان أبدى المسافر عدم رضائه في النقاط الحدودية ، فانه يتعين على المصالح المعينة أن تتحكم في زمام الأموربحزمها وحسن معاملتها بالتالي سيترك لامحالة انطباعا حسنا في نفسية وذاكرة الزائر. 

1)- المسافر المجرد من كل وثائق إثبات هويته : - يمنع من عبور الحدود الجزائرية.
- ينبغ الرجوع إلى المحفوظات.
- إذا كان الأمر يتعلق بشخصية سامية ، يجب استشارة مسؤول المصلحة لإعطاء التعليمات اللازمة.

2)- المسافر الحامل لجواز سفر :- يجب التحقق من هوية المسافر وجواز سفره وذلك بالتحقق من صورته الشمسية.
- التحقق من كل البيانات الواردة في الجواز بما فيها مدة صلاحية الجواز.

* هناك حالتين يمكن مصادفتها :أ)- في حالة عدم ضرورة التأشيرة :
- يقوم شرطي الحدود بوضع ختم الدخول أو الخروج على إحدى صفحات الجواز.

ب)- في حالة اشتراط التأشيرة :- التحقيق من وجودها وصلاحيتها.
- التحقق من التأشيرة هل هي صالحة لسفرية واحدة أو عدة سفريات ، كما ينبغي التحقق من عدد الأسفار المرخص بها التي لم تستعمل بعد.
- في الأخير يوضع ختم الدخول أو الخروج على الصفحات المخصصة لذلك.

تنبيه : في كل هذه الحالات فإن عملية الرجوع إلى المحفوظات تصبح ضرورية.





العبور اللاشرعيتعريف :
يقصد "العبور اللاشرعي "كل شخص يعبر أو يحاول عبور الحدود بصفة غير شرعية سواء دخولا أو خروجا ، وهذا بغية التهرب من المراقبة.

1)- الحدود البرية :يقرر الأمر المؤرخ في : 21 جويلية 1966 أنه كل أجنبي يرغب في الدخول للجزائر ، يجب أن يكون حاملا للوثائق الضرورية والتأشيرة القانونية اللازمة.

وعليه كل أجنبي لم يتقيد بهذه القاعدة يعاقب بالحبس لمد تتراوح من شهر إلى سنة وغرامة مالية ونفس العقوبة تطبق على المساهمين في هذه الجنحة.

والمشكل المطروح حاليا بالنسبة للجزائر هو إجتياز الرعايا التونسيين والمغربيين للحدود الجزائرية بصفة لا شرعية وذلك تهربا من مراقبة النقاط الحدوديةالثابتة لمراكز شرطة الحدود.

وعليه فبالنسبة للتونسيين ، فإنه يكفي إرجاعهم إلى غاية حدود بلدهم بحيث تسلط عليهم العقوبة من طرف السلطات التونسية حسب القوانين المعمول بها بتونس.

أما الوضع بالنسبة للمغربيين فيطبق عليهم نفس الإجراء بعد إتمام إخضاعهم مسبقا للعمليات التي تقوم بها مصالح شرطة تحقيق الشخصية من قياس القامة وأخذ الصور والباصمات ، لأنه في حالة العود يتعين على مصالح شرطة الحدود المحادية للحدود الجزائرية المغربية إعلام المديرية العامة للأمن الوطني من أجل أخذ رأيها فيما يخص إتخاذ إجراء الطرد في حق هؤلاء.

2)- الحدود البحرية :إن عملية الركوب اللاشرعية على متن السفن و البواخر الجزائرية معاقب عليها من قبل "القانون التأديبي والجزائي للبحرية التجارية."

أ)- بالنسبة للأجانب :- يجب منعهم من الركوب عند الدخول.
- ويجب تقديمهم للعدالة عند الخروج.

ب)- بالنسبة للجزائريين :- يجب متابعتهم في كل الحالات.
أما بالنسبة للقصر الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر ، أقل من 19 سنة كاملة ، فإنه يتعين تقديمهم أمام قاضي الأحداث من أجل "تشرد الأحداث".

الحالات الخاصة :أ)- الأجنبي الحائز لجواز سفر دبلوماسي أو جواز سفر الخدمة :
إن الرعايا الأجانب الحاملين لجوازات سفر أجنبية دبلوماسية ، رسمية أو للخدمة لا يمكنهم الحصول على التأشيرات في الخارج إلا من طرف ممثلياتنا الدبلوماسية أو القنصلية ، أما هنا بالجزائر فإن الجهة المختصة بمنحهم التأشيرة هي وزارة الشؤون الخارجية.

• عند الدخول :
لا تسلم له التأشيرة ، لكن يسلم له رخصة العبور سارية المفعول (03 أيام) يسمح له بزيارة وزارة الشؤون الخارجية.

• عند الخروج :
إذا انتهت مدة صلاحية التأشيرة ، أو في حالة كون جواز سفر هذا الأجنبي يحتوى على إقامة داخل الوطن أكثر من (03 أشهر) فإنه ينبغي أن يستدعي من طرف وزارة الشؤون الخارجية لإعطائه تأشيرة للخروج.

ب)- الأشخاص المزدوجي الجنسية من بينها الجنسية الجزائرية :* عند الدخول :
أجنبي يتقدم إلى مصالح شرطة الحدود دون أن يكون في وضعية لا تسمح له بالدخول للجزائر ، وعندما يتقرر إرجاعه إلى الوجهة التي جاء منها يصرح بحمله للجنسية الجزائرية.

هنا تكون أمام حالتين :1)- يجب عليه أن يقدم بطاقته للتعريف الوطنية أو جواز سفره الجزائري حتى وإن انتهت مدة صلاحيته ، ويصرح في هذه الحالة أنه يحمل الجنسية الجزائرية أصلا.
هنا يمكن أن يسمح له بالدخول على أساس أنه كل شخص يثبت جنسية الجزائرية يرخص له بالدخول إلى الوطن.

2)- أجنبي يدعي بأنه جزائري ولكنه عجز عن إثبات جنسيته الجزائرية ، في هذه الحالة بإمكان مصالح شرطة الحدود أن ترجعه من حيث أتى ، كما بإمكانه منحه تأشيرة التسوية وبالتالي يسمح له بالدخول.
عند الخروج :
1)- شخص يقدم وثائق جزائرية تسمح له باجتياز الحدود ، هنا يرخص له بالخروج حسب القوانين المعمول بها.

2)- حالة الشخص الذي لا يحمل وثائق التي تسمح له بالعبور العادي للحدود من طرف الجزائري ، يطبق عليه في هذه الحالة التنظيم المعمول به حسب الدولة التي منحته جواز سفره.

مراقبة البحارة
تعريف البحار 
يعتبر بحار كل شخص تلقى تكوين مهني في مجال الملاحة البحرية وهذا بغية الحصول على دفتر بحري يؤهله لممارسة هذه المهنة.

تصنيف البحارة : يمكن تصنيف البحارة إلى ثلاثة أنواع :

1)- بحار تجاري : هذا الصنف يمارس على ظهر سفن تجارية جزائرية تمكنه من ممارسة الملاحة عبر المياه الإقليمية.

2)- البحارة الصيادين : ومهمتهم خاصة بالصيد فقط في المياه الإقليمية الجزائرية.

3)- البحرية الوطنية : هذه الأخيرة تابعة لوزارة الدفاع الوطني ومهمتها حراسة ومراقبة أمن الحدود البحرية.

أما مصالح (حراسة السواحل) فتقوم بردع ومراقبة الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات على مستوى المياه الإقليمية.

I)- مراقبة البحرية الوطنية :يجب على البحري قبل مغادرة اليابسة أن يكون بحوزته :
أ)- الدفتر البحري.
ب)- السماح (إقتراح) بالركوب.

1)- الدفتر البحري : وهو عبارة عن وثيقة سفر صادرة من قبل السلطات البحرية المختصة في ذلك تجاه البحرية الجزائرية الوطنية والذين أنهوا تربصهم في هذا المجال.
للإشارة فهناك نوعين من الدفاتر البحرية :
1)- الدفتر البحري الخاص بالصيادين والصادر من طرف نيابة المديرية للصيد البحري.
2)- الدفتر البحري التجاري : وهذه الوثيقة تسلم للبحارة ذو المسافات الطويلة وتصدر من قبل مديرية النقل.

وتصنف هذه الدفاتر إلى فئتين :

أ)- الفئة الأولى :التسجيل المؤقت قابل للتجديد على ثلاثة أشهر لفترتين فقط لا غير خاص بالمتربصين في المجال البحري إلى غاية ترسمهم في هذه الوظيفة.

ب)- التسجيل الدائم يبقى خاضع لتقديم دفتر بحري ساري المفعول.

- بطاقة المراقبة الخاصة بالبحرية :هذه البطاقة تكون مرفوقة بصورة شمسية للبحار والمعلومات المتعلقة بحالته المدنية الكاملة.

- كذلك على ظهر البطاقة نجد تعداد تحركات البحري من دخول وخروج وكذا اسم السفينة.

تحويل البحارة :يجب على مسؤول السفينة تحويل كل بحار في حالة مرض أو حالة تأديب ، ويكون التحويل إلى الميناء الأصلي. 

هروب البحارة في الموانئ الأجنبية :
عادة ما يقوم البحارة بمغادرة سفينتهم دون العودة ، ويتم خاصة في البلدان ككندا أو أستراليا أو الولايات المتحدة الأمريكية غايتهم في ذلك البحث عن عمل أو حرفة.
- في هذه الحالة يجب على قائد المركبة أو السفينة إخطار المصالح أو السلطات المعنية عن طريق وكالات مختصة ، هاته الأخيرة تقوم بتحرير تقرير يحمل أسماء البحارة المغادرين للسفينة وتقديمه للسلطات قصد البحث عليهم.


II)- البحارة الأجنبيين :ما عدا مراقبة البحرية الجزائرية تجدر الإشارة إلى أن هناك نوع آخر من المراقبة تتعلق بالبحرية الأجنبية.
وهناك نوعين من البحارة الأجنبية.

1)- البحري المتوقف :وللسماح للبحري المتوقف مغادرة سفينتهم قصد زيارة أو شراء بعض اللوازم ، يجب عليه أن يتحصل على رخصة التوقف من قبل السلطات المختصة ، وهذه الرخصة لا تتجاوز مدة صلاحيتها 48 ساعة.

2)- البحري العابر :عند دخول البحار إلى التراب الوطني تسلم له رخصة مرور البحار تمكنه من الالتحاق بوحدته أو موطنه الأصلي ، وعند الخروج تسحب منه هذه الرخصة التي سلمت له من طرف مصالح شرطة الحدود.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه