مراقبة الميز العامة في القانون الجزائري

0
أهم صور الراقابة على تنفيذ الميز هي الرقابة الإدارية و الرقابة البرلمانية و الرقابة القضائية و الرقابة بواسطة هيئة إدارية مستقلة. 
المطلب1: الراقبة الإدارية: تتمثل في=أ- الرقابة الذاتية(الداخلية): حيث تقام آليات وقواعد داخل نفس الجهاز الإداري من أجل تحديد مواضع الخلل وإصلاحها في الوقت المناسب مثل وضع نفي سجل اقتراحات التقييم الدوري، الاجتماعات المنتظمة لهيئات الجهاز الإداري...=ب-الرقابة الرئاسية: تخول القوانين والأنظمة الرئيس الإداري حق التدخل لمراقبة أعمال مرؤوسيه من أجل المصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على تظلم أو طعن رئاسي. =ج-الرقابة الوصائية: مثل رقابة الوالي على أعمال البلدية ورقابة الوزارة على أعمال المؤسسات التابعة لها. =ولعل أهم مظهر من مظاهر الرقابة الإدارية هو الرقابة المالية التي تمارسها وزارة المالية مختلف مصالحها سواء على المستوى المركزي أو المحلي أو بواسطة المفتشية العامة للمالية والمراقبين الماليين. المطلب2:الرقابة التشريعية(البرلمانية): =أ-أثناء تنفيذ الميزانية: يمكن أن يراقب البرلمان النشاط والأداء الحكومي في مختلف النشاطات المالية بواسطة الآليات التالية: 1/الاستماع أو الاستجواب: حسب المادة133 من الدستور يمكن للجان البرلمانية بغرفتيه أن يستمع إلى أي وزير كما يمكن لأعضاء أي مجلس استجواب الحكومة السؤال: يمكن لأعضاء البرلمان طرح أي سؤال شفوي أو كتابي على أي وزير من الحكومة المادة134من الدستور. 2/مناقشة بيان السياسة العامة: يجب على الحكومة أن تقدم في كل سنة بيانا على سياستها العامة تعقبه مناقشة من طرف أعضاء البرلمان حول أداء وعمل الحكومة(التنظيم الفني للضريبة) لمعرفة مدى تنفيذ برامجها(م48 من الدستور) 3/لجنة التحقيق: يمكن لأي غرفة من البرلمان أن تنشئ لجنة تحقيق في كل قضية ذات منفعة عامة المطلب3:الرقابة بواسطة هيئة مستقلة: لقد تضمن الأمر رقم95/20 المؤرخ في 15جويلية1995 تشكيلة وسير مجلس المحاسبة، كما نص الدستور على وجود هذه الهيئة 1/التشكيل حسب المادة38 من الأمر السابق يتشكل مجلس المحاسبة من قضاة وهم رئيس مجلس المحاسبة، نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، المستشارون، الناظر العام، والنظار المساعدون.= يخضع قضاة مجلس المحاسبة للقانون رقم95/23 المؤرخ في 26/8/1995. 2/التسيير: يسير مجلس المحاسبة: رئيس المجلس ويعين بمرسوم رئاسي. = غرف ذات اختصاص وطني وغرف ذات اختصاص إقليمي، كما يمكن أن تنظم الغرف على شكل فروع على رأس كل منها رئيس. = كتابة الضبط: أقسام تقنية ومصالح إدارية ينشطها وينسق بينها الأمين العام يجتمع مجلس المحاسبة إما على شكل غرف مجتمعة برئاسة الرئيس أو كل غرفة بفروعها تظم على الأقل 3 قضاة. كما يمكن أن تجتمع غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. 3/الاختصاص: تنص المادة 170من الدستور: ف1: يؤسس مجلس المحاسبة، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية. ف2: يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. ف3: يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله. = من الناحية العضوية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة كل من: مصالح الدولة(الوزارات)، الجماعات المحلية الإقليمية(الولاية والبلدية) وجميع المؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف أنواعها والخاضعة لقوانين المحاسبة العمومية. = كما تخضع لرقابة المجلس المرافق العامة الصناعية والتجارية ومؤسسات الحماية الاجتماعية(صناديق الضمان الاجتماعي). وتمس المراقبة تقييم حسابات المحاسبين الماليين التابعين لمؤسسات الدولة ومراجعتها ومراقبتها من حيث الانضباط في مجال تسيير الأموال العمومية. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه