الضبط الإداري في القانون الجزائري

0
تعريف الضبط الإداري :
1-      من المعيار العضوي : هو مجموعة الأجهزة والهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات و الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام.

2- من المعيار الموضوعي : مجموعة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام.

النتيجة : الضبط الإداري هو عبارة عن قيود و ضوابط تفرضها السلطة العامة على نشاط الفرد أو الأفراد خدمة لمقتضيات النظام العام.

·     خصائص الضبط الإداري :
أ) – الصفة الانفرادية : و يقصد بها أن الضبط الإداري تباشره سلطة إدارية منفردة تستهدف من خلاله المحافظة على النظام العام.

ب) – الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي.

مثلا : فعندما تبادر الإدارة بسحب رخصة الصيد أو رخصة السياقة من صاحبها فذلك لأنها قدرت أن هناك خطر.

إذا فالقصد من هذه الإجراءات هو وقاية الأفراد من كل خطر.

ج) – الصفة التقديرية : يقصد من هذا أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية.

·     أنواع الضبط الإداري :
1-      الضبط الإداري العام : يقصد به مجموع السلطات الممنوحة من أجل المحافظة على النظام العام بكل عناصره الأربعة الأمن العام، الصحة، السكينة، الآداب.

2-      الضبط الإداري الخاص : يقصد به السلطة التي منحها القانون للإدارة بهدف تقييد نشاط وحريات الأفراد في مجال محدد ومعين.

كما يمكن للإدارة أن تفرض قيودا لتنظيم عمل ما.

مثلا : الصيد : تحديد وقت الصيد و الأنواع التي يرخص باصطيادها أو تحديد المكان للصيد.
·     - أغراض الضبط الإداري : هي المحافظة على النظام العام بعناصره الأربعة.

أ – الأمن العام : يقصد به توفير الأمن في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الاطمئنان لدى المواطنين على أنفسهم و أولادهم و أعراضهم و أموالهم.

ب- الصحة العامة : يقع على عاتق السلطة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض وقاية صحة الأفراد من الأمراض و الأوبئة.

ج- السكينة العامة : تتمثل في القضاء على مصادر الإزعاج في الشوارع و الطرقات وكذلك الفوضى و الضوضاء.

د- الآداب العامة : تتمثل في القضاء على كل الأشكال التي تشين إلى صمعة المجتمع كالأفعال المخلة بالحياء مثل المجلات و المنشورات...

الضبط الإداري وباقي صور الضبط الأخرى :

1-  الضبط الإداري و الضبط التشريعي : يحتوي الضبط التشريعي على مجموعة من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تهدف إلى الحد من نطاق مباشرة بعض الحريات الفردية.

فمصدر المنع أو القيد أو الضبط هو السلطة التشريعية، وعند مقابلته بالضبط الإداري يتبين لنا أن الهدف واحد وهو المحافظة على النظام العام، و الاختلاف بينهما يكمن في المصدر، وقد يقع تداخل فيما بينهما عندما تسن تشريعات ضبطية و تتولى السلطة ممثلة في الإدارة تنفيذها.

2-  الضبط الإداري و الضبط القضائي : الضبط الإداري هو إجراء وقائي يهدف للمحافظة على النظام  العام، بينما الضبط القضائي يتخذ و يباشر بعد وقوع الجريمة أو المخالفة، و يتولى مهام الضبط الإداري السلطة الإدارية ، بينما يباشر مهام الضبط القضائي فئة معينة منحها القانون صفة الضبطية القضائية( كضباط الدرك – ضباط الشرطة- رؤساء المجالس الشعبية) و الإطار القانوني الذي ينظم عمل هؤلاء هو قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه ورغم سعة مجال التمييز بينهما إلا أن التقارب بينهما قد يتم في حالات محددة و ذلك أن جهات معينة تمارس وظيفتين مثلما هو الحال بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي كونه يتمتع بالصفة الضبطية.

3-  التمييز بين الضبط الإداري و المرافق العام : الفرق بينهما هو أن الأول يقيد من حريات الأفراد والثاني يقدم لهم خدمات ، لذلك وصف الضبط الإداري بأنه نشاط سلبي و المرفق نشاط  ايجابي حيث يقف الفرد موقف المنتفع من خدماته مجانا أو برسوم يلزم بدفعها.













ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه