التعليمة الوزارية المشتركة التي تتعلق بالإجراءات التطبيقية المنظمة للصعود على متن الطائرات للأشخاص الحاملين للأسلحة

1
التعليمة الوزارية  المشتركة التي تتعلق بالإجراءات التطبيقية
 المنظمة للصعود على متن الطائرات للأشخاص الحاملين للأسلحة

         الإجراءات العامة :     يمنع القرار الوزاري المشترك المبرم ما بين وزارتي النقل والداخلية منعا باتا لأي مسافر على متن رحلة جوية مدنية على الشبكة الوطنية حمل سلاح ما هذا الإجراء يخص :
* المسافرون المؤهلون لحمل سلاح الذين يسافرون كسياح أو في إطار مهمة.
* الشخصيات المؤهلة لحمل سلاح والتي تسافر بصفة خاصة أو في مهمة والتي تعبر عن طريق قاعة التشريفات.
* الأعوان المكلفون بالحراسة الشخصية لشخصية ما.
* الأعوان المكلفون بمهمة اقتياد مسافرين من ذوي الحالات القانونية الخاصة (المساجين).
* يجب أن يتماشى الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل السلطة المسؤولة على مستوى أمن المطار مع كافة الأحوال بما فيها الطارئة.
* تنص المادة : 3 من القرار الوزاري المشترك ما يلي :
يسمح بحضور عون أمن مسلح تابع لمصالح الأمن، المكون خصيصا لتأدية هذه المهمة في حالة الضرورة لتدعيم الأمن على متن بعض الاتجاهات الجوية الحساسة.
                  العنوان II الإجراءات الواجب اتخاذها
1- على مستوى المطار :
إن السلطة المكلفة بأمن المطارات تضع تشكيلة أمنية تسمح بالتكفل بطريقة ناجحة :
* الكشف عن وجود أسلحة محمولة من طرف الأشخاص الوافدين للمطار.
* يجب أن يتم هذا الكشف باستعمال تجهيزات خاصة: البوابة الكاشفة للمعادن، أو الكاشف المحمول.


* بعد القيام بعملية تسجيل المسافر الحامل للسلاح والحاصل على بطاقة الركوب، يتعين عليه تسليم سلاحه للأعوان المكلفين بالأمن على مستوى المطار.
* إن عملية تسليم السلاح لا بد أن تتم في سرية تامة وفي مقر معزول.
* تتطلب عملية حفظ السلاح، بأن تتم تحت تغليف خاص بذلك و بنزع الخراطيش من المخزن.
* تتم عملية التعرف على هوية الأسلحة الموجودة في حافظتها بإطلاع على قرار وصل التسليم طبقا لما نصت عليه المادة: 12.
           بعد إتمام عملية المراقبة الخاصة بالوثائق و استعادة السلاح الناري ، فإن العون المؤهل والمكلف من طرف السلطة الخاصة بأمن المطار مكلف بإعداد وصل تسليم في ثلاثة نسخ تحمل إسم صاحب السلاح بحيث أن النسخة الأصلية تحتفظ بها السلطة المسؤولة على أمن المطار ، والثانية تقدم للمسافر المعني بالأمر والثلاثة تلصق على العلبة المعبئة بداخلها السلاح.
* تحويل السلاح على متن الطائرات : لابد أن تجري هذه العملية تحت عناية كبيرة مع الأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات الخاصة بنقل السلاح والذخيرة.
2- على مستوى قاعة التشريفات : تقوم السلطة المختصة بأمن المطارات على هذا المستوى بنفس الإجراءات المذكورة آنفا على الوافدين الحاملين للأسلحة.
 تتم عملية الكشف عن الأسلحة عند الدخول لقاعة التشريفات بواسطة استعمال الأجهزة الخاصة لذلك.
    إعلانات تبين منع دخول إلى الطائرات للذين بحوزتهم أسلحة وإجراءات الإيداع والسحب تكون ملصقة بمدخل  القاعة الشرفية ، تبين تلك الإعلانات كيفية إيداعها والإجراءات الواجب اتخاذها.
تعلق الملصقات التي توضح منع ركوب الأشخاص الحاملين للأسلحة على متن الطائرات ، كما تبين هذه الملصقات كذلك إجراءات إيداع وسحب الأسلحة المودعة عند مدخل قاعة التشريفات.


3- عند الركوب: تجري مصالح الشرطة أو في حالة غيابها تسهر شركة الطيران (الخطوط الجوية الجزائرية) إذا اقتضت الضرورة باستعمال الكاشفات المحمولة على القيام بعملية المراقبة النهائية قبل صعود المسافرين إلى الطائرة.
4-    عملية إيداع الأسلحة على متن الطائرة وسحبها : لكي تودع الأسلحة على متن الطائرة أو لسحبها ، يستوجب أن تكون المساحة المحيطة بالطائرة خالية من كل المتدخلين والمسافرين كما ينبغي أن تتم هذه العملية تحت حماية حزام أمني المحاط بالطائرة.
المواد الخطرة وإجراءات نقلها : المواد الخطرة هي كل منتوج أو مادة تعرض للخطر أو تسبب أضرارا مادية أو تؤذي الصحة ، وتصنف حسب مميزات كل مادة وطبيعة الأخطار الناجمة إلى تسعة (09) أصناف.

1- تصنيف المواد الخطرة:
* الصنف الأول:      المتفجرات:
1- المواد والأشياء ذات خطر الانفجار بالجملة (EN MASSE ).
2- المواد والأشياء ذات خطر إحداث شظايا دون خطر انفجار بالجملة.
3- المواد والأشياء ذات خطر إحداث حريق وخطر أقل في إحداث شظايا أو
    الاثنان معا وبدون خطر الانفجار بالجملة.
4- المواد والأشياء التي لا تشكل خطر يذكر DANGER NOTABLE.
5- المواد والأشياء قليلة الحساسية التي تشكل خطر الانفجار الكلي.
6- المواد جد قليلة الحساسية ولا تشكل خطر الانفجار الكلي.
* الصنف الثاني : الغاز :
1-           الغاز سريع الاشتعال.
2-           الغاز غير المشتعل وغير السام.
3-           الغاز السام.




* الصنف الثالث : السوائل السريعة الاشتعال :
الصنف الرابع:
المواد الصلبة القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر غازات مشتعلة عند ملامستها للماء.
- المواد الصلبة سريعة للاشتعال.
- المواد التي تشتعل تلقائيا.
- المواد التي تشتعل بملامستها للماء.
الصنف الخامس  المواد المحرقة والفوق أو كسيد العضوية.
الصنف السادس: المواد السامة والمواد العضوية.
الصنف السابـع:  المواد المشعة.
الصنف الثامـن: المواد القارضة (CORROSSIVES).
الصنف التاسـع: مواد خطرة متنوعة.
     الشروط العامة التي تطبق على المواد الخطرة  :
يخضع نقل أي مواد خطرة لشروط خاصة يراعي فيها الصنف الذي تنتمي إليه حسب مميزاتها الخاصة ونوع الخطر الذي تمثله، ولا يجوز لأحد نقل مادة خطرة ما لم تكن لديه رخصة نقل.
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم نقل مادة خطرة أن يلتمس رخصة من وزير النقل يمكن أن تطلبها سلطة مؤهلة لممارسة الرقابة.
          يجب تقديم طلب الرخصة قبل (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للعملية على أن يتخذ الوزير قرارا خلال الثمانية أيام ، وبالنظر إلى نوع المادة يمكن أن تكون الرخصة دورية أو مؤقتة أو بحسب كل سفرة نقل وكل رفض لمنح الرخصة يكون مسببا.
ويجب أن يشمل طلب الرخصة جميع المعلومات المرتبطة بالمادة الخطرة المطلوب نقلها.
كما يجب أن تتلف كل مادة خطرة في رزم ملائم حسب الصنف المرتبة فيه.



·                نمـــــــــــــــــــــــــــــاذج الرزم :
·                نموذج الرزم الأول: خطـــــر جسيــم.
·                نموذج الرزم الثاني: خطـــر متوسـط.
·                نموذج الرزم الثالث: خطـــر ضعيف.
        ينبغي أن يكون الرزم قادرا على مقاومة الهزات والضغوط و الصدمات و الرطوبة التي تعتري النقل ، وينبغي أن يكون عازلا وألا يقبل التأثر بالمحتوى أو يشكل معه تركيبات ضارة كما ينبغي أن يحترم المقاييس (الميادة) حسب الحالة التي ينقل بها حملا أو دحرجة.
كما يجب أن تلصق على كل طرد يحتوي على مادة خطرة علامة واضحة غير ميسور محوها ويمكن قراءتها ، تحدد من الخارج طبيعة المادة الخطرة وما تمثله من خطر أو أخطار قصد لفت انتباه مختلف المتدخلين إلى ما يجب اتخاذه من احتياطات.
 2 * الاحتياطات الواجب إتخاذها في وسائل نقل المواد الخطرة :
يجب أن تشمل وسائل النقل المخصصة لنقل مواد خطرة على إشارة خارجة تحدد طبيعة ما تشكله هذه المواد من أخطار.
يجب أن يربط ويسند بعناية كل طرد يحمل مواد خطرة وكذلك جمع الظروف التي تحملها وسيلة النقل نفسها أو تتضمنه الحاوية فيمنع:
- شحن مواد خطرة غير متوافقة مع وسيلة نقل واحدة.
- وضع طرود لمواد خطرة بعضها فوق بعض، سواء أكانت متوافقة تنتمي إلى صنف واحد أو إلى أصناف مختلفة ولو كانت تتوسطها طرود أخرى لمواد غير خطرة.
- تكديس طرود لمواد خطرة متوافقة تنتمي إلى صنف واحد أو إلى أصناف مختلفة.
- شحن مواد خطرة على وسائل نقل المسافرين أو مع مواد غذائية.
           هذا ويجب أن تكون المواد الخطرة مصحوبة بوثائق تبرز طبيعتها والصنف الذي تنتمي إليه ، وزنها ووسائل نقل طرودها ، كما تكون مصحوبة بالشهادات والرخص المطلوبة للمواد المقصودة ، تشهد بمطابقة الرزم والوزن والحجم والوسائل المخصصة لنقلها وتكون وسائل مصممة ملائمة لطبيعة المواد الخطرة المنقولة وخصائصها.

أحكام خاصة بطريقة نقل المواد الخطرة : يخضع نقل المواد الخطرة عن طريق البر ، زيادة على قواعد المرور العامة المعمول بها ، لقواعد خاصة بمرور كل صنف منها وتتعلق على الخصوص بما يأتي :
كفاءة السائقين والمرافقين.
- سرعة المرور.
- تشكيل المواكبة.
- خطر السير.
- الوقوف والحراسة.
- مواقف السير.
يعفى من طلب الرخصة في مجال إرسال مواد عن طريق الجو، الناقلون الذين يقومون بعملية النقل وفقا لتوصيات الجمعية الدولية للنقل الجوي في إطار التنظيم الخاص بنقل بضائع عن طريق الجو.
ويجب أن يحصل الناقل من المرسل على ضمان امتثال هذا الأخير للقواعد المنظمة لنقل المواد الخطرة.
عن طريق البحر يجب إيداع المواد الخطرة في الموانئ وفقا للقواعد الواردة في القانون البحري بشأن البضائع الخطرة والمعتمدة في إطار التنظيم البحري الدولي ويخضع لترخيص من وزير النقل.
 













التعليقات

  1. هل تم تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 04 مارس 2001 المحدد لكيفية انتقال ملكية السلاح عن طريق الميراث

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه