شروط خروج المواطنين من التراب الوطني

6
شروط خروج المواطنين من التراب الوطني:
             إن الأحكام الخاصة بحركة الموطنين تقتضي إلتزام بعض الفئات من تقديم بيان عطلة أو أمر بمهمة، و يتعلق الأمر بـ :
1- أعضاء الحكومة: ملزمون بالحصول على موافقة رئيس الجمهورية.
2- النواب (الغرفة الاولى – الغرفة الثانية): غير ملزمون بالترخيص عند مغادرتهم التراب الوطني.      
3- الأمناء العامون للوزارات: ملزمون بترخيص من طرف الوزير الوصي.
4- الموظفين التابعين لوزارة الدفاع و مصالح الأمن الأخرى:
             إن الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بما فيهم الأعوان الشبيهين ملزمون بتقديم أمر بمهمة أو بيان عطلة مؤشر عليها من طرف السلطة العسكرية المختصة عند مغادرة التراب الوطني و هذا بالطبع علاوة عن جواز السفر.
5- الموظفين التابعين لسلك الأمن الوطني:
             إن الموظفين التابعين لسلك الأمن الوطني بما فيهم الأعوان الشبيهين يخضعون لتقديم أمر بمهمة أو بيان عطلة مؤشر عليه من طرف السلطة المختصة، صالح للخروج من التراب الوطني؛ تجدر الإشارة، إلى أن هؤلاء الموظفين يخضعون لنفس الشروط في حالة حيازتهم على جواز سفر خاص بالحج.
             إن الموظفين التابعين للفئتين السالفتي الذكر، الذين يحاولون مغادرة التراب الوطني دون تقديم أمر بمهمة أو بيان عطلة صالح للخارج، يمنع من مغادرة التراب الوطني، و إخطار مديرية شرطة الحدود.   

* خروج موظفي الأمن الوطني المتواجدين في عطلة مرضية أو محالين على تأمين العجز من التراب الوطني


1- موظفي الأمن الوطني المتواجدين في عطلة مرضية:
             لا يوجد أي إجراء قانوني أو تنظيمي يمنع هؤلاء الموظفين من التنقل إلى الخارج للعلاج على حسابهم، و الشرط الوحيد المطلوب من الموظف هو تقديم بيان عطلة مرضية مؤشر  عليه من طرف الطبيب المراقب للأمن الوطني، وتكون مدته مساوية أو أكبر من مدة إقامته في الخارج  و كذلك بيان عطلة ترخيص بمغادرة التراب الوطني مؤشر عليه من طرف مسؤوليه.
2- موظفي الشرطة المحالين على التقاعد :
             إن هذه الفئة من الموظفين حرة لمغادرة التراب الوطني دون تقديم بيان عطلة.
3- موظفي الأمن الوطني المتواجدين في حالة الاستيداع:
             إن هذه الفئة من الموظفين ليست خاضعة لتقديم ترخيص الخروج من التراب الوطني.
4- رجال الجمارك:
             إن رجال الجمارك ملزمون بتقديم سند عطلة صالح للخارج.
5- موظفي الحماية المدنية:
          إن موظفي الحماية المدنية غير ملزمون بتقديم سند عطلة للسفر للخارج ، بإستثناء المدراء المركزيين و الولائيين. 
6- موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية:
             إن الموظفين التابعين لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و الآتية صفاتهم مجبرون على تقديم سند عطلة صالح للخارج:
       - مدراء الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
       - رؤساء الدوائر و رؤساء البلديات.
       - الأمناء العامون للولايات.
       - مدراء الدراسات.
       - المكلفون بالدراسات و التحليل في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
7- الموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات سفر للخدمة:
             إن جميع موظفي وزارة الشؤون الخارجية العاملين و الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو للخدمة سارية المفعول يخضعون لتقديم ترخيص عند مغادرتهم التراب الوطني ، باستثناء الحاملين جواز سفر دبلوماسي المحالين على التقاعد ، أو إظهار بطاقة التقاعد.
تجدر الإشارة، إلى أن عائلات هؤلاء الموظفين ( الزوجات، الأولاد و ذوي الحقوق ) و الحاملة لجوازات سفر دبلوماسية تستطيع مغادرة التراب الوطني بتقديم جوازات سفرهم فقط.
كما أن في الحالات الإستعجالية المبررة (قانونيا) خاصة الصحية منها، تقوم السلطات المختصة بإرسال برقية لمصالح شرطة الحدود المعنية للسماح للشخص المنقول على وجه الإستعجال بمغادرة التراب الوطني.
8- حالات خاصة:
* خروج المحروقين  و الجرحى من التراب الوطني:
نظرا لحوادث العمل الممكن حدوثها في المؤسسات الكبرى و المهمة و خاصة البترولية منها و المختصة في صناعة الحديد، فإن إجراءات خروج المحروقين و الجرحى من التراب الوطني يمكن تسهيلها و لو في حالة عدم توفر وثائق السفر؛ و ستقوم الجهات المعنية بتسوية الوضعية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
9- خروج القصر:
طبقا للأحكام الجديدة المضمونة في المذكرة رقم 08848/أو/الديوان المؤرخة في 2004.06.28، فإن الترخيص الأبوي لم يعد لازما على القصر المرفقين بآبائهم |أو أمهاتهم عند مغادرة التراب الوطني.
             و بالطبع هذا الإجراء لا يعني القصر الذين يسافرون وحدهم أو برفقة شخص آخر غير والديه حيث يبقى التصريح الأبوي مفروضا.
الطفل المتبني:
إن المادة 121 من قانون الأسرة ينص على أن التبني القانوني يخول المستفيد حق الوصاية كما يعطي و يضمن للطفل المتبني نفس الحقوق العائلية و حقوق التمدرس التي يستفيد منها الطفل الشرعي.

و بناءا على هذا، فإن الطفل المتبني يخضع لتقديم الترخيص الأبوي في حالة عدم السفر مع "الكفيل"، و هذا الترخيص تسلمه مديرية الطفولة للولاية بأمر من المحكمة. كما يخضع لتقديم ترخيص خروج تسلمه مصالح الولاية و لو أنه مرفوق بوليه (وصيه).
10- شهادة تبرير الحالة إزاء الخدمة الوطنية: 
طبقا للأحكام التنظيمية الجديدة، فإن شهادة تبرير الحالة إزاء الخدمة الوطنية لم تعد مطلوبة من طرف مصالح شرطة الحدود عند مغادرة الشباب الجزائري لأرض الوطن.
إلا أنها ستواصل عملها المتعلق بالمراقبة إزاء الأشخاص المعنيين بنشرات البحث نتيجة التهرب من أداء الخدمة الوطنية.

التعليقات

  1. عون حماية مدنية لديه تاشيرة هجرة الى و م ا
    ماهي الحلول

    ردحذف
  2. عون حماية مدنية لديه تاشيرة هجرة الى و م ا
    ماهي الحلول و شكرا

    ردحذف
  3. الاخ ماهي المادة او القانون الذي يتكلم على الخروج من التراب الوطني في حالة الاستيداع
    وشكرا

    ردحذف
  4. السلام عليكم ماهي الاجراءات الخاصة اء لم يكن لديك تصريح بالخروج

    ردحذف
  5. في ما يخص موظفي ادارة السجون هل يطلب منهم إذن بالخروج؟

    ردحذف
  6. هل يمكن لعونة شرطة الخروج الى الخارج في عطلة امومة بدون رخسة

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه