شروط دخول الأجانب ألي التراب الجزائري

0
شروط دخول الأجانب:
بصفة عامة، فإن دخول الرعايا الأجانب للبلدان التي لم تمضي معها الجزائر اتفاقيات المعاملة بالمثل بخصوص إلغاء التأشيرة مشروط بتقديم جواز سفر ساري المفعول بالإضافة إلى تأشيرة موضوعة من طرف ممثلياتنا الديبلوماسية و القنصلية المعتمدة في الخارج.
فمصالح شرطة الحدود تستطيع رفض الدخول إلى الجزائر للأجانب الذين لا يحملــون التـأشيرة، إلا أنه تـوجد استثنـاءات يتم فيها تسليم تأشيرة التسوية من
ذات المصالح و هذا بالطبع إذا كانت الأسباب المذكورة للإقامة في الجزائر مقنعة و شرعية.
حالات خاصة:
- الرعايا الفرنسيين غير المقيمين:
يخضعون لتقديم التأشيرة القنصلية عند دخولهم للتراب الوطني (الجزائر)، و إذا لم تكن بحوزتهم تستطيع مصالح شرطة الحدود منحهم تأشيرات التسوية في بعض الحالات الخاصة و المعروفة.
- الأجانب من أصل جزائري:
يستطيعون الدخول إلى الجزائر و الإقامة فيها و الخروج ( مغادرتها) بكل حرية و بدون إجراءات إضافية مهما كانت جنسية وثائق السفر التي يقدمونها بشرط إثبات هويتهم الأصلية.
- الفرنسيون من أصل جزائري:
يستطيعون السفر بجواز سفر فرنسي، و لا يخضعون لتقديم تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني، شرط إثبات جنسيتهم الأصلية بتقديم وثيقة الهوية جزائرية أو وثائق مبررة أخرى.
- الرعايا الفلسطينيين:
فيما يخص الإقامة، فإن الفلسطينيين يخضعون لنفس الأحكام التنظيمية و القانونية الخاصة بالأجانب.      
أما بخصوص تنقلهم عبر الحدود، هناك حالتين:
1- الفلسطينيون الحاملون لجوازات سفر جزائرية خاصة يعاملون بنفس الطريقة كالموطنين الجزائريين ، و هذا بغرض السماح لمصالح الأمن (وزارة الدفاع الوطني) بمتابعة تحركاتهم؛ و على مصالح شرطة الحدود إعطاء نسخ من بطاقات الشرطة ( سواء دخول أو خروج)  لممثل أمن ( وزارة الدفاع الوطني) المتواجد في المركز الحدودي.
2- الفلسطينيون الحاملون لجوازات سفر أجنبية يعاملون مثل الأجانب و هذا مهما كانت جنسية جواز السفر الذي يسافرون به.
أ- حالات أخرى:
ينبغي الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية فيما يخص فئتين و هما:
- عديمي الجنسية.
- اللاجئين.
ب - تنظيمات خاصة:
شروط تنقل و إقامة الرعايا الاجانب في الجزائر:
كل رعية أجنبية لا تتمتع بصفة المتعاون أو بصفة المقيم تستطيع الدخول إلى التراب الوطني و الإقامة فيه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر و كذا الخروج منه بتقديم جواز سفر ساري المفعول مؤشر من طرف ممثلياتنا الديبلوماسية بالخارج.
            
   فيما يخص الرعايا الراغبين في الاستقرار ببلادنا، فهم ملزمون بتقديم طلب لحصولهم على شهادة إقامة بعد تقديم تبرير.
تبقى كيفية تجديد بطاقة المقيم نفسها بإصدار البطاقة الأولى بالإضافة إلى دفع ضريبة على شكل طابع مالي.
فـــي حـالة ضياع بطاقة المقيم، يجب على الأجنبي أن يصرح بذلك خلال 48 سـاعة التـي تتبع لمصـالح شرطة الحدود أو البلدية، و بذلك يستطيع الأجنبـي الحصول علـى نسخة من مصـالح الـولايـة التي أصدرت البطـاقة الأولـى و هذا شريطة أن:          
       * لا تكون البطاقة قد سحبت منه بإجراء إداري.
       * يدفع طابع مالي ضريبي.
تنقل اللاجئين و عديمي الجنسية:
في سنة 1963 تم تأسيس مكتب خاص باللاجئين و عديمي الجنسية على مستوى وزارة الخارجية تحت تسمية " مكتب حماية اللاجئين و عديمي الجنسية "، فهذه الفئة من الأجانب لديها ماضي و سوابق ينبغي على مصالح الشرطة معرفتها كما يجب أيضا متابعة سلوكهم و تحركاتهم خلال مدة إقامتهم في بلادنا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه