خروج اللاجئين و عديمي الجنسية من التراب الوطني الجزائري

0
خروج اللاجئين و عديمي الجنسية من التراب الوطني:
الشرط الوحيد لهذه الفئة من الأجانب لمغادرة التراب الوطني هو تقديم جواز سفر ساري المفعول (جواز سفر جزائري).
و للحصول على هذا الجواز، على اللاجئ أو عديم الجنسية تقديم ملف كامل يحتوي على:
       - طلب يصرح فيه المعني بالأمر عن رغبته في الحصول على وثيقة سفر.
       - مراجع شهادة اللاجئ المسلمة من طرف مكتب حماية اللاجئين و عديمي الجنسية.
مدة صلاحية هذه الوثيقة سنتين (02) يمكن تمديدها من طرف السلطة التي أصدرتها أو من طرف ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج. و يكون جواز السفر هذا صالح للاستعمال في كل البلدان ماعدا في البلد الأصلي للاجئ.
يسمح لحاملي هذه الوثيقة الرجوع إلى الجزائر إلى غاية انتهاء مدة صلاحية جواز السفر.
إن اللاجئين معفيين من تأشيرة الخروج من الجزائر إلا أنهم مجبرين على الحصول على تأشيرة البلدان التي أمضت مع الجزائر اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات.
2- خروج الأجانب من التراب الوطني:
       أ- خروج الأجانب غير المقيمين:
1- الأجانب الخاضعين للتأشيرة القنصلية يستطيعون مغادرة التراب الوطني في نفس الظروف التي سمحت لهم بالدخول و ذلك بتقديم جواز سفر ساري المفعول فقط ألا يكون مدة صلاحية التأشيرة القنصلية أو تأشيرة التمديد قد انتهت.
2- الأجانب المعفيين من التأشيرة القنصلية يمكنهم مغادرة التراب الوطني قبل انتهاء أجل (03 أشهر) بالإضافة إلى جواز سفر ساري المفعول ، وقبل انتهاء أجل (06 أشهر) بالنسبة للرعايا السوريين.
ملاحظـــة: كل أجنبي تفوق مدة إقامته بالتراب الوطني المدة المحددة قانونا ، يتعرض لإجراءات إدارية و قضائية طبقا للمرسوم الرئاسي  رقم 08.11 بتاريخ 25 .06. 2008.
الديبلوماسيون:
إن موظفي السلك الدبلوماسي الأجانب العاملين في الجزائر، الذين لا تخضع بلدانهم لإجراءات التأشيرة ، يمكنهم الدخول الى التراب الوطني ، إلا أنهم ملزمون على تقديمهم جواز سفر ديبلوماسي أو جواز سفر للخدمة بالإضافة إلى بطاقة الاعتماد المسلمة من طرف وزارة الشؤون الخارجية ( بطاقة ديبلوماسية – بطاقة شخصية).
ب- خروج الأجانب المقيمين:
كل أجنبي مقيم في الجزائر، يخضع لترخيص بالخروج من طرف السلطات الجزائرية قبل مغادرته التراب الوطني. و تقوم مصالح الدائرة أو الولاية مباشرة عقب تلقي طلب الخروج بتحقيق ، وإذا كانت النتائج مرضية تقوم هذه المصالح بتسليم تأشيرة الخروج النهائي أو تأشيرة الخروج و العودة تبعا لطلب المعني بالامر.
ملاحظة: هذه الإجراءات لا تطبق على الدبلوماسيين الأجانب و عائلاتهم، فهي تسيير من طرف وزارة الشؤون الخارجية.
1- الخروج النهائي: الأجانب الذين يغادرون التراب الوطني دون نية الرجوع ملزمون على استلام تأشيرة الخروج النهائي من السلطات الجزائرية. و يجب أن تستعمل هذه التأشيرة في أجل مدته 15 يوما من تاريخ استلامها. و في هذه الحالة يجب سحب بطاقة المقيم أو وصل أو بطاقة المتعاون.
ملاحظة:  في حالة ما تقدم الأجنبي إلى مركز المراقبة الحدودية، بنية الخروج النهائي من التراب الوطني، تقوم مصالح شرطة الحدود بسحب بطاقة المقيم من المعني، و إرسالها إلى المصالح المعنية التي سلمت له البطاقة المذكورة.
 
2- الخروج بنية العودة: على الأجنبي الذي يغادر الجزائر بنية الرجوع استلام تأشيرة الخروج و العودة أو بطاقة المقيم من طرف السلطات الجزائرية، مدة صلاحية هذه التـأشيرات هي (03 أشهر) بدءا من تاريخ العبور عبر الحدود، و يجب أن يتم ذلك خلال 15 يوما التي تتبع تاريخ الحصول على التأشيرة.
ملاحظة: إذا كانت بطاقة الإقامة منتهية الصلاحية ، يجب إخطار المسؤول المباشر ، فيما يخص هذا الإجراء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه