أركان جريمة الإتجار الغير شرعي الأسلحـة في القانون الجزائري

0
لركن المـــادي:
هو الفعل و النشاط الموجه قصد الحيازة و الاقتناء و الحمل و النقل و الصناعة و الاستيراد بدون وجه مشروع و بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
استعمال وسائل نقل البضائع (الأسلحة أو الذخيرة)كل حيوان أو آلة أو مركبة أو أية وسيلة نقل أخرى استعملت لنقل أو حمل الأسلحة المهربة.
محل الجريمة تكون إما أسلحةأو ذخائر تابعة للأصناف الثمانية حسب الأمر رقم 97-06 المؤرخ في : 21/01/1997 يتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة المادة 3 
الركن المعنوي :
جريمة الإتجار الغير شرعي في الأسلحة من الجرائم العمدية بتوافر القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة بإنصراف إرادة الجاني إلى التحايل على القانون و اللجوء إلى طرق منافية كالتهريب و إختيار المسالك المناسبة و التملص من المراقبة كما أنها تنطوي على الشروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه و قيام الجاني  عن علم و إدراك بهدف جماعة إجرامية منظمة و نشاطها الإجرامي العام .
-8-

- المطلب الثاني : الركن الشرعي :
طبقا للأمر رقم 97/06 في : 21/01/1997 يتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيـرة   الباب الأول يتناول مبادئ و أحكام تمهيدية ، المادة الثالثة يتعلق بتصنيف الأسلحة إلى ثمانية 
الباب الثاني يتعلق بالحظر و رفع الحظر عن الصناعة و الإستيراد و التصدير و التجارة و الإقتناء و الحيازة و الحمل و النقل 
الباب الثالث يتناول أحكام جزائية المواد من 26 إلى 52 
المادة 26 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع العتاد الحربي المشار إليه في الأصناف 1 و 2 و3 أو إستورده أو صدره أو تاجر به بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا 
المادة 27 كل من صنع أو إستورد أو صدر أو تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، الأسلحة و الذخيرة و كذا العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف الرابع ، يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة و بغرامة من مليون دج إلى خمسة ملايين دج 
المادة 28 كل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر ، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، الأسلحة و الذخيرة المنتمية للصنف 5 ، يعاقب بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج .

المادة 29 كل من قام بصنع سلاح أو ذخيرة من الصنف 5 للإستعمال الشخصي ، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، يعاقب بالحبس من ستة 6 أشهر إلى سنتين 2 و بغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج .
المادة 30 كل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر ، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، الأسلحة و الذخيرة المنتمية للأصناف 6 و7و8 يعاقب بالحبس من سنتين 2 إلى خمس 5 سنوات و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج .
الباب الرابع يتناول أحكام خاصة و عقوبات تبعية تكميلية كالمصادرة و الحجز 
المادة 43: في حالة الإدانة بسبب جناية أو جنحة مقررة في الأمر ، تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية .
المادة 44 : فيما عدا الحالة النصوص عليها في المادة 29 أعلاه ، تحجز و تصادر المحلات المستعملة للصناعة الغير الشرعية للعتاد الحربي أو الأسلحةو الذخيرة دون المساس بحقوق الغير حسن النية .
-9-

كما يحجز ويصادر :
العتاد و التجهيزات و المنقولات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة .
- العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة المصنوعة و كذا العناصر التي تدخل في صناعتها .
المادة 47 : تحجز و تصادر الأملاك المنقولة و العقارية الناتجة عن المتاجرة بدون رخصة في العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة دون المساس بحقوق الغير حسن النية .
قانون العقوبات المادة 87 مكرر 7 (الأمر رقم 95 -11 المؤرخ في : 25 فبراير 1995 )
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر 10 سنوات إلى عشرين 20 سنة و بغرامة مالية من 500.00 دج إلى 1000.000 دج ، كل من يحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها أو يحملها أو يتاجر فيها أو يستوردها أو يصدرها أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة .
يعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما تتعلق هذه الأخيرة بمواد متفجرة أو أية مادة تدخل في تركيبها أو صناعتها يعاقب بالسجن المؤقت من 05 سنوات إلى 10 عشر سنوات و بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من يبيع عن علم أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يوزعها أو يصنعها لأغراض مخالفة للقانون .
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 يتعلق بمكافحة التهريب ، المادة14 يعاقب على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد .









-10-

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه