لالتزام بالكتمان في السر المهني في القانون الجزائري

0
الالتزام بالكتمان في السر المهني.
- يعد الالتزام بكتمان أسرار التحقيق من أهم عناصر السرية في كفالة الحماية الإجرائية من حيث تأثير النشر، فطالما أن من يقوم بالتحقيق أو من يتصل به بحكم وظيفته أو مهنته يلتزم بكتمان أسراره، فإن أخبار هذا التحقيق يصعب أن تجد طريقها إلى النشر ما دامت السرية مقررة. ومع ذلك فإن التجربة قد أثبتت للأسف أن من يقومون بالتحقيق أو يشتركون  فيه هم أهم مصادر الأخبار التي تنشر عن التحقيق.
- النص على هذا الالتزام بالسرية:
 - إنه من المقرر في القوانين التي تأخذ بقاعدة سرية التحقيقات الابتدائية، أن هذا الالتزام قائم دون حاجة إلى نص خاص بالنسبة لأسرار التحقيق اكتفاء بالنص على تأثيم إفشاء أسرار المهنة أو الوظيفة. فقد نصت على ذلك المادة 60 من قانون الإثبات رقم 20 لسنة 1968، وقد خصت نصوص صريحة طوائف معينة بالذكر ومن ذلك ما نصت عليه المادة 75 إجراءات أنه " تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم من يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم عدم إفشائها. ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا  للمادة (301) قانون عقوبات "وسار قانون الإجراءات المصري على مبدأ سرية التحقيق للجمهور رسوة بالقانون الفرنسي المادة 18 والإيطالي المادة 110-317.
 - و قد عللت المذكرة الإيضاحية بأن نص المادة 75 إجراءات  وضع (لضمان سير التحقيق في مجراه الطبيعي وعدم المساس بمصالح الأفراد بغير مقتضى) وطبقا لهذا النص لا ينبغي السماح للجمهور بارتياد مكان التحقيق ولا بالإطلاع عليه. وقد حكم في فرنسا بأن هذه السرية تحول دون ضم التحقيق قبل التصرف فيه إلى قضية مقصورة.
- كما أكدت هذه القاعدة المادة 58 إجراءات بالنسبة إلى كل موظف يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش عن معلومات في الأشياء والأوراق المضبوطة . وهذه السرية مقصورة على من لم يكن طرفا في الدعوى، أما الأطراف فيجري التحقيق في مواجهتهم كما يجوز لهم الإطلاع عليه.
  - وجريمة إفشاء أسرار التحقيق يؤخذ بها الموظفون القائمون بالتحقيق المتصلين به، أو أولئك الذين يحضرونه بسبب وظيفتهم فخرج عن نطاق الخصوم أو الشهود ولو أفشو ما وصل إلى علمهم  من إجراءات التحقيق والنتائج التي قد تسفر عنها، كذلك فإن المادة 11 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد نصت على: " الإجراءات في مرحلة التحقيق الأولي  enquêteوالتحقيق الابتدائي instruction سرية وذلك فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون غير ذلك، وبغير إخلال بحقوق الدفاع. وأن كل شخص يشترك في هذه الإجراءات يلتزم بسر المهنة بنفس الشروط  والعقوبات المقررة بالمادة 378 " العقوبات الفرنسية الخاصة بجريمة إفشاء الأسرار.
- ومن هذه القوانين أيضا: قانون العقوبات الألماني فهو يعاقب في المادة 353على إفشاء السر الوظيفي. ومن المستقر عليه في الفقه الألماني أن حكم هذه الجريمة ينطبق على من يفشي أسرار التحقيق.
  - وبنص قانون العقوبات السويسري في المادة 25/03 على عقاب الموظف الذي يفشي أسرار الوظيفة وينطبق هذا النص على من يفشي محتويات وثائق كان يجب أن تبقى سرا.  كما قانون  السرية الصادر سنة 1937 لا يجيز إطلاع الغير على وثائق الإجراءات القضائية، وأضيف إذا كان ذلك يؤثر على الكشف عن إجرائه أو على التحقيق الجاري بشأنها.
 - وفي سويسرا يعاقب رجل البوليس الذي يفضي بأخبار التحقيق إلى الغير باعتباره مرتكبا لجريمة إفشاء أسرار الوظيفة المنصوص عليها في المادة 320 ق ع. وتضيف بعض الولايات نصا صريحا في الالتزام بالكتمان مثل قانون الإجراءات في ولاية نيوشاتل neuchatel في المادتين 74، 97 وبعضها يعطي لقاضي التحقيق وحده الحق في إذاعة بلاغة رسمي على الصحف.
- وفي بلجيكا أصدر  وزير العدل منشورا في 5/11/1897. نبه فيه النواب العاملين على وجوب التحقق من أن يقوموا بتحقيقات يلتزمون بالمحافظة على سر المهنة طبقا للمادة 458 ق ع الخاصة بجريمة إفشاء الأسرار، وفي نفس المعنى صدر منشورا آخر في 24/يوليو/1953.
- كما نصت المادة 437 ق ع العراقي على ذلك بقولها : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 200 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عماه بسر أفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر''

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه