الأفعال الماسة بالحياة الخاصة في القانون الجزائري

0
الأفعال الماسة بالحياة الخاصة

لقد أخص المشرع الجزائري حماية خاصة لحرية الأشخاص وحياتهم الخاصة مما يترتب عنها من أضرار بحياة هؤلاء الأشخاص، وقد تطرق إلى هذا في المواد 303 مكرر و303 مكرر (1) من القانون 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 وفي مادة 39 من الدستور 1996.

تعريف:

 تعد جريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. كل تعمد بأي تقنية أو وسيلة تمس بالشخص فالحالات التالية التي تناولها المشرع.

1.    بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه.

2.    التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه.

3.    كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير أو استخدم بأنه وسيلة كانت التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها.

4.    عند ارتكاب الأفعال عن طريق الصحافة تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة لتحديد الأشخاص المسؤولين.


المطلب الثاني: العقوبة المقررة

لقد حددت المواد 303 مكرر، مكرر1، مكرر 2 العقوبات الخاصة لهذه الجنحة وهي كالآتي:-

المادة 303 مكرر: يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50000,00 دج إلى 300000,00 دج كل من تعمدا المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت .

المادة 303 مكرر(1) : يعاقب على شروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المقررة ذاتها لجريمة التامة.

ويطع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

المادة 303 مكرر(2) :  يجوز  للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر و 303 مكرر(1) ، ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر(1) لمدة لا تتجاوز خمس(5) سنوات ، كما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات المبينة في المادة 18 من قانون العقوبات.

  و يتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة.

تبيان المادتين 9 مكرر(1) و المادة 18 من قانون العقوبات




المادة 9 مكرر(1):

 يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية في:-

1- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة
    بالجريمة.
2- الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشيح و من أي وسام.
3- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا ، أو شاهد على أي عقد ، أو شاهد
    أمام القضاء إلا على سبيل الإستغلال.
4- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة ، و في التدريس و في إدارة مدرسة أو
    الخدمة في مؤسسة التعليم بوصفه أستاذ أو مدرس أو مراقبا.
5- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما
6- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها

المادة 18 :

 للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها ، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها ،  وذلك كله على نفقه المحكوم عليه ، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض ، و ألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا..."










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه