آليات تطبيق حماية الطفل العاجز في القانون الشامل

0
المطلب الثاني:آليات تطبيق حماية الطفل العاجز:
إن القيام بإحصاء دقيق للأطفال المتروكين بغية حمايتهم أمر شبه مستحيل والسبب في ذلك هو أن هناك أطفال تعثر عليهم بعض العائلات أمام بيوتهن فيفضلن الاحتفاظ بهم وتربيتهم خاصة إذا وجدوا معهم وثائقهم التي تثبت هويتهم، بالإضافة إلى هؤلاء الذين يوضعون في المستشفيات في انتظار تحويلهم إلى دور الحضانة، كما أن هناك حالات أخرى كاحتفاظ الأم العازبة بالطفل ليبلغ سنا معينة حيث تتخلى عنه لعدم قدرتها على التكفل به حيث تشير الإحصائيات أن عدد الأطفال حديثي الولادة الذين عثر عليهم أحياء من طرف مصالح الشرطة سنة 2000 بـ 39 طفل وعدد الأطفال حديثي الولادة الذين عثر عليهم أموات هو 25 جثة، بينما إحصائيات سنة 2007 سجلت 1985 طفل غير شرعي في السداسي الأول من السنة، ووجود 266 أم عازبة على مستوى 12 ولاية بينما لم يسجل في السنة الماضية بأكملها سوى 276 أم عازبة حيث تحتل ولاية سعيدة المرتبة الأولى من ضمن هذه الولايات بـ 112 أم عازبة، وأمام هذه الحالة المخيفة وتداعياتها على المجتمع الجزائري تبقى هذه الحماية غير كافية بالنظر إلى موقف المشرع الجزائري وكذا مهام الأجهزة الأمنية  
الفرع الأول:موقف المشرع الجزائري:
يرى المشرع الجزائري من خلال المواد 314 إلى 320 قانون العقوبات في جريمة ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر، حماية الأطفال الذين يعانون من خطر الإهمال من قبل الوالدين أو من له سلطة عليهم.
نصت المادة 314 من قانون العقوبات الجزائري على معاقبة كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضة للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك بالحبس من سنة إلى 03 سنوات وتشدد العقوبة كلما كانت خطورتها أكبر.
وفي حالة ما إذا كان مرتكب الحادث وفقا للمادة 315 من قانون العقوبات الجزائري من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فإن العقوبة تكون أشد.
وفي حالة ما إذا كان الترك في مكان غير خال من الناس فإن العقوبة تكون أقل أي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وتشدد كلما كانت الخطورة أكبر المادة 316 قانون العقوبات الجزائري.
وإذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل العاجز أو ممن يتولون رعايته فتشدد العقوبة عن سابقتها المادة 317 قانون العقوبات الجزائري.
وفي حالة ما إذا أدى الترك إلى الوفاة مع توافر نية إحداثها حسب المادة 318 قانون العقوبات الجزائري فإن العقوبة تكون حسب ما ورد في المواد من 261 إلى 263 قانون العقوبات الجزائري على حسب الأحوال وهذه المواد الأخيرة تتعلق بجنايات القتل العمــدي.
كما أن المشرع إحاطة منه بكافة جوانب حماية الطفل وحرصا منه لتغطية كل ماديات جرائم الترك والتخلي وضع حدا حتى للمحرضين والوسطاء وسماسرة الأطفال، وذلك بمعاقبتهم حسب نص المادة 320 قانون العقوبات الجزائري بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 500 إلى 20.000 دج.
1-     كل من حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفليهما المولود أو الذي سيولد وذلك بنية الحصول على فائدة.
2-     كل من تحصل من أبوين أو من أحدهما على عقد يتعهدان أن بمقتضاه التخلي عن طفلهما الذي سيولد أو شرع في استعماله.
3-     كل من قدم وساطة للحصول على طفل بغية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك. 
         و إذا كانت العقوبة في هذه الحالة لا تتناسب مع حجم الخطورة الإجرامية المترتبة عن مثل هذه الأفعال غير المشروعة والبشعة والتي تمس بقيم ومبادئ الأسرة والمجتمع.
         و هذه الأفعال المشينة تعد بمثابة المتاجرة في الأطفال وهي من الأفعال المنتشرة في كثير دول العالم، سواء تمخضت عما يسمى بالتبني الدولي أو غيره من الأعمال غير المشروعة.
         فالتنازل عن الطفل معناه أن يكون هذا الأخير أمام مصير مجهول بل قد يفقد هويته ونسبه وبالتالي زعزعة أركان الأسرة والمجتمع، خصوصا إذا جرت مثل هذه الأفعال في دول عربية وإسلامية كالجزائر التي لا تزال متمسكة بقيم ومبادئ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح بانتشار مثل هذه الظواهر وما نراه في الواقع العملي في الجزائر لا يشكل خطرا كبيرا على اعتبار أن الظواهر المذكورة في المادة 320 قانون العقوبات الجزائري السابقة غير منتشرة بشكل كبير على عكس الدول الغربية والمتخلفة، وما يلاحظ على المادة   أن المشرع لا يتعرض لعقوبة الأولياء الذين قد يتواطئون مع أولئك المحرضين أو الوسطاء وتشديد العقاب عليهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه