الفرق بين الدعارة والفسق

0

الفرق بين الدعارة والفسق

إن الدعارة طبقا للقضاء الفرنسي هي استخدام الجسم في إرضاء شهوات الناس الجنسية بقصد الحصول على أجر، فإذا انعدم هذا القصد فلا يكون الفعل دعارة، إنما يكون فسق.
 

1 - 2 الدكتور عبد الحكم فوده، المرجع السابق، صفحة 17،16







17

يقول غارسون: ان القانون لم يعرف كلمة الفسق ويرى أنها تتسع لكل الأعمال الشهوانية المخالفة للاداب.
ويرى الفقه اليوناني أن الفسق La debauche  هو كل وسائل الاستمتاع الجنسي في غير المتزوجين. أما محكمة النقض الاتحادية السويسرية فترى أن الفسق ليس هو فقط المواقعة الجنسية بين المتزوجين أو الاتصال الجنسي المخالف للطبيعة ولكنه أيضا كل فعل يتعدى حدود الاداب الجنسية.
وتقول محكمة النقض المصرية أن مدلول كلمتي الفجور والفسق ليس قاصرا على اللذة الجسمانية بل يشتمل أيضا افساد الأخلاق بأي طريقة كانت كارسال والد ابنته للرقص في المحلات والملاهي أو لمجالسة الرجال والتحدث اليهم في محل معد للدعارة أو غير ذلك من طرق افساد الأخلاق.1

الفرع الثالث: ارتباط الافتين بالاداب العامة

إن فكرة الآداب العامة تمثل مجموع الأسس الأخلاقية والدينية والاجتماعية والأعراف والتقاليد المستقرة في مفهوم الجماعة والتي يرى الناس أنها واجبة الاتباع في علاقاتهم، ولا يمكن الخروج عنها ومخالفتها بالاتفاق الخاص، لذلك قيل أن العنصر المعنوي لفكرة النظام العام وقوامه الرئيسي هو المحافظة على الآداب والأخلاق العامة والتقاليد والعادات المرعية. وعلى هذا المنوال سار التشريع الجزائري من خلال جعله لفكرة الآداب العامة والأخلاق العامة لعنصر معنوي من عناصر النظام العام.2 ويترتب عن ذلك تدخل السلطات في الحد والتقييد من ممارسة الحريات وحقوق المواطن بالقدر اللازم فقط للمحافظة على الآداب العامة.
لقد تدخل المشرع بتجريم الأفعال الماسة بالآداب والأخلاق، وهذا بنص قانوني يفرض عقابا معينا على من يأتي فعلا ماديا محددا، وهذا التدخل يمكن تبريره بمعيار الرغبة في تهذيب الشخص بإلزامه باحترام شكل معين للكرامة أو المحافظة على الأخلاق.3  


 

1 لدكتور محمد رشا متولي،جرائم الاعتداء على العرض في قانون العقوبات الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة2، 1989 ،ص 200
 2 لدكتور عبد الحكم فودة، المرجع السابق، صفحة 401
3 الدكتور أحمد أمين، شرح قانون العقوبات الأهلي، القسم الخاص، دار النهضة العربية، سنة 1923 صفحة 436،435 
18
إن فكرة الآداب العامة تمثل الحضارة التي توصلت إليها الدولة، أما الفكرة الجنائية للآداب العامة في قانون العقوبات فهي على ارتباط وطيد بأحكام وأسس الشريعة الإسلامية السمحاء   ومن هنا نجد المشرع الجزائري سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يعتمد أساس فيما يخص الجرائم الأخلاقية على ما يعد من المبادئ الأساسية التي جاء بها الإسلام. وهكذا نجده قد اعتبر الزنا من الطرفين جريمة يعاقب عليها القانون بالاستناد إلى الدين الإسلامي الذي اعتبرها من الكبائر.1
لقد شدد المشرع الجزائري العقوبة وذلك من دون الوقوع في الخطأ احتواء القاعدة الأدبية للقانون الجنائي. انه مدرك تماما للتعلق والاحترام الذي يوليه مجتمعنا للقيم الأدبية الجنسية، وربما هذا هو السبب الدافع للتعديلات التشريعية التي أحدثها المشرع في هذا المجال والتي كانت أكثر شدة وصرامة. فتجسيد شدة العقوبة في القانون الجنائي يتجلى في رفع سن القصور الجنائي إلى  (16) ستة عشر سنة بموجب تعديل سنة 1975 بخصوص جرائم الفعل المخل بالحياء في المواد 334و 335 فقرة 02 وكذا هتك العرض بموجب نص المادة 342 فقرة 01 من قانون العقوبات وبالتالي وجدنا أن جل التعديلات قد عمدت إلى تشديد العقوبة ورفع مبلغ الغرامة.
وهكذا وجدنا أن المشرع الجزائري قد أعطى لفكرة الآداب العامة في الجانب الجزائي ميزة التشديد وتغليط العقوبات، الكل من أجل ضمان توازن واستقرار المجتمع من حيث الأخلاق وكذلك الآداب ولم لا تحقيق الانضباط السلوكي في مجال العلاقات الجنسية.2

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه