العنف المسلح والمؤامرة في القانون الجزائري

0
العنف المسلح والمؤامرة
م 84 إلى المادة 87

تمهيد : تناول المشرع الجزائري جرائم التخريب المخلة بأمن لدولة في القسم الرابع من قانون العقوبات بعدما تعرض لـ جرائم الإعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة بعنوان : "جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة" تناول خلالها المشرع الجزائري جرائم التخريب الهادفة إلى الإخلال بالأمن في منطقة ما أو أكثر من التراب الوطني، كذلك إلى رئاسة عصابات مسلحة أو تولى مهمة أو قيادتها والتي يكون الغرض منها الإخلال بأمن الدولة ويضيف المشرع هنا أن الغرض منها أيضا إرتكاب الجنايات المنصوص عنها في المادة (77) والمتعلقة بالإعتداءات ضد سلطة الدولة كما جاء في الدرس السابق أو إغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العامة والخاصة كذلك مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية المختصة بقمع هذه الجرائم ومن رئاسة العصابة المسلحة إلى إدارتها أو تكوينها أو تنظيمها أو تزويدها بالمؤونة الأسلحة والذخيرة، وأدوات الجريمة....، أيضا الإتصال "أجروا مخابرات بأن طريقة مع مديري أو قادة هذه العصابات".
 
I-      الركن الشرعي : النصوص القانونية الواردة في القسم الرابع من قانون العقوبات والمتمثلة في المادة 84 وما يليها إلى غاية المادة 87.
 
II-     الركن المادي : نستخلص الركن المادي من أحكام القسم الرابع الموارد القانونية (84 إلى 87) بحيث ينحصر في عنصرين :
 
أ)- السلوك الإجرامي :
1) – إعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل والتخريب في منطقة أو أكثر.
2) - المؤامرة بغرض إرتكاب الجنايات المنصوص عنها في م 84.
3) - رئاسة عصابات مسلحة أو قيادتها أو تولي فيها مهمة مهما كانت وحددت المادة 86 مهام هذه
       العصابات.
وتعتبر المحاولة في التنفيذ في مثل هذه الجرائم كتنفيذ الإعتداء.
 
1) - نشر التقتيل والتخريب في منطقة أو أكثر:
 
2) - المؤامرة : تم التعرض لجريمة المؤامرة في مجال الإعتداءات ضد سلطة الدولة وهي إتفاق بين شخصين أو أكثر على التصميم لإرتكاب الجنايات المنصوص عليها في هذا القسم ، وهي جرائم التخريب والتقتيل المخلة بأمن الدولة وقد عرفنا أركان المؤامرة في الدرس السابق، ونلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ المحاولة بالنسبة لجريمة التآمر ضد أمن الدولة بحيث إعتبرها في حكم التنفيذ.
 
3)- العصابة المسلحة : نص المشرع الجزائري في المادة 86 من ق.ع.ج على "العصابات المسلحة" دون أن يعرف معنى العصابة المسلحة ولا تحديد نوع السلاح ، فبالنسبة للعصابة فيقصد بها إتفاق بين شخصان أو أكثر حول إرتكاب فعل مجرم قانونا (حسب محتوى أحكام هذه المادة) إن الغرض من العصابة المسلحة هو الإخلال بأمن الدولة بإرتكاب جنايات التقتيل والتخريب في منطقة أو أكثر من التراب الوطني.
 
المشرع الجزائري وإن تناول مصطلح العصابة في هذه المادة فإنه لا يقصد به جمعية الأشرار مثلما هو عليه في المادة 176 المتعلقة بالجرائم ضد الأمن العمومي بحيث الهدف من وراء جمعية الأشرار التي تنشأ على التصميم المشترك لإرتكاب أفعال مجرمة تمس الأشخاص والأملاك وإن التشابه قائم من حيث التنظيم فإن الأمر يختلف بالنسبة لجنايات التقتيل والتخريب المخلة بأمن الدولة من حيث الغرض من قيام العصابة وكذلك الوسيلة المستعملة والمتمثلة في السلاح دون تحديد نوعه هل هو سلاح أبيض أم ناري ....التأكيد فقط كان على التنظيم الإجرامي المسلح محددا أيضا السلوك المادي الهادف إلى المساس بسلطة الدولة والإخلال بأمنها من حيث أحكام المادة 77 و 84 وكذلك إغتصاب أو نصب أو تقسيم الأملاك العمومية والخصوصية وكذلك مهاجمة القوة العمومية المختصة بقمع هذه الجنايات.
 
ويجب الإشارة إلى أن المشرع تناول :
- رئاسة .
- قياده أو تولي مهمة مهما كانت.
- إدارة.
- التكوين.
- تزويدها أي المساعدة بالوسائل (المؤونة ، الأسلحة والذخيرة).
                                        - الإنظمام.
وفي هذا السياق يمكننا إستخلاص ما يلي :
- الإتفاق.
- التصميم على العمل.
- التدبير والتخطيط (الأمر يتعلق بعصابة).
 
الركن المعنوي : جريمة عمدية تتطلب توفر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة فالجناة هنا يعلمون ويدركون بأن الفعل مخل بأمن الدولة وبالرغم من ذلك يرغبون ويريدون النتيجة الإجرامية، ومن وراء ذلك قصد جنائي خاص المتمثل في محاولة زعزعة النظام والإخلال بالأمن العام.
 
الجزاء : الإعدام حسب ما نصت عليه المادة 84 السجن المؤقت في المادة 85 في حالة المؤامرة التي يكون الغرض منها إرتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 84 والسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في المادة 85 فقرة 02.
 
الإعدام كذلك بالنسبة رئاسة وتولي قيادة عصابات مسلحة في المادة 86 وكذلك السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في حالة الانضمام إلى العصابة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المؤامرة  Complot
المواد : 77 – 83 ق. ع.ج.
 
1-    تعريف : م : 77 ق.ع.ج.
المؤامرة هي التصميم المدبر بين شخصين أو أكثر ، بغرض القضاء على نظام الحكم أو تغييره أو تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض و إما المساس بوحدة التراب الوطني.
 
ويعد إعتداءا سواء تم تنفيذ الإعتداء أو محاولة تنفيذه.
 
2)- أشكال المؤامرات : م: 78 ق.ع.ج.
1-    المؤامرة التي يليها فعل إرتكب أو بديء في إرتكابه للإعداد تنفيذها.
العقوبة : من 10 إلى 20 سنة سجن مؤقت.
 
2-   المؤامرة التي لم يكن قد تلاها فعل إرتكب أو بدئ ، في إرتكابه للإعداد لتنفيذه.
 
          العقوبة : من 5 إلى 10 سنوات سجن مؤقت.
 
3-    المؤامرة بمجرد إتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على  إرتكابها.
 
         العقوبة : من سنة (1) إلى 10 سنوات سجن مؤقت.
 
3)- شروط قيام جريمة المؤامرة (أركان الجريمة).
 
1- التصميم على العمل المدبر.
2- الإتفاق بين شخصين أو أكثر.
3- غرض المؤامرة يجب أن يكون :
 
أ)- القضاء على نظام الحكم أو تغييره.
ب)- تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة.
ج)- التحريض على الحرب الأهلية (بين المواطنين بعضهم بعض).
 
4- تقوم الجريمة بمجرد التصميم رغم إنعدام الفعل التحضيري أو البدء في التنفيذ ، بل مجرد إجتماع المتآمرين أو توحيد قرارهم المشترك.
 
4)- صور أخرى للمؤامرة : (80-81 ق.ع.ج).
 
1- تكوين قوات مسلحة أو العمل على تكوينها.
2- إستخدام جنود أو العمل على إستخدامهم بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية.
3- تزويد الجنود بالأسلحة والدخيرة بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية.
4 -  تولي قيادة عسكرية بدون وجه حق أو سبب مشروع والإحتفاظ بهذه القيادة
     ضد أمر الحكومة (م : 81 ق.ع.ج).
5- كل قائد يبقى جيوشه وقواته مجتمعة بعد أن صدر له الأمر بتسريحها أو
    تفريقها.
 
العقوبة : تكون العقوبة  فيها يخص هذه الصور من الجرائم هو الإعدام.
6- كل شخص له قوة عمومية تحت تصرفه بأمرها لمنع تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو التعبئة : العقوبة : 10 سنوات السجن مؤبد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المؤامرة
 
صنف المشرع الجزائري جريمة المؤامرة في القسم الثالث من قانون العقوبات ضمن الإعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد السلطة الدولة وسلامة أرض الوطن في المواد 77 إلى 83 وهي الجرائم التي تمس أمن الدولة وكتابها بإرتكاب الجنايات والمساس بسلامة وحدة الوطن  وتهديده.
 
تعريفها : المؤامرة هي التصميم المدبرين شخصين أو أكثر بغرض القضاء على نظام حكم أو تغيره وقد وردت تعريف كلمة المؤامرة أو التآمر في المادة 78 من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على ما يلي  "الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975" المؤامرة التي يكون الغرض منها إرتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل إرتكب أو بدء في إرتكابه للإعداد للتنفيذ ، وتكون "الجرائم المنصوص" العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل إرتكب أو بدء في إرتكابه للإعداد لتنفيذها.
 
"وتقوم المؤامرة بمجرد إتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على إرتكابها"
 
كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى إرتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 3000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.
 
الجرائم المنصوص عليها في المادة 77 ق.ع.ج قد نصت المادة 77 لإعتداء من قانون العقوبات على الجرائم التي تأخذ حكم المؤامرة وهي :
-         الإعتداء من أجل القضاء على نظام الحكم.
-         الإعتداء من أجل تغيير نظام الحكم.
-         تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض.
-         المساس بوحدة التراب الوطني + م 79 ق.ع.
 
أركان الجريمة :
الركن المادي : النشاط المادي سواء البدء في التنفيذ أو التنفيذ ويتمثل فيما يلي :
1-  التصميم على العمل المدير : ويدخل فيه التفكير والتخطيط وتوفير الوسائل والطرق والإشارة إليها من أجل القضاء أو تغيير نظام الحكم.
2-  أن يكون الإتفاق في المؤامرة من شخصين أو أكثر شأنها شأن تكوين جمعية أشرار إلا أن هذه الأخيرة تمس أمن الدولة وسلامة أرض الوطن وعرضها أمام القضاء أو تغيير نظام الحكم.
 
 
 
 
3-     أن يكون الغرض من الإعتداء :
أ)- القضاء على نظام الحكم.
ب)-تحريض المواطنين على حمل السلاح من سلطة الدولة.
ج)-التحريض على .....بين المواطنين (حرب أهلية).
د)-عرض ....وخطط العرض منها المؤامرة من أجل القضاء أو تغيير نظام الحكم.
 
القصد الجنائي : تقوم جريمة المؤامرة بمجرد التفكير والعزم وتوفر السنة الإجرامية وإتجاه إلى الإرادة للتصميم مفاده من شخصين أو أكثر مفاده القضاء أو تغيير نظام الحكم فحسب المادة 77 المحاولة تعاقب عليها القانون والمحاولة تعني أيضا البدء في التنفيذ والتحضير وال...الذي يدخل ضمن الأعمال التحضيرية للإجرام شرط أن يكون :
 
لشرط أن يكون المتآمرون قد إجتمعو وحددوا وصمموا وعزموا وقرروا قرام متقاسم ومشترك ثم نافسوا وواعدوا مشروعهم وفي كلمة واحد مجمعة لهذه الأفعال هو توفر السنة الإجرامية بمجرد التفكير في هذه الأفعال.
 
كما ينبغي أن يكون المؤامرة الفرص منها إرتكاب الإعتداءات المجرمة في المادة 77 ، الإعتداء على حياة رسمي إلدولة أو التآمر على حياة لا يمكن أن يعتبر في حكم المؤامرة على أمن الدولة إلا إذا كان الفرص منه هو القضاء على نظام الحكم أو تغييره أو تحريض المواطنين على حمل السلاح وفي غير هذه الحالة لا يعد الإعتداء أو التآمران يكون جريمة قبل لا أكثر ولا أقل.
 
نختص محكمة أمن الدولة بجميع جنايات الإعتداء على أمن الدولة.
 
4)- صور أخرى للمؤامرة : (80-81 ق.ع.ج).
 
1- تكوين قوات مسلحة أو العمل على تكوينها.
2- إستخدام جنود أو العمل على إستخدامهم بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية.
3- تزويد الجنود بالأسلحة والدخيرة بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية.
4 -  تولي قيادة عسكرية بدون وجه حق أو سبب مشروع والإحتفاظ بهذه القيادة
     ضد أمر الحكومة (م : 81 ق.ع.ج).
5- كل قائد يبقى جيوشه وقواته مجتمعة بعد أن صدر له الأمر بتسريحها أو
    تفريقها.
 
العقوبة : تكون العقوبة  فيها يخص هذه الصور من الجرائم هو الإعدام.
6- كل شخص له قوة عمومية تحت تصرفه بأمرها لمنع تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو التعبئة : العقوبة : 10 سنوات السجن مؤبد.
 
 

نظام الإنتخاب في القانون الجزائري

0
نظام الإنتخاب:
أ الإنتخاب بالأغلبية المطلقة: في هذه الحالة لكي يفوز المترشح يجب عليه الحصول على الأغلبية المطلقة التي تعادل النصف ( 2/1 ) زائد واحد من عدد الأصوات المعبر عنها في الإنتخاب بمعنى ( 50 % +1 ) من الأصوات المعبر عنها.

ب الإنتخاب في دورتين: تجرى دورتين كما يلي:
       * الدورة الأولى: يعد فائزا المترشح الذي يتحصل على الأغلبية المطلقة فيها، أما إذا لم يتحصل عليها أحد تجرى دورة ثانية يشارك فيها المترشحين اللذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

* الدروة الثانية: تجري بين المترشحين اللذين فازوا بأكثر الأصوات في الدورة الأولى و في حالة تعادل الأصوات بعد إجراء الدور الثاني، يفوز المترشح الأكبر سنا.

       و تنص المادة 155 من الأمر 97 07 على ما يلي: " يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع على إسم واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها".

       و تضيف المادة 156: " إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثاني " فقرة 02 لا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحان الإثنان اللذان أحرزا أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول.

ج الإنتخاب بالوكالة: يمكن للناخب في حالات معينة أن يفوض شخص آخر للتصويت عنه بالوكالة بشرط أن يكون هذا الشخص الوكيل حائز على وكالة واحدة فقط ( المادة 68 من الأمر السابق )، و هذه الحالات حصرتها المادة 62 من الأمر فيما يلي:
      
المرضى الموجودون بالمستشفيات أو اللذين يعالجون في منازلهم. تعد الوكالات الصادرة عنهم بعقد محرر أمام مدير المستشفى ( المادة 66 فقرة 03 من الأمر).
       - ذو العطب الكبير أو العجزة.
       العمال الذين يعملون خارج ولا يتهم أو اللذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الإقتراع مثل أفراد الجيش الشعبى الوطني و الأمن الوطني. تعد وكالاتهم أمام قائد الوحدة ( المادة 66 فقرة 03 ).
       الموظفون الموجودون مؤقتا في الخارج ، تعد وكالتهم بعقد محرر أمام المصالح القنصلية ( المادة 66 فقرة 04 ) .

ملاحظة: تعمل الدولة على تغطية كل المواطنين و لهذا تستعمل نظام المكاتب الخاصة أو المتنقلة.
د الإقتراع النسبي على القائمة: هذا النظام معمول به في فرنسا و إيطاليا، و يمنح الفرصة لباقي الأحزاب للحصول على مقاعد و المشاركة في الحياة السياسية عكس نظام الأغلبية المطلقة المعمول به في أمريكا و بريطانيا الذي يعطي المقاعد كلها للفائز بالأغلبية.
       أما في الجزائر بعد صدور قانون 97 07 إعتمد نظام الأغلبية النسبية على القائمة طبقا للمواد 75 و 101 التي تنص على أنه ينتخب المجلس الشعبي الوطني  المجلس الشعبي الولائي و المجلس الشعبي البلدي لمدة 05 سنوات، عن طريق الإقتراع النسبي على القائمة.
       الإقتراع النسبي على القائمة هو توزيع المقاعد المطلوب شغلها حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي للأقوى ( المواد 76       و 102 ).
       لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 05 % في إنتخاب المجلس الشعبي الوطني، و 07 % في إنتخاب المجالس الشعبية الولائية و البلدية و المجالس الشعبية للبلديات.
       المعامل الإنتخابي هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة إنتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
       تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها، عدد الأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي لم تتحصل على نسبة05 % أو على نسبة 07 % (المواد 77 و 103).
       تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الإنتخابي. ( المادة 78 فقرة 02 و المادة 104 ).
مثال:
عدد الأصوات المعبر عنها عدد الأصوات التي لم تحصل على 05 %    أو 07 %  المعامل الإنتخابي =  ------------------------------
                                            عدد المقاعد
المعامل الإنتخابي: لعدد المقاعد
ملاحظة: يمارس أفراد الجيش الشعبي و الأمن الوطني حقهم في التصويت في الإنتخابات الرئاسية و التشريعية و الإستفتاءات في أماكن عملهم. ( المادة 63 فقرة 01 أمر 97-07 ) غير أن هذا قابل للتعديل.
       كما يمارس هؤلاء حقهم في التصويت في إنتخابات المجالس الشعبية الولائية و البلدية مباشرة في بلديات إقامتهم ( المادة 63 فقرة 03 ) أو عن طريق الوكالة   أو يطلبوا تسجيلهم إما في بلدية مسقط رأس المعني أو بلدية آخر موطن للمعنى     أو بلدية مسقط رأس أحد أصول المعنى إذا تعذر عليهم التصويت في بلدية إقامتهم ( المواد 11 و 12 أمر 97-07 

أشكال الإنتخاب في القانون الجزائري

0
أشكال الإنتخاب: تنص المادة 02 من الأمر رقم 97 07 المتضمن القانون العضوي لنظام الإنتخابات بأن: " الإقتراع عام، مباشر و سري " أما الفقرة 02 من نفس المادة تضيف ما يلي: " غير أ ن الإقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في المادة 101 فقرة 02 من دستور 1996 " و المتعلقة بإنتخاب أعضاء مجلس الأمة.

أ الإقتراع العام: و هو حق جميع المواطنين بالإدلاء بأصواتهم بدون تمييز، مهما كانت طبيعته و تؤكد ذلك المادة 05 من الأمر 97 07 بقولها: " يعد ناخبا كل جزائري بلغ من العمر ثمانية عشر ( 18 ) سنة كاملة يوم الإقتراع،       و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به ".

ب الإقتراع المباشر: يكون الإقتراع مباشرا إذا تم إختيار المنتخب مباشرة من طرف الشعب مثل: إنتخاب رئيس الجمهورية و نواب المجلس الشعبي الوطني، و أعضاء المجالس الشعبية المحلية الولائيـة و البلدية، كما تؤكد ذلك المواد الآتية. المادة 71 من الدستور: " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع، السري    و المباشر. " المادة 101 فقرة 01 من الدستور: " ينتخب المجلس الشعبي الوطني عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري ".

ج الإقتراع الغير مباشر: يكون الإقتراع غير مباشرا عندما ينتخب المنتخب من أشخاص أو من ممثلين أو ناخبين هم نفسهم منتخبون من طرف الشعب. مثال ذلك: إنتخاب أعضاء مجلس الأمة كما تنص على ذلك المادة 101 فقرة 02 من الدستور بقولها: " ينتخب ثلثا ( 3/2 ) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإقتراع الغير المباشر و السري من بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية الولائية   و البلدية ".

د الإقتراع السري: يكون الإقتراع سري إذا تم التعبير عن إرادة الناخب بواسطة إستمارة مبهمة أو بخلق جو من السرية بالشكل الذي لا يسهل إمكانية نسبة هذا الصوت إلى الناخب، و تؤكد هذا المادة 37 من الأمر 97 07 بقولها: فقرة 01 " يجرى التصويت ضمن مضاريف تقدمها الإدارة " فقرة 02: " تكون هذه المضاريف غير شفافة و غير مدمغة و على نموذج واحد. " فقرة 03: " توضع هذه المضاريف تحت تصرف الناخبين يوم الإقتراع في قاعة التصويت ".

كيفية التعبير عن السيادة في القانون الجزائري

0
كيفية التعبير عن السيادة: تنص المادة 06 من دستور 1996 بأن:     " الشعب مصدر كل سلطة " و تنص الفقرة الثانية: " السيادة الوطنية ملك للشعب " من خلال هذه المادة فإن الدولة هي أداة بين أيدي الشعب لتنفيذ مشروعاته،          و التعبير عن السيادة يتم بطريقتين و هما:

أ الإستفتاء: و هو وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة الشعبية في قضايا مصيرية تهمه، حيث يستشار الشعب لموافقته أو رفضه بعبارة " نعم " أي الموافقة أو بعبارة " لا "أي عدم الموافقة لبرنامج معين كما تنص على ذلك المادة 169 من قانون 97 06 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي الخاص بنظام الإنتخابات. مثال ذلك: إستفتاء الشعب سنة 1976، و سنة 1986 حول الميثاق الوطني و إستفتاء الشعب لسنة 1976، و سنة 1989 و يوم 28 نوفمبر 1996 حول تعديل الدستور.

       و تؤكد المادة 07 فقرة 03 لدستور 1996 : " يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الإستفتاء " .

ب الإنتخاب: و هو الوسيلة الثانية للتعبير عن الإرادة الشعبية، و هو ميزة أساسية من مميزات الديمقراطية، و يتحقق الإنتخاب عندما يختار الشعب مباشرة ممثليه في الرئاسة و البرلمان و المجالس الشعبية المحلية الولائية و البلدية. بعبارة أخرى فإن الإنتخاب ينصب على الأشخاص و ليس على البرنامج، و تنص المادة 07 فقرة 03 من الدستور: " يمارس الشعب هذه السيادة بواسطة ممثليه المنتخبين".

ملاحظة: الإستفتاء أعم من الإنتخاب

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه