نظام الإنتخاب في القانون الجزائري

0
نظام الإنتخاب:
أ الإنتخاب بالأغلبية المطلقة: في هذه الحالة لكي يفوز المترشح يجب عليه الحصول على الأغلبية المطلقة التي تعادل النصف ( 2/1 ) زائد واحد من عدد الأصوات المعبر عنها في الإنتخاب بمعنى ( 50 % +1 ) من الأصوات المعبر عنها.

ب الإنتخاب في دورتين: تجرى دورتين كما يلي:
       * الدورة الأولى: يعد فائزا المترشح الذي يتحصل على الأغلبية المطلقة فيها، أما إذا لم يتحصل عليها أحد تجرى دورة ثانية يشارك فيها المترشحين اللذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

* الدروة الثانية: تجري بين المترشحين اللذين فازوا بأكثر الأصوات في الدورة الأولى و في حالة تعادل الأصوات بعد إجراء الدور الثاني، يفوز المترشح الأكبر سنا.

       و تنص المادة 155 من الأمر 97 07 على ما يلي: " يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع على إسم واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها".

       و تضيف المادة 156: " إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثاني " فقرة 02 لا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحان الإثنان اللذان أحرزا أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول.

ج الإنتخاب بالوكالة: يمكن للناخب في حالات معينة أن يفوض شخص آخر للتصويت عنه بالوكالة بشرط أن يكون هذا الشخص الوكيل حائز على وكالة واحدة فقط ( المادة 68 من الأمر السابق )، و هذه الحالات حصرتها المادة 62 من الأمر فيما يلي:
      
المرضى الموجودون بالمستشفيات أو اللذين يعالجون في منازلهم. تعد الوكالات الصادرة عنهم بعقد محرر أمام مدير المستشفى ( المادة 66 فقرة 03 من الأمر).
       - ذو العطب الكبير أو العجزة.
       العمال الذين يعملون خارج ولا يتهم أو اللذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الإقتراع مثل أفراد الجيش الشعبى الوطني و الأمن الوطني. تعد وكالاتهم أمام قائد الوحدة ( المادة 66 فقرة 03 ).
       الموظفون الموجودون مؤقتا في الخارج ، تعد وكالتهم بعقد محرر أمام المصالح القنصلية ( المادة 66 فقرة 04 ) .

ملاحظة: تعمل الدولة على تغطية كل المواطنين و لهذا تستعمل نظام المكاتب الخاصة أو المتنقلة.
د الإقتراع النسبي على القائمة: هذا النظام معمول به في فرنسا و إيطاليا، و يمنح الفرصة لباقي الأحزاب للحصول على مقاعد و المشاركة في الحياة السياسية عكس نظام الأغلبية المطلقة المعمول به في أمريكا و بريطانيا الذي يعطي المقاعد كلها للفائز بالأغلبية.
       أما في الجزائر بعد صدور قانون 97 07 إعتمد نظام الأغلبية النسبية على القائمة طبقا للمواد 75 و 101 التي تنص على أنه ينتخب المجلس الشعبي الوطني  المجلس الشعبي الولائي و المجلس الشعبي البلدي لمدة 05 سنوات، عن طريق الإقتراع النسبي على القائمة.
       الإقتراع النسبي على القائمة هو توزيع المقاعد المطلوب شغلها حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي للأقوى ( المواد 76       و 102 ).
       لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 05 % في إنتخاب المجلس الشعبي الوطني، و 07 % في إنتخاب المجالس الشعبية الولائية و البلدية و المجالس الشعبية للبلديات.
       المعامل الإنتخابي هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة إنتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
       تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها، عدد الأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي لم تتحصل على نسبة05 % أو على نسبة 07 % (المواد 77 و 103).
       تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الإنتخابي. ( المادة 78 فقرة 02 و المادة 104 ).
مثال:
عدد الأصوات المعبر عنها عدد الأصوات التي لم تحصل على 05 %    أو 07 %  المعامل الإنتخابي =  ------------------------------
                                            عدد المقاعد
المعامل الإنتخابي: لعدد المقاعد
ملاحظة: يمارس أفراد الجيش الشعبي و الأمن الوطني حقهم في التصويت في الإنتخابات الرئاسية و التشريعية و الإستفتاءات في أماكن عملهم. ( المادة 63 فقرة 01 أمر 97-07 ) غير أن هذا قابل للتعديل.
       كما يمارس هؤلاء حقهم في التصويت في إنتخابات المجالس الشعبية الولائية و البلدية مباشرة في بلديات إقامتهم ( المادة 63 فقرة 03 ) أو عن طريق الوكالة   أو يطلبوا تسجيلهم إما في بلدية مسقط رأس المعني أو بلدية آخر موطن للمعنى     أو بلدية مسقط رأس أحد أصول المعنى إذا تعذر عليهم التصويت في بلدية إقامتهم ( المواد 11 و 12 أمر 97-07 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه