- المدة التي يمكن
فيها ثبوت النسب: المدة التي يثبت فيها نسب الطفل من
أبيه هي التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشرة أشهر إبتداء من ليلة الدخول من
زواج شرعي أو فاسد و هذا ما قضيت به المادة 42 من هذا القانون فقد نصت: " أقل
مدة الحمل ستة أشهر و أقصاها ( 10 ) أشهر ".
و فيها قد أخذ المشرع الجزائري بما إتفق
عليه الفقه الإسلامي مـن حيث تحديد المدة الدنيا لثبوتها بنص القرآن الكريم، و
إجتهد معتمدا على ما تؤديه التجربة و الخبرة الطبية في تحديد أقصاها و هو إجتهاد
موفق حسبما نرى.
فأما ثبوت أدناها فقد إستنتجها العلماء من
قوله تعالى: " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها و حمله
و فصاله ثلاثون شهرا " فأجروا عملية حسابية طرحوا المدة التي تضمنتها آية
أخرى من الآية السابقة فبقيت المدة الدنيا ستة أشهر، فقد قال تعالى في الآية
الثانية: " و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
الرضاعة "، و لما كانت مدة الرضاعة هي عامان فقط فيبقى من الثلاثين شهر
ستة، كما ذكر الله سبحانه و تعالى نفس المدة في آية أخرى فقال: " ووصينا
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن و حمله و فصاله في عامين " .
و
بناء على ذلك إتفقوا على أدنى المدة دون أن يتفقوا على أقصاها، فقال الشافعية أنها
أربع سنوات، و ناصفها الحنفية الذين إعتبروها عامين فقط ، و خالفهم المالكيون حيث
قال محمد بن الحكيم إنها سنة قمرية ، و لما كان الأمر كذلك فإن إجتهاد المشرع
الجزائري الذي جعل المدة 10 أشهر هو إجتهاد موفق. ذلك لأن العرف و العادة و
النتائج الطبية تقف إلى جانب هذا الإجتهاد و تدعمه، إضافة إلى أن تحديد الفقهاء
لها بالسنوات السابقة لم يستند لدليل من الكتاب ولا من السنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق