السلطات الدستورية الثلاثة في الجزائر

0
السلطات الدستورية الثلاثة في الجزائر
I  - السلطـة التنفيـذيـة
تعـريفـها.
 رئيس الجمهوريـة.
صلاحيـات رئيس الجمهوريـة.
 متى يجوز لرئيس الجمهوريـة التشريع بأوامـر و لمـاذا؟.
 رئيس الحكومـة.
 إختصاصات رئيس الحكومـة.

II  السلطـة التشريعيـة

تعريـف السلطة التشريعيـة.
 المجلس الشعبي الوطني.
 مجلس الأمـة.
 علاقة المجلس الوطني بمجلس الأمـة.
 إختصاصات البرلمـان.
 نـواب البرلمـان.
 حل المجلس الشعبي الوطنـي.

III السلطـة القضائيـة
تعريفهـا.
 المبادئ الأساسيـة للقضـاء.
 إستقلاليـة القضـاء.
 المسـاواة.
 اللامركزيـة.

السلطة التنفيذية:
تعريفها: يقصد بالسلطة التنفيذية تلك المؤسسة التي تسهر على تنفيذ القوانين      و يتولى هذه السلطة في الجزائر حسب دستور 1996م، رئيس الجمهورية     (المادة: 70) و يسند جزء منها الى رئيس الحكومة الذي هو نفسه معين من طرف رئيس الجمهورية (المادة 85 من الدستور) و يمكن تعريفها إضافة الى التعريف القانوني بتعريف واقعي بسيط " بأنها مجموع المواطنين بتنفيذ القوانين بدءا من رئيس الدولة الى أخر موظف في السلم الإداري للدولة".

رئيس الجمهورية: تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها في كيفية إختيار رئيس الدولة فالنظام الملكي يعتمد على طريق الوراثة، أما النظام الجمهوري فيعتمد على الإنتخاب العام، أما النظام البرلماني فينتخب فيه رئيس الجمهورية بواسطة ممثلي الشعب المنتخبين في البرلمانالخ.

في الجزائر يعتبر رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية، حيث نصت المادة 70 من دستور 1996م بأن رئيس الجمهورية، رئيس الدولة يجسد وحدة الأمة و هو حامي الدستور و يجسد الدولة داخل البلاد و خارجها.

و ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري و يتم الفوز في الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين النعبر عنها، مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

صلاحيات رئيس الجمهورية: نصت المادة 77 من دستور 1996م على أن رئيس الجمهورية يتولى:

- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
- يقرر السياسة الخارجية للأمة و يوجهها.
- يرأس مجلس الوزراء.
- يعين رئيس الحكومة و ينهي مهامه.
- يوقع المراسيم الرئاسية.
- له الحق في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو إستبدالها.
- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الإستفتاء.
- يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها.
- يسلم أوسمة الدولة و نياشينها و شهاداتها التشريفية.

كما أضافت المادة 78 قائلة " يعين رئيس الجمهورية في الوظائف و المهام الآتية:
- الوظائف و المهام المنصوص عليها في الدستور.
- الوظائف المدنية و العسكرية.
- التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
- رئيس مجلس الدولة.
- الأمين العام للحكومة.
- محافظ بنك الجزائر.
- القضاة.
- مسؤولي أجهزة الأمن.
- الولاة.
- و يعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية و المبعوثين فوق العادة الى الخارج، و ينهي مهامهم و يتسلم أوراق إعتماد الممثلين الديبلوماسيين الأجانب       و أوراق إنهاء مهامهم.

*- متى يجوز لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر و لماذا ؟.

كما سبق القول يعتبر التشريع من إختصاص السلطة التشريعية غير أن المادة 124 من الدستور حولت لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالتين و بشروط معينة و محددة:

الحالة الأولى: في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني (حل،لم ينتخب بعدالخ.).
الحالة الثانية: بين دورتي البرلمان.

و على رئيس الجمهورية أن يقوم بما يلي بعد تشريعه بواسطة الأوامر:
1- إما أن يعرض الأوامر التي إتخذها على كل غرفة من غرفتي البرلمان.
2- إذا وافق عليها البرلمان أصبحت سارية المفعول و ترقي الى مرتبة قانون.
       3- إذا لم يوافق عليها البرلمان تعتبر لاغية و كأنها لم تكن.

       *- رئيس الحكومة: يعتبر النظام السياسي الجزائري من الناحية التنفيذية نظاما شبه رئاسي حيث يقر دستور 1996م في مادته 85 سلطات تنفيذية واسعة لصالح رئيس الحكومة و بالتالي يشارك رئيس الجمهورية في سلطاته التنفيذية.

       و يعين رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ برنامجه.

       *- إختصاصات رئيس الحكومة: يمثل رئيس الحكومة بطاقمه الحكومي السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة مكان رئيس الجمهورية و قد حددت 85 من الدستور صلاحيات رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات التالية:
       - يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع إحترام الأحكام الدستورية.
       - يرأس مجلس الحكومة.
       - يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
       - يوقع المراسيم التنفيذية.
       - يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين:77 و 78 أعلاه.
       - يسهر على حسن تسيير الإدارة العمومية.



       السلطة التشريعية: تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها من حيث تكوين برلمان، فقد يتكون من مجلس واحد أو قد يتكون من مجلسين يختص بالوظيفة التشريعية.

       فهناك من الدول من أسند السلطة التشريعية الى مجلس واحد يتم إنتخاب أعضائه من طرف الشعب كما كان معمول به في الجزائر في دستور سنة 1989م و هناك من أسند السلطة التشريعية الى مجلسين كما نص عليه دستور 1996م، حين نص على تشكيل البرلمان من غرفتين و هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.

       *- تعريف السلطة التشريعية: هي الهيئة المختصة بإعداد وسن القوانين     و المصادقة عليها و مراقبة أعمال حكومة، و يسمى عملها هذا بالتشريع العادي     و يكون في حدود القواعد التي يقرها الدستور و يمارس هذه السلطة في الجزائر البرلمان المتكون من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة (المادة 98 من الدستور).

       1- المجلس الشعبي الوطني: يشكل المجلس الشعبي الغرفة الأولى في البرلمان، و هو مجلس منتخب لمدة خمسة سنوات لا يمكن تمديدها إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء إنتخابات عادية، و يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة و مدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل، و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو يستدعي من طرفه بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

       2- مجلس الأمة: يشكل مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان و يساوي عدد أعضائه على الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و على خلاف المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر كل أعضائه منتخبين من طرف الشعب، فإن ثلثي مجلس الأمة فينتخبان عن طريق الإقتراع غير المباشر و السري من بين و من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي الولائي أما الثلث الآخر فيعين من طرف رئيس الجمهورية، و تحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ستة(06) سنوات تجدد تشكيلته بالنصف كل ثلاث سنوات، للإشارة فإن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب لكامل الفترة التشريعية (م:114) أما رئيس مجلس الأمة فينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

       ملاحظة: برنامج الحكومة يقدم الى المجلس الشعبي الوطني من أجل مناقشته، و لا يقدم رئيس الحكومة لمجلس الأمة إلا عرضا عن برنامجه.

       علاقة المجلس الشعبي الوطني بمجلس الأمة: حددت المادة 120 العلاقة الموجودة بين الغرفتين كما يلي:

       - ان المصادقة على أي مشروع لأو إقتراح قانون لا تكون إلا بعد أن يكون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني أولا و مجلس الأمة ثانيا.
       - المجلس الشعبي الوطني لا تتعدى مناقشته لمشاريع و إقتراحات القوانين النص المعروض عليه.
       - عند تصويت المجلس الشعبي الوطني على النص يقدم الى المجلس الأمة للمناقشة و لا يعتبر ساريا إلا إذا صادق عليه ثلاثة أرباع من أعضائه.
       - في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب رئيس الحكومة من لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل إقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
       - تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه شريطة عدم إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
       - إذا إستمر الخلاف بين الغرفتين يسحب النص.

       إختصاصات البرلمان: يختص البرلمان في التشريع العادي و يمكن ذكر بعض الميادين كما يلي (راجع المادة 122 من الدستور).

- التشريع في مجال حقوق الأشخاص و واجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و واجبات المواطنين.
       - القواعد المتعلقة بوضعية الأجانب.
       كما يقوم البرلمان من جهة أخرى بالتشريع بقوانين عضوية في المجالات التالية ( م: 123) تنظيم السلطات العمومية، نظام الإنتخابات، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، القانون المتعلق بالإعلام، القانون الأساسي للقضاء و التنظيم القضائي، القانون المتعلق بالمالية، القانون المتعلق بالقانون الأمن الوطني.

       *- ملاحظة: القانون العضوي هو القانون الذي ينبغي أن يصادق عليه أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني و ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة.

       بالإضافة الى ذلك فإن البرلمان يقوم بما يلي:
       - مراقبة الحكومة من خلال المناقشة و الموافقة على برنامجها أو رفضه.
       - إستجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة و الإستماع الى أعضاء الحكومة و توجيه الأسئلة الشفوية أو الكتابية لأي عضو من أعضاء الحكومة.
       - التصويت على التعديل الدستوري.
       - التصويت على ميزانية الدولة و المصادقة على المخطط الوطني.
       - إمكانية فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.

       *- نواب البرلمان: فيما عدا الفروق الواردة عند الحديث عن مجلس الأمة سابقا الخاصة بالعدد، الفترة، التشكيل . فإن عضو البرلمان مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إذا إقترف فعلا يخل بشرف مهمته، و أن نيابته ذات طابع وطني و لا يمكنه الجمع بين عضوية البرلمان و بين وظيفة       أو مهمة أخرى.

       كما يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة البرلمانية و لا يمكن أن يتابعوا         أو يوقفوا، و على العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية      أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو تلفظوا به من كلام      أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

       كما لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بإن حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.

       *- حل المجلس الشعبي الوطني:       يعتبر حل المجلس الشعبي الوطني إنهاء لمهمته التشريعية و الرقابية و يحل بالصيغ التالية:
- إنتهاء الفترة التشريعية.
- يحل المجلس الشعبي الوطني بقرار من رئيس الجمهورية كما يمكن أن يقرر إجراء إنتخابات تشريعية قبل أو إنهاء بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و رئيس الحكومة.
- يحل المجلس الشعبي الوطني إذا لم يوافق على برنامج الحكومة للمرة الثانية حسب نص المادة 82 من الدستور.

السلطة القضائية:
تعريفها: إذا كانت السلطة التشريعية تتكفل بسن القوانين، و السلطة التنفيذية تتولى تنفيذها، فإن السلطة القضائية هي التي تتكفل بتطبيقها، و قد أورد دستور 1996م السلطة القضائية في الفصل الثالث من الباب الثاني و خصص لها 21 مادة، و قد حددت المادة 139 منه وظيفة السلطة القضائية حيث نصت على أنها تحمي المجتمع و الحريات و تضمن للجميع ولكل المحافظة على حقوقهم.

و يمكن تعريفها طبقا لذلك بأنها الجهة المكلفة بتطبيق القوانين و الفصل في المنازعات و الخصومات سواءا بين الأشخاص الطبيعيين فيما بينهم أو بينهم و بين الدولة.

*- المبادئ الأساسية للقضاء: يرتكز القضاء على عدة مبادئ أساسية أهمها:

1ـ إستقلالية القضاء: يعتبر الركيزة الأساسية للقضاء و بدونه لا تستطيع السلطة القضائية أن تقيم العدل بين الناس أو تقوم بعملها على أحسن وجه، و قد جاء في نص المادة 138 من الدستور بأن السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون " و هذه الأخيرة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية، فوزير العدل مثلا بإعتباره السلطة التنفيذية لا يستطيع أن ينطق بحكم أو أن يملي على قاض من قضاة الحكم حكما معينا و أن كان له حق مراقبة أعمال النيابة، فالقاضي لا يخضع الا للقانون و هو محمي من جميع أشكال الضغوط و التدخلات و المناورات التي قد تضر بآداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه و القاضي ينطق بالأحكام بحرية           و موضوعية لا يقيده في ذلك إلا القانون و ضميره.

2- المساواة: المساواة أمام القانون و المساواة أمام القضاة هي ميزة الدولة الديمقراطية الحقة حيث لا تفرق بين المخاصمين على أساس العرق، الجنس، اللون، الجاه، المركز. أي أن القاضي لا ينظر الى المتخاصمين إلا من حيث أن أحدهما ظالم أو مظلوم أي يتكفل بإحترام القوانين و الأنظمة تحقيقا للعدالة و هذا هو ما نصت عليه المادة 140 من دستور 1996م بقولها أساس القضاء مبادئ الشرعية    و المساواة الكل سواسية أمام القضاء، و هو في متناول الجميع و يجسده إحترام القانون.

3- اللامركزية: تعني بع تقريب القضاء من المواطنين و خاصة المتخاصمين منهم، فنجد على مستوى الدوائر محاكم و على مستوى الولايات مجالس قضائية.

4- التقاضي على درجتين: يعتبر هذا المبدأ من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القضاة فبإستثناء المواد التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي فالمحاكم تعتبر درجة أولى من التقاضي و الأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للإستئناف أمام المجلس القضائي الذي يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي و تكون أحكامها قابلة للإستئناف أمام المحكمة العليا و قد نصت المادة 150 من الدستور على أن القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو إنحراف يصدر من القاضي.

5- المجانية: يقصد بها أن المتقاضي غير ملزم بدفع مصاريف للقاضي كأجر عن المهمة التي تقوم بها فالقاضي موظف تتكفل الدولة بدفع مرتبه، أما ما يدفع من مصاريف الدعوى فهي رسوم رمزية و الأكثر من هذا أن الدولة في إطار المساعدة القضائية تتكفل بتعيين محامي في الحالة التي يتعذر فيها على المتقاضي دفع أتعاب المحامي.
التنظيم القضائي في الجزائر:
1- المحكمة العليا: نصت المادة 152 من الدستور على أن المحكمة العليا هي الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم " كما أنها تضمن الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و تسهر على إحترام القانون، إضافة الى ذلك فإنها تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي و تعد أنذاك محكمة قانون و ليس محكمة موضوع.

2- مجلس الدولة: يعتبر هذا المجلس جهة قضائية جديدة أحدثه دستور 1996م بنص المادة 152 الفقرة الأخيرة حيث قالت:" بأنه يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و يفهم من ذلك أنه يختص في القضاء الإداري أما القضاء المدني و القضاء الجزائي من إختصاص المحكمة العليا.

3- محكمة التنازع: أحدثت هي الأخرى بموجب دستور 1996م في مادته      152 الفقرة الأخيرة " تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة".

4- المحكمة العليا للدولة: أنشأها دستور 1996 بموجب المادة 158 منه حيث قالت: " تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، و رئيس الحكومة عن الجنايات و الجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتها لمهامها.

5- المجلس القضائي: يعتبر المجلس القضائي جهة من الجهات القضائية المحلية حيث توجد حاليا 31 مجلسا على المستوى الوطني منها من يمتد الى أكثر من ولاية و منها من يمتد إختصاصه الى ولاية واحدة فقط، و يعتبر درجة أولى من درجات التقاضي بالنسبة للقضايا الإدارية أو الجنايات كما يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي يختص في إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، و يتشكل المجلس القضائي من رئيس و رؤساء غرف و مستشارين، و نائب عام و نائب عام مساعد و نواب عاملين مساعدين.

6- المحكمة: تعتبر المحكمة الجهة القضائية الأولى التي تعرض عليها جميع النزاعات المدنية و الجزائية إلا ما إستثنى منها بنص (القضايا الإدارية مثلا)        و يرأسها رئيس للمحكمة و يزاول فيها نشاط النيابة العامة وكيلا للجمهورية يمكن أن يساعده أكثر من وكيل.

المجلس الأعلى للقضاء: نقول بداية بأن هذا المجلس ليس جهة للحكم و إنما هو هيئة تتكفل بالنظر في سير السلم الوظيفي للقضاة، كالتعيين و الترقية و النقل، كما يسهر على إحترام القانون الأساسي للقضاة و على رقابة إنضباط القضاء تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

و قد أشارات المادة 154 من الدستور بأن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية بإعتباره القاضي الأول في البلاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه