محـل
الجريمـة
كي يتحقق الركن
المادي لجريمة النقود المزورة يشترط في السلوكات المجرّمة أن تنصب على محل محدد
بوضوح في نص المادة 197 من قانون العقوبات، و يتعلق الأمر أساسا بالنقود المعدنية
أو الأوراق النقدية و يشترط أن تكون ذات سعر قانوني في أعراض الجمهورية أو في
الخارج، و معنى هذا الشرط أن تكون النقود معمولا بها فعلا و إلزاميا بما يخرج من
محل الجريمة النقود التي خرجت من التعامل
و التي لا تضمن لها الدولة سعرا رسميا.
و مما يلاحظ هنا أن
المشرع يخول الحماية الجنائية ليس فقط للعملة الوطنية بل أيضا للعملات التي تصدرها
المؤسسات الأجنبية، فالحماية ضد التزوير تنصب على أية عملة ذات سعر قانوني أينما
وجدت، و هذا التوسع في الحماية فرضه خاصة
كون التزوير النقدي هو غالب من فعل منظمات
أو شبكات دولية لا ينفع في مواجهتها قمع مرتبط بجنسية العملة.
و
إلى جانب العملة بالمعنى الضيق للكلمة تتجه الحماية الجنائية لتشمل، أيضا السندات
أو الأذونات أو الأسهم و قسائم الأرباح العائدة منها، على شرط أن تكون القيم
المذكورة صادرة عن الخزينة العامة و تحمل طابعها أو علامتها، و لكن الحماية تقتصد
هنا على القيم التي تصدرها الخزينة العامة
مما يعني استبعاد الحماية المطلقة في حالة النقود في مجال ه-ذه القيم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق