شروط عقد الأجتماعات العمومية في القانون الجزائري

0
يستوجب توفر التصريح وذلك حسب ما جاء في تعديل القانون رقم 89/28 المؤرخ في 1989.12.31 في مادته الخامسة بوضع طلب التصريح لدى:
- الوالي بالنسبة لبلدية مقر الولاية.
- الوالي لبلديات ولاية الجزائر.
- الوالي او من يفوضه بالنسبة للبلديات الاخرى وذلك ثلاثة ايام كاملة قبل انعقاد الاجتماع و يتضمن طلب تصريح بالاجتماع.

شروط عقد الأجتماعات العمومية :
التصريح المسبق :كل اجتماع عمومي يجب ان يكون مسبوقا بتصريح يبين فيه الهدف
من الأجتماع مكانه تاريخه مدته ساعته عدد الأشخاص المنتظرحضورهم الهيئةالمنظمة له
هذا ويوقع التصريح ثلاثة اشخاص من بين المنظمين و يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية
والمدنية  ويكون موطنهم الولاية
2° الجهة الأدارية المختصة :يصرح بلأجتماع قبل تاريخ انعقاده لدى الولاية التي يقع في
دائرة اختضاصها  ثم  يسلي على الفور وصل يعتبر نمثابة تصريح يذكر فيه اسماء والقاب
وعناوين وارقام بطاقات التعريف للمنظمين وتاريخ التسليم .
هذا الوصل يقدم عند كل طلب يصدر من السلطة المختصة و يجوز للوالي او لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان يطلب تغير مكان الاجتماع ليكون اكثر امنا و ملائمة خلال              24 ساعة من تاريخ ايداع الطلب.
3° الاماكن الممنوع فيها الاجتماعات:
- اماكن العيادة.
- المباني العمومية الغير المخصصة لذلك.
- الطرق العمومية.
4 ° الاجتماعات المعفاة من التصريح:
* الاجتماعات و التظاهرات لمطالبة للاعراف و التقاليد و العادات المحلية.
* الاجتماعات الخاصة و المطبوعة بدعوات رسمية و اسمية .


                         
5° مهمة اعضاء مكتب الاجتماع:
من مهامه ما يلي:
- يحفظ للاجتماع طابعه و هدفه.
- يسهر على احترام حقوق المواطنين الدسورية.
- يمنع أي خطاب يناقض الامن العمومي.
- الحق في توقيف الاجتماع اذا تبين ان شيئا ما يشكل خطرا على الامن العمومي.

                  الهدف و موضوع الاجتماع:

مكان وتاريخ وساعة التي ينعقد فيها و مدته ، عدد الاشخاص المنتظر حضورهم ، وهذا التصريح يوقعه ثلاثة اشخاص يتمنعون بكامل حقوقهم المدنية و القانونية و القاطنيين بالولاية التي سوف يقام بها الاجتماع اثر ذلك يسلم على الفور وصل يبين استلام منظمين و القابهم و عناوينهم وكذلك رقم بطاقة التعريف و تاريخ التسليم و تاريخ تسليم الوصل و مكانه من جهة و الهدف من جهة اخرى و الاشخاص المنتظر حضورهم (العدد) المكان التاريخ الساعة و يجب ان ان يقدم مضمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة.

- الشروط الواجب توفرها في مكان الاجتماع:   حسب نص المادة 08 من نفس القانون فانه لا يجوز ان تعقد الاجتماعات العمومية في الطرقات العمومية وكذا اماكن العيادة و مباني عمومية غير مخصصة لذلك.

- الشروط المتعلقة بالزمان: حدد المشرع للقيام بعملية التنظيم مكتب يتكون م رئيس و مساعدين اثنين على الاقل و يتولي المكتب ما يلي:
- السهر على حسن سير الاجتماع في ظل احترام القانون.
- يحفظ الاجتماع طابعه و هدفه المنصوص عليه في التصريح و يجب عليه فضلا عن ذلك ان يمنع أي خطأ يتناقض و الامن العمومي و الاخلاق الحسنة او يتضمن عناصر خطيرة من شأتها ان تقضي ال ارتكاب مخافة جزائية.
- المراقبــــة: طبقا للمواد 11و 212 من نفس القانون يمكن للوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتدخل بناءا على تكليف من المكتب او في حالة حصول اعمال عنف او حدث.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه