تعريف و انواع الاجتماعات في القانون الجزائري

0
تعريف الاجتمــاع:
                هو تجمع عدد من الاشخاص في مكان معين خارج الطريق العمومي و له الفترة زمنية محددة و تكون المشاركة فيه عن طريق الدعوات الفردية او عن طريق الصحف و الجرائد و هذا قصد طرح افكار لمناقشتها و اتخاذ قرارات او اتفاقات على مصلحة معينة و هناك نوعان من الاجتماعات .

المطلب الثاني:
انواع الاجتماعات:
01-      الاجتماع العام : هوعبارة عن اجتماع عام لاشخاص غير معنيين مثل الاعياد و الاعراف و العادات و التقاليد.
02-      الاجتماع الخاص:
03-       وهو الاجتماع الذي يتضمن مشاعر و افكار مشتركة مثل الاجتماعات العمالية ، الطلابية، الحزبية...الخ.
   و يتضمن الاجتماع الخاص ثلاثة شروط جد هامة ، وفي حالة نقص اي شرط  من هذه الشروط يصبح الاجتماع عاما و هي: 
    - ان يجرى الاجتماع في اماكن مغلقة:
                اذ انه بامكان الاجتماع الخاص ان يعقد في منزل ما ، او في مكان خاص ملك لمنظمي الاجتماع ، كما يمكن ان يعقد في مكان مستاجر مثل قاعة الحفلات او فندق او في اماكن عمومية كالقاعات الموجودة في  عبر البلديات.
   - الاجتماع الخاص يبقى مقتصرا على الضيوف:
                يعتبر اختيار الضيوف من مهام المنظمين و يشترط فيهم ما يلي:
    * ان يكون مرفقين ببطاقات شخصية.
    * الدعوة الشخصية جد هامة.
    * و لايمكن اعتبار الاجتماع اجتماعا خاصا في الحالات التالية:
-اذا وزعت بطاقات الدعوة عند الدخول الى قاعة الاجتماع.
-حالة ما اذا وزعت تلك البطاقات بيضاء يكتب عليها بعدها اسماء المشاركين.
-حالة ما اذا ما وزعت تلك البطاقات و هي صالحة لعدة اشخاص.
-حالة ما اذا ما وزعت البطاقات داخل اظراف بريدية.
-حالة ما اذا تم ذلك عبر ملصقات اشهارية.

       ضرورة مراقبة البطاقات:  
يجب ان تكون المراقبة صارمة و فعالة و تتضمن ما يلي:
01-شروط التوقيت:يجب ان يحدد التوقيت للمحافظة على الهدوء (بحيث لاتنعد الاجتماعات ليلا).      
                                                     
02-شروط التنظيم: يجب ان يكون المكتب مكونا من ثلاثة اعضاء منتخبين من طرف المشاركين الحاضرين.   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه