أعمال البناء المعنية بالرخصة.
لقد نصت المادة
52 من القانون 90/29 على النشاطات أو الأشغال التي تتطلب الحصول على الرخصة بأنه "تشترط
رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان إستعمالها و لتهديم البنايات
الموجودة و لتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحات العمومية و لإنجاز جدار صلب
للتدعيم أو التسييج".
فمن
خلال هده المادة يتبين أن حظر البناء بدون رخصة يشمل مجموعتين من الأعمال تتمثل في
إنشاء و تشييد المباني الجديدة و مجموعة ثانية تخص المباني القائمة
أولا
: شييد المباني الجديدة
- المقصود
بالتشييد
كما نكون بصدد بناية جديدة للتشييد في حالة الهدم و
إعادة البناء ؛إلا أن الملاحظ هو أن المشرع أغفل وضع تعريف للبناء المقام لأول مرة
وللبناء بصفة عامة رغم أهميته البالغة .
أ – أبعاد البناء : تم إخراج البنايات القليلة الأهمية والصغيرة الحجم من
مجال تطبيق رخصة البناء .
ب – أنها من صنع الإنسان : استثنى ما تكون بفعل الطبيعة أو المناخ .
ج – استقرار البناء : باعتباره عقارا فهو يتصل بالأرض اتصالا دائما ولا يمكن
فصله آو نقله دون إلحاق الخسارة به ؛وقد يكون الاتصال بالبناء مباشرة فوق سطح
الأرض أو بإقامة طابق علوي فوق البناء المقام فوق الأرض.
د – مادة البناء : هو كل شيء متماسك سواء صنع
بالحجارة أو الإسمنت أو الطوب أو الخشب أو الحديد
وعليه فـان
التشييـد يضــم البناء لأول مرة أو إعادة بنائه كلية ودلك مهما كان الغرض الذي
أنشئ من أجله ( استعمال سكني – استعمال بقصد استقبال الجمهور) ولا عبرة كذلك لموقع
المبنى سواء كان في المناطق الحضرية أو خارجها أو في البلديات التي تشملها أدوات
التعمير أو غيرها أو حتى في المناطق المحمية
ثانيا الأشغال التي
تتعلق بالمباني القائمة
لقد ألزمت
المادة 52 من القانون المذكور أعلاه ضرورة الحصول على رخصة بناء وذلك عند القيام
بالأشغال الآتية:
1- تمديد البنايات الموجودة وذلك بالزيادة في حجمها ؛
وهذا قد يكون بالتوسع عرضا أو طولا أو بالتعلية
2- تغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه وذلك
بتعديل معالم البناء القائم بشكل مغاير ومخالف عما كان عليه .
3- تغيير الواجهات المفضية على الساحات العمومية وهي
الواجهات الخارجية المطلة على الطريق العام دون الداخلية باعتبار ذلك يؤثر على
تناسق وجمال البناء و المنظر العمراني العام للمدينة .
4- إنجاز جدار
صلب للتدعيم أو التسييج كتقوية البناء وإزالة ما شابه من خلل واقامة جدار يحيط
بالبناء الخارجي للمبنى .
كما نصت المادة
33 منه على أنه : ًيشترط كل تشييد لبناية على حيازة رخصة البناء طبقا لأحكام
المواد 49 و52 و55 من القانون رقم 90/29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 و المذكور
أعلاه ؛ ومع مراعاة المادة الأولى من هدا
المرسوم ." كأن يتم تغيير الغرض الذي من أجله أنشأت البناية كأن يحول من
بناية ذات استعمال سكني إلى بناية ذات استعمال صناعي أو تجاري كالفنادق لأنها تخضع
لمقاييس خاصة في البناء وآليات للحد من الحرائق، واستشارة بعض المصالح الأخرى
كمصالح الحماية المدنية و السياحة و الثقافة كونها تستقبل الجمهور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق