جريمة التحريض على التجمهر في القانون الجزائري

0
جريمة التحريض على التجمهر :
 حسب نص المادة 100 ق م ج نجد ن هذه الجريمة تقوم على :
- الركن المادي:  التحريض المباشر.
- الركن المعنوي: القصد الجنائي .
و المقصود بالتحريض المباشر حث الناس على التجمهر بواسطة : الخطابة الكتابة
توزيع مطبوعات او تعليقها و الخطابة هي الكلام المسموع العلني الذي يلقي على
 مسامع الناس سواء كان الخطاب مكتوبا او شفويا.
و يفهم من نص المادة المتعلقة بهذه الجريمة انها لم تحدد :
ü    مكانا معينا ( مكان عام او خاص ).
ü    زمانا محددا ( النهار او الليل).
و لايقتصر التريض على الخطابة بل يتم بواسائل اخرى مثل :
الكتابات – المطبوعات.
 و التي من شآنها ان تثير فيهم الرغبة في التجمهر بعد تداولها او بعد تعليقها في اماكن ظاهرة يستطيع ان يطلع عليها الجمهور .
و الركن المعنوي في هذه الجريمة يتمثل في علم المحرض و ارادته في حث الناس على التجمهر و سواءا تحقق الاثر بقيام التجمهر ام لم يتحقق ذلك الاثر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه