جريمة التحريض على
التجمهر :
حسب
نص المادة 100 ق م ج نجد ن هذه الجريمة تقوم على :
-
الركن المادي:
التحريض المباشر.
-
الركن المعنوي:
القصد الجنائي .
و
المقصود بالتحريض المباشر حث الناس على التجمهر بواسطة : الخطابة الكتابة
توزيع مطبوعات او
تعليقها و الخطابة هي الكلام المسموع العلني الذي يلقي على
مسامع الناس سواء كان الخطاب مكتوبا او شفويا.
و
يفهم من نص المادة المتعلقة بهذه الجريمة انها لم تحدد :
ü مكانا معينا ( مكان عام او خاص ).
ü زمانا محددا ( النهار او الليل).
و
لايقتصر التريض على الخطابة بل يتم بواسائل اخرى مثل :
الكتابات
– المطبوعات.
و التي من شآنها ان تثير فيهم الرغبة في التجمهر
بعد تداولها او بعد تعليقها في اماكن ظاهرة يستطيع ان يطلع عليها الجمهور .
و الركن المعنوي في هذه الجريمة
يتمثل في علم المحرض و ارادته في حث الناس على التجمهر و سواءا تحقق الاثر بقيام
التجمهر ام لم يتحقق ذلك الاثر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق