لم
ينص قانون العقوبات على عقوبة واحدة للتزوير في المحررات الرسمية أو العمومية
وإنما يفرق فيها تبعا لصفة مرتكب الجريمة، فيخص التزوير الذي يقع من قاضي أو موظف
أو ضابط حالة عمومي أو في أثناء عمله بعقوبة أشد.
فنجد نص المادة 214-215 من
قانون العقوبات الجزائري تقر عقوبة التزوير الذي يقع من الموظف المختص بحيث تنص
المادة 214 من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي:"يعاقب بالسجن
المؤبد كل قاضي أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزوير في المحررات الرسمية أو
العمومية أثناء تأدية وظيفة:
1) إما بوضع توقيعات مزورة.
2) وإما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو
التوقيعات.
3) وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
4) وإما بكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات
العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو قفلها."
وجاء في نص المادة215 من قانون العقوبات الجزائري
على ما يلي :"يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية
قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش و
ذلك إما بكتابة إتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف أو بتقرير وقائع يعلم
أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد إعترف بها أو وقعت
في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها".
من خلال
إستقراء هذه النصوص نجد أن المادة 214 من قانون العقوبات الجزائري قد تضمنت
نصا مفاده أن يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي أو موظف أو مكلف بخدمة عامة إرتكب تزوير
في المحررات الرسمية أو العمومية،و هذا يعني قيام أي قاضي أو موظف أو أي شخص مكلف
قانونا بخدمة عامة بارتكاب جريمة التزوير ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 214
من قانون العقوبات الجزائري وثبتت إدانته فإنه سيعاقب عقوبة جنائية تتمثل في
السجن المؤبد كحد أقصــــــى.
ولكن
إذا كان قد استفاد من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة53 من قانون العقوبات
الجزائري المعدلة بموجب المرسوم رقم 75-47 فإن المتهم الذي تثبت إدانته
يجوز تخفيض عقوبة السجن المؤبد المقررة قانونا لمعاقبته 10 سنوات فقط وليس
أقل.
أما من
خلال تحليل نص المادة 215 من قانون العقوبات الجزائري فنجد أنها جريمة
تختلف في وقائعها وفي العناصر المكونة لها عن عناصر ومكونات المادة 214 من
قانون العقوبات الجزائري.
وإن كانت تتلاقى
كل واحدة منها مع الأخرى، من حيث أن كل واحدة منهما تتعلق بالقاضي والموظف والمكلف
بخدمة عامة، إلا أنهما تختلفان من حيث أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 214
تعاقب المتهم على قيامه بتزوير المحررات العمومية أو الرسمية لذاتها،وأن يكون
المتهم قد قام بتزوير و تزييف جوهرها أثناء قيامه بمهام وظيفته بمعنى تحرير
الوثيقة المزيفة يدخل ضمن وظيفته.
نستنتج
أنه كلا المادتين 214-215 من قانون العقوبات الجزائري تعاقب بالسجن
المؤبد القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يرتكب تزويرا في
المحررات
العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته بإحدى طرق التزوير المادي أو المعنوي
المبينة سابقا و هنا الجريمة تعد جناية.
أما عن
الشروع و الإشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة 214 من قانون
العقوبات الجزائري لا نجدها تتضمن العقاب على الشروع ولا النص على الإشتراك في
إرتكابها.
و لما
كانت عقوبة جريمة التزوير النصوص عليها في المادة 214 من قانون العقوبات
الجزائري توصف بأنها عقوبة ذات وصف جناية، فإن أي فعل يقوم به المتهم و يكون من
شأنه الشروع في تنفيذ جريمة التزوير المادي في محررات عمومية أو رسمية يمكن أن
يشكل حالة الشروع في ارتكاب الجريمة ويمكن أن يعاقب المتهم بالشروع في ارتكاب
الجريمة ويمكن أن يعاقب المتهم بالشروع بنفس العقوبة التي يمكن أن تحكم بها على
المتهم الذي يرتكب الجريمة التامة.
أما
بالنسبة إلى الإشتراك في جريمة تزوير الوثائق أو المحررات العمومية أو
الرسمية فإن المادة 214 من قانون العقوبات الجزائري لا تتضمن أي نص خاص
للمعاقبة على الإشتراك فيها، لكن بالرجوع إلى نص المادة 42 من قانون
العقوبات الجزائري نجدها تنص صراحة على أنه: "يعتبر شريكا في الجريمة من
لم يشترك فيها إشتراكا مباشرا ولكنه يساعد بكل الطرق أو يعاون الفاعل الأصلي على
إرتكاب الأفعال التحضيرية أو المستعملة أو المنفذة لها مع علمه بذلك".
أما
بالرجوع إلى نص المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري فهي تقر عقوبة
التزوير الذي يقع من غير الموظف وهنا تقوم الجريمة، وقد جاء في نصها:"يعاقب
بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية من 1.000.000 د ج إلى
2.000.000 د ج كل شخص،ماعدا من عنيتهم المادة 215، إرتكب تزويرا في محررات رسمية
أو عمومية:
- إما بتقليد أو تزييف
الكتابة أو التوقيع.
- اصطناع إتفاقات أو نصوص أو
إلتزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيمه بعد.
- بإضافة أو بإسقاط أو تزييف
الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات بتلقيها أو لإثباتها.
- وإما بانتحال شخصية الغير أو
الحلول محلها.
الظاهر
أن هذا النص لا يسري إلا على عامة الناس فحسب ولا يطبق على الموظفين و من في حكمهم
، غير انه في حقيقة الأمر لا يسري هذا النص على الموظف ومن في حكمه إذا وقع
التزوير فيما هو من شؤون وظيفته و يسري على من عداه من الأفراد أو الموظفين غير
المختصين.
فالملاحظ
أن عقوبة التزوير في المحررات الرسمية أو العمومية الواقعة من أشخاص غير الأشخاص
المذكورين في المادتين 214-215 من قانون العقوبات الجزائري توصف بأنها
عقوبتها جنائية و وسائل و طرق ارتكابها محددة ومذكورة في الجزء الثاني من هذه
المادة على سبيل الحصر.
كما نجد
المادة 217 من قانون العقوبات الجزائري تنص على أن كل شخص ليس طرفا في
المحرر أدلى أمام الموظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة، كما يستفيد من العذر
المعفي إذا أدلى وصفه شاهدا أمام الموظف و عدل عن إقراره قبل أن يترتب على إستعمال
المحرر أو قبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق.
وعلى
ذلك نجدها تقر عقوبة ذلك بنصها:"يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وبغرامة من 500 دج إلى 1000 دج كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام الموظف بتقرير
يعلم أنه غير مطابق للحقيقة".
ومن
هذا كله يتبين لنا بأن العقوبات تتغير على حسب صفة الجاني في هذه الجريمة، فتنتقل
من أقصى عقوبات الجنايات إلى أدنى عقوبات الجنح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق