الشروط الشكلية والموضوعية لعملية التسرب في القانون الجزائري

0
الشروط الشكلية والموضوعية لعملية التسرب 

لإتمام التسرب ونظرا لأهميتها ومساسها بحريات الأفراد وضع لها المشرع شروطاً يجب مراعاتها والتقيد بها من أجل احترام الشرعية الإجرائية من جهة وتسهيل مهام القائمين لبلوغ أهدافهم وهذا يظهر من خلال احترام الإطار الشكلي والموضوعي لهذه العملية ، ونشير إلى أن المشرع الفرنسي قد تناول شروط عملية التسرب في المادة 83/706 من قانون الإجراءات الجزائية الفرسي وتتضح شروط اجراء عملية التسرب في قانون  الاجراءات الجزائية الجزائرية  من خلال النقاط التالية:
أ‌- أسباب اللجوء إلى عملية التسرب:
 نظرا لخطورة عملية التسرب على القائمين بها فإن المشرع قد جعل اللجوء إليها لا يتم إلا إذا دعت الضرورة الملحة لجمع البيانات و الاستدلالات وجمع الأدلة وهذا في نطاق الجرائم المحدد حصرا في القانون وهو ما يعكسه نص المادة 65 مكرر 11 
نص المادة:"   عندما تقتضي ضرورات التحري أ و التحقيق في احدئ الجرائم المذكورة في المادة 65مكرر 05   اعلاه ، يجوز لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق ، بعد اخطار وكيل الجمهورية ، أ ن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد ادناه ."
وعليه فإن أسباب اللجوء عملية التسرب تتمثل في ضرورات التحري والتحقيق.
ب‌- الجهات صاحبة الاختصاص بمنح الإذن بالتسرب :(1)
بما أن التسرب يتم دوماً من قبل ضابط الشرطة القضائية أو عون ا الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية حسب نص المادة 65 مكرر12 فإنه يلزم هذا الأخير بتقديم طلب مسبق يبين فيه أسباب اللجوء إلى عملية التسرب ويقدمه إلى الجهات المخولة قانونا بمنح الإذن بمباشرة عملية التسرب والتي حددتها المادة 65 مكرر11وهي :

      الذي يمثل النيابة العامة على مستوى المحاكم وبالرجوع إلى نص المادتين 35 و36 من قانون الإجراءات الجزائية التي تبين أن مهامه هي مباشرة  والأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم وهذا سيتم التحقيق في حالة التلبس أو التحقيق الأولي ويكون تنفيذا للتعليمات  النيابية.
قاضـي التحقيـق:
والذي تناط به إجراءات التحقيق والتحري ، وكل إجراء يقوم به قاضي التحقيق يخطر به النيابة العامة ، وطبيعة العلاقة التي تربط قاضيالتحقيق بالضبطية القضائية تتم في إطار الإنابة القضائية التي تناولها المشرع في نص المادة 138 من قانون إ.ج والتي أجاز فيها لقاضي التحقيق تكليف ضابط الشرطة القضائية القيام بما يراه لازما من إجراء التحقيق وفي و في نص المادة 65 مكرر 11 نجده أجاز لقاضي التحقيق الإذن بالتسرب وإخطار وكيل الجمهورية بهذا الإذن ، حيث يقوم ضابط الشرطة القضائية بمباشرة هذا الإجراء بعد إذن قاضي التحقيق في إطار الإنابة القضائية(1).
ج- الإذن: 
محرر رسمي صادر من جهة مختصة تتمثل متمثلة في وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق(2) مسلمة إلى جهة مختصة متمثلة في ضابط الشرطة القضائية وهو إجراء شكلي اشترطه المشرع في نص المادة 65 مكرر15.
نص المادة:"   يجب أن يكون الاذن المسلم تطبيقا للمادة 65مكرر 11اعلاه ، مكتوبا ومسبب وذلك تحت طائلة البطلان .
    تذكر في الاذن الجريمة التي تبرر اللجوء الى هذا الاجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته.
    ويحدد هذا الاذن مدة عملية التسرب التي لايمكن ان تتجاوز اربعة (04) أ شهر .
  يمكن ان تجدد العملية حسب مقتضيات التحري او التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية او الزمنية .
 ويجوز للقاضي الذي رخص  باجرائها ان يامر ،بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة.
تودع الرخصة في ملف الاجراءات بعد الانتهاءمن عملية التسرب "
1. الكتابة: ويقصد بالكتابة إيراد محتوى هذه  الرخصة في ورقة وصياغته فيها بحيث تحتوي الرسميات الخاصة بالجهة المصدرة الإذن (الترويسة – الرقم – الحتم والتوقيع – الموضوع ). 
2. تحديد طبيعة الجريمة: كما اشترط المشرع وجوب تحديد طبيعة الجريمة المراد كشف القائمين بها كسبب ومبرر للقيام بعملية التسرب والمحددة حصرا بنص المادة 65 مكرر 5. 
3. تحديد هوية ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن العملية: حين أوجب المشرع تحديد هوية ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بالعملية أو الذي يشرف على تنفيذها وتكون تحت مسؤوليته (الاسم واللقب – الصفة – الرتبة – المصلحة). 
4. تحديد المدة الزمنية للعملية: والتي حسب نص المادة 65 مكرر15 يجب أن لا تتجاوز 04 أشهر ويتم تمديدها تبعا لمقتضيات التحري والتحقيق في نفس الشروط الشكلية والموضوعية. 

 د- السبب: 
كما أشرنا سابقا أن اللجوء إلى عملية التسرب مرتبط بضرورات التحري والتحقيق التي تفرضها طبيعة بعض الجرائم، والسبب نعني به تلك المبررات التي يوردها ضابط الشرطة القضائية في طلب الإذن بعملية التسرب للجهات القضائية من أجل إقناعهم بمنح الإذن لإجراء هذه العملية وهو ما يدعو ضابط الشرطة القضائية إلى تأسيس طلبه على عدد من العناصر والحييثيات  التي تبرر هذا الإجراء وتقنع الجهات القضائية بالإذن بمباشرته(1)  
علما بأن الإذن المكتوب والمسبب اشترط المشرع إيداعه  بملف الإجراءات المنجز عند نهاية عملية التسرب وكل ما يتم بخلاف ذلك يقع تحت طائلة البطلان حسب نص المادة 65 المكرر 15 وعليه فإن عدم احترام الشروط السابقة سابقا يجعل كل الجرائم محل العملية باطلة ويعرض القائمين بها إلى متابعات قضائية وجزاءات لمخالفتهم النصوص القانونية الضابطة لهذا الإجراء.
هـ - الجهات المختصة لمباشرة عملية التسرب: 
خول نص المادة 65 مكرر 12 الضبطية القضائية القيام بعملية التسرب بشكل عام في شخص ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية بشكل خاص ويتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية من جاء ذكرهم في نص المادة 15 من ق. إ. ج. 
ونستثني منهم لاعتبارات ميدانية رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالإضافة إلى مساعدتي ضباط الشرطة القضائية وهم الأعوان الذين جاء ذكرهم من مادة 19 من ق. إ. ج. 
والأعوان يمارسون عملية التسرب ميدانيا تحت مسؤولية ضباط الشرطة القضائية المكلفين بتنسيق العملية و الصادر بأسمائهم الإذن بالتسرب وتحت مسؤولياتهم ، كما أنه ورد في نص المادة 65 مكرر13 والمتعلقة بتحديد الأشخاص المكلفين في عملية التسرب كلمة المسخرين إلى جانب ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية وذلك في نص المادة 65 مكرر 14.
ويقصد بالمسخر كل  شخص من الجنسين يراه ضابط الشرطة القضائية القائم بتنسيق عملية  المتسرب مفيدا في إنجاز مهمته(2) وهنا يبقى التقدير لضابط الشرطة منسق العملية تحت رقابة القضاء. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه