تعريف التسرب في القانون الجزائري

0
تعريف التسرب
أمام التطور المذهل الذي عرفته الإنسانية في أواخر القرن الماضي خاصة في المجال التكنولوجي والمعلوماتي والرقمي صار من الضروري التفكير في آليات جديدة لمواجهة المستجدات خاصة وأن الجرائم اختلفت أنواعها وصورها بحيث وضعت أجهزة الأمن أمام تحديات كبرى دفعت بالمشرع إلى تبني نصوص قانونية وإجراءات في مجال التحري الجنائي والتحقيقات لمكافحة أخطر الجرائم وهو ما عرفه القانون رقم : 06/22 المؤرخ في 20/02/2006 خاصة في تقنية التسرب.
- ماذا نعني بالتسرب؟
1- التسرب لغة:
 تجيء كلمة تسرب من تسرب تسربا أي دخل وانتقل خفية وهي الولوج والدخول بطريقة متخفية إلى مكان ما أو جماعة ما وجعلهم يعتقدون بأنه ليس غريبا عنهم وإشعارهم بأنه واحد منهم وهو ما يمكنه من معرفته انشغالاتهم وتوجهاتهم (1).
2- التسرب قانونيا: 
تناول المشرع الجزائري التسرب في مادة 65 مكرر12 من قانون 06/22 المؤرخ في: 20/02/2006 بأنه "يقصد بالتسرب قيام ضابط  أوعون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل أو شريك أو خاف "ولقد تطرقت عديد التشريعات الجزائية إلى هذه التقنية في التحري خاصة الدول الصناعية فنص قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية عليها في سبعة مواد وهذا من نص المادة : 81/706- إلى 87/706" ونص المادتين 7/694 و9/694 ،كما تناول المشرع الجزائري التسرب كأسلوب للتحري الخاص وأطلق عليه مصطلح الاختراق وهذا في قانون المتعلق بالوقاية من  الفسادومكافحته رقم 06/01.في المادة 56منه.

      وعليه فالتسرب عملية يحضر لها ومنظمة بدقة تامة تستهدف أوساطا معينة قائمة على
دراسة لها بحيث يتم الوقوف على أدق خصوصيتها وتفاصيلها بهدف معرفة طبيعة عملها وكيفية تحركها من الناحية البشرية والمادية ويقوم بها ضابط الشرطة القضائية أو أحد أعوانه تحت مسؤوليته بمراقبة الأشخاص المشتبه (1) في ارتكابهم إحدى الجرائم المنصوص عليها حصرا في القانون وذلك بعد استيفاء جميع الشروط الشكلية والموضوعية ولا يتم اللجوء إليها إلا عند الضرورة الملحة التي تقتضيها إجراءات التحري والتحقيق تحت رقابة القضاء(2) .

3-التسرب ميدانيا: 

المقصود به ميدانيا هو التوغل داخل مكان أو هدف أو تنظيم يصعب الدخول إليه أو ما يسمى بالمكان المغلق لكشف النوايا الجماعات الإجرامية (3).
وترتكز هذه العملية على عنصرين هما:
1- الحصول على صورة حقيقية على الوسط المراد استهدافه من خلال هذه العملية وهذا من حيث:
- طبيعيته – سيره – أهدافه، ويتم ذلك من خلال الإجابة على العناصر التالية:
- تاريخ هذه الجماعة نشأتها –  من هم العناصر المكونين لها (سيرتهما الشخصية، سوابقهم العدلية).
- اختصاصات كل فرد من عناصرها.
- قواعدهم الأصلية.
2- يتم هذا العنصر من خلال تعميق البحث والتحري حول هذا الوسط ونشاطاته، وذلك بالبحث في الوسائل التي يعمل بها مثل وسائل النقل – الاتصال، أماكن الاتصال وتحديد نقاط القوة والضعف لهذه الجماعات.
كما يجب من الجهة المقابلة بعد دراسة الوسط المستهدف اختيار الأشخاص المناسبين الذين يتوفرون على قدرات تمكنهم من التسرب داخل هذا الوسط وتوفير مجموعة الوسائل المادية والتقنية لانجاح هذه العملية على أن يتم اختيار الوقت المناسب لذلك لأن عامل الوقت حاسم في نجاح العملية أو فشلها ،، ويراعى في كل هذا وجوب توفير الحملة اللازمة التي تبعث الثقة في نفس القائم بها وهذا بعد استكمال
مجموعة من الإجراءات القانونية التي اشترطها المشرع لاتمام هذه العملية وإلا اعتبرت كل الإجراءات باطلة(4) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه