تحضير درس من مصادر التشريع الإسلامي(الإجماع-القياس-المصلحة المرسلة) في العلوم الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي

6
مذكرة تحضير درس من مصادر التشريع الإسلامي(الإجماع-القياس-المصلحة المرسلة) في العلوم الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي 2020-2021
المـــيدان:الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية:من مصادر التشريع الإسلامي(الإجماع-القياس-المصلحة المرسلة). 
الهدف التعلمي:معرفة بعض مصادر التشريع الإسلامي وأثرها في مرونة الشريعة الإسلامية.
أولا:بيان مرونة الشريعة من خلال تعدد مصادرها:هي الأدلة التي نصّبها الشارع دليلا على الأحكام(الكتاب-السنة-الإجماع-القيـاس)ويضـاف إليها تلك المصادر التبعية منها المصالح المرسلة وغيـرها.
ومن عوامل مرونة الشريعة الإسلامية تعّد هذه المصادر التشريعية وهذا التنوع من شأنه أن يجعلها قادرة على مواجهة ما يستجدّ من قضايا عن طريق استنباط الأحكام الشرعية المناسبة لما ينزل بالنّاس ويطرأ على حياتهم.من أجل هذا حكمت الشريعة الإسلامية أماكن شاسعة وأقطارا واسعة وأجناسا شتى من البشر أزمنة عديدة وقرونا مديدة وقدّمت العلاج لكلّ مشكلة.
ثانيا:من مصادر التشريع الإسلامي:
  أ_الإجماع:
 1-تعريفه:لغة له معنيان: أ-العزم والتصميم.   ب-الاتفاق.
      اصطلاحا:هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول-صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية العمليـة.
2-أمثلة على  الإجماع:
1-إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.
7-الإجماع على تحريم التدخين
2-الإجماع على تحريم الزواج بالجدة استنادا إلى تحريم الزواج بالأم في قوله تعالى"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ"أي أصُولِكم.
3-إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس.
8-الإجماع على توريث ذوي الأرحام وهم أقارب الميت من غير أصحاب الفروض.
5-الإجماع على قتال مانعي الزكاة.
9-الإجماع على استخلاف أبي بكر بعد وفاة الرسول-9-
6-الإجماع على تضْمِين الصُناّع.

3-حجية الإجماع: الإجماع دليل من أدلة الشريعة الإسلامية،وحجة لا يجوز تعطيلها ويجب العمل به لقوله تعالى:«وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا» النساء 115 ولقوله تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"ولقوله-9-:«لا تجتمع أمتي على ضلالة »وقال ابن مسعود:"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن".
4-أنواع الإجماع هو نوعان من حيث كيفية وقوعه:
1-الإجماع الصريح:وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح دون أن يخالف في ذلك واحد منهم.وهو حجـة باتفاق العلمـاء يجب العمل به ولا تجوز مخالفـته.
2-الإجماع السُكُوتي:هو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو عمل فيعلم الباقون ولا يظهرون معارضة ما.
ملاحظة:ذهب المالكية أن الإجماع السكوتي حجة وإن كانت ظنّية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة إلا إذا ثبت ما يدل على سخط الساكت وعدم رضاه مثال قتل سيدنا عمر رضي الله عنه جماعة قتلوا رجلا خديعة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا "وقد انتشر فعل عمر هذا ولم ينقل مخالف له فكان إجماعا سكوتيا.              
ثانيـا-القيـاس:
أ-تعريفه: لغة:هو التقدير والمساواة قست الثوب بالذراع أي قدّرته.
- اصطلاحا:هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.
             أو- هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم.
رابعا- أمثلة عن القياس:1-قياس المخدرات على الخمر في التحريم لاشتراكهما في العلة وهي الإسـكار.
2-قياس عقد الإجارة على البيع يوم الجمعة عند النداء للصلاة في التحريم لعلة الاشتغال عن الصلاة.
3-قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما على تحريم قول أف لهما.
4-قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة لعلة الثمنية أو النقدية.
5-قياس تحريم الربا في الأرز والذرة على تحريم الربا في القمح والشعير لعلة الاقتيات والادخار.
6-قياس قتل الُمُوصِي للمُوصى له على قتل الوارث مورّثه لعله استعجال الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه فلا يأخذ الوصية.
ب-حجيته:القياس حجة ويجب العمل به للأدلة الآتية:-من القرآن الكريم:قال تعالى«فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ».الحشر/2 ولقوله تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"ومن السنّة: روى أن امرأة خَثْعَمِيَة جاءت إلى الرسول9وقالت له :« إن أبي أدركته فريضة الحج أ فأحج عنه ؟ فقال لها:أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟قالت:نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء».فكان هذا قياسا لدين الله على دين العباد.ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري:"اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك".
ج-أركانه وشروطه:يمكن استخراج هذه الأركان من التعريف:
أركان القياس
تعريف كل ركن
شروط كل ركن
مثال تطبيقي
الأصل (المَقِيْسُ عليه)
وهو الذي ورد في حكمه نص من القرآن أو السنة.

-أن يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة.
-
ألا يكون مختصا بالأصل.
 -أن يكون معقول المعنى,له علة يمكن للعقل.
 إدراكها,لذلك لا يصح القياس في العبادات.

الخمر
الفرع(المَقِيْسُ)
وهو الذي لم يرد في حكمه نص شرعي ونريد معرفة حكم الشّرع فيه.
-أن لا يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة
-أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع
النبيذ أو المخدرات
الحكم
وهو الحكم الشرعي الذي وَرَدَ به النص في الأصل ويُرادُ تَعَديَته للفَرع.
-أن يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة
-
ألا يكون الحكم مختصا بالأصل
  -أن يكون حكم الأصل معقول المعنى,له علة يمكن للعقل إدراكها, لذلك لا يصح القياس في العبادات.
حرام
العلة
هي الوصف المشترك بين الأصل والفرع،ومن أجله شرع حكم الأصل.

-أن تكون وصفا مناسبا للحكم.
- أن تكون وصفا ظاهريا جليا.
- أن تكون وصفا منضبطا.
-
أن تكون متعدية وليست مختصة على الأصل.
الإسكار
ثالثا المصلحة المرسلة:
أ-تعريفها:المصلحة لغة:المنفعة.   المرسلة:المطلـقة.
 اصطـلاحاً:هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.
أمثلة عنها :
1-تضمين الصناع زمن عثمان أو علي رضي الله عنهما.
5-اتفاقهم على استنساخ عدة نسخ منه في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه.
2- توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية.
-6إبقاء الأراضي الزراعية في عهد عمر رضي الله عنه التي فتحوها بأيدي أهلها ووضع الخراج عليها.
3-وضع علامة في النقود لكشف تزويرها.
7-قتل عمر للجماعة بالواحد قصاصا.
8-التبرع بالدم والبصمة الوراثية
4-اتفاق الصحابة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه على كتابة المصحف على الترتيب التوقيفي.
9-وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات العامة.
ب-حجيتها:اتفق العلماء على تعليق المصالح المرسلة بالمعاملات و القضايا المتعلقة بالأمور العامة للبلاد و العباد، و لا تتعلق بأمور العبادات، و الأحكام الشرعية كالحدود، و الكفارات،لأنّها أمور توقيفية(من عند الله لا سبيل للاجتهاد فيها)،و دليل ذلك:
1-تجدّد الحوادث، و تغيّر المصالح حسب الزمان و المكان وقال تعالى"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"
2 -شرع الله تعالى الأحكام لتحقيق المصالح،ودفع الضرر،وجلب الرخص،وتقديم اليسر ورفع العسر والحرج. قال تعالى"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" 
3-اجتهاد الصحابة و التابعين و العلماء و الأئمة و قِيَامِهم بذلك.
4-قول أبي بكر الصديق-رضي الله- عند جمع القرآن الكريم:«إنّه و الله خير ومصلحة للإسلام».ملاحظة:ممّن عرفوا بالمصلحة المالكية وتوسعوا في الأخذ بها.
ج-شروط العمل بها:
1-أن تكون ملائمة لمقاصد الشَرع الضرورية لقيام مصالح العباد.
2-أن تكون مصلحة لعامة الناس وليست مصلحة شخصية.
3-أن تكون معقولة في ذاتها حقيقة لا وهمية بأن يتحقق من تشريع الحكم بها جلب نفع أو دفع ضرر.
تقويم:ما الفرق بين هذه المصادر الثلاث؟وما الفرق بين الإجماع الصريح والسكوتي؟
-تنقسم مصادر التشريع على قسمين أذكرهما واشرحهما؟
-في أي مجالات لا يعمل بالمصالح المرسلة ولماذا ؟أذكر أقسام المصالح؟.
إليك المصادر التالية:حدّد المصدر التشريعي الذي اعتمد العلماء في بيان حكمها؟:تحريم التدخين-تحريم المخدرات-تحريم الزواج بالجدات-قتل عمر للجماعة بالواحد قصاصا.
          -ما المقصود بـمرونة الشريعة الإسلامية؟ -هل كل ما فيه مصلحة يشرع؟


التعليقات

  1. souhila@♡♡♡﷼ﷲيـ❤ـبـ❤ـآركـ❤ـ رآئعہ ؤجہمہيہل

    ردحذف
  2. درس مفصل شكرا على المجهودات المبدولة

    ردحذف
  3. ماهي ثمرات الاجماع.درس من مصادر التشريع الإسلامي"الإجماع"للسنة الثالثة ثانوي

    ردحذف
  4. آين آلُِآجٍتهـآدِ !؟

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه