تحضير درس من أحكام الأسرة في الاسلام : مدخل إلى علم الميراث في العلوم الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي

3

الوحدة : من أحكام الأسرة في الاسلام : مدخل إلى علم الميراث

                                                  

أولا: تعريف الميراث

أ ـ لغة: انتقال الشيء من شخص إلى آخر

  ب ـ اصطلاحا: هو اسم لما يستحق الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرث، سواء كان المتروك مالا أو عقارا أو من الحقوق الشرعية (مثل الدَين والرهن عند الغير) ويسمى الإرث.

تعريف علم الميراث : هو العلم الذي يعرف به من يرث ،ومن لا يرث ،ومقدار إرث كل وارث .ويسمى علم الفرائض

 

ثانيا: مشروعيته: الميراث مشروع بالكتاب و السنة:

أ ـ الكتاب : قال الله تعالى: » للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا« النساء/7 . وقوله أيضا  »يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين« النساء /11

ب ـ السنة: قوله صلى الله عليه وسلم » ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر« متفق عليه

                 و قوله أيضا:  » إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث « رواه الترمذي

 

ثالثا: الحكمة من تشرع الميراث:

ـ عدم احتكار المال في يد واحدة

ـ الميراث دافع لاستثمار الأموال لأن صاحبه يعلم أنه عائد لأقاربه

ـ منع النزاع والشقاق بين الأقارب

ـ وسيلة لتحقيق التكافل الأسري

ـ الحفاظ على الأموال من الضياع

ـ التعرف على عدالة الله في تقسيم الميراث      

 

رابعا: الحقوق المتعلقة بالتركة:

التركة هي ما يتركه الميت من أموال وحقوق

وهي على الترتيب التالي:هالتلتي تخرج من تركة رثة أنصبته الميراثه يعلم أنه عائد لأقاربه

لكل وارثمن التركة

2 ـ مؤن تجهيز الميت: وهي ما يلزم الميت من وفاته إلى دفنه.

3 ـ قضاء ديون الميت : ديون العباد مقدمة على ديون الله كالزكاة و الكفارات

4 ـ تنفيذ الوصايا: في حدود الثلث إذا كانت لغير وارث

5 ـ حق الورثة: هو ما بقي من المال بعد إخراج الأمور السابقة، و يقسم حسب نصيب كل وارث.

 

خامسا:أركانالميراث :ثلاثة وهي :

1 ـ المورث : هو الميت أو الملحق بالأموات كالمفقود

2 ـ الوارث :هو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء كالجنين

 3ـ الموروث: وهو المال الذي يخص الميت

 

سادسا: أسباب الميراث:

1 ـ القرابة: وهي رابطة النسب، و تشمل جهة البنوة و الأبوة و الأخوة و العمومة.

2 ـ الزواج الصحيح :وبه يتوارث الزوجان.ويشمل أيضا المطلقة في عدة الطلاق الرجعي.

سابعا: شروط الميراث

1 ـ وفاة المورث حقيقة أو حكما: و يعني حُكمًا أن يحكم القاضي بوفاته كالمفقود الذي انقطعت أخباره.

2 ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث: ولو بلحظة حقيقة ، أو تقديرا كالحمل .

تنبيه: من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة. وتسمى الوصية الواجبة: وهي اقتطاع جزء من التركة ليعطى للأحفاد الذي مات والدهم قبل جدهم.

3 ـ العلم بالجهة المقتضية للإرث: فلا بد من معرفة العلاقة بين الوارث و المورث، كالقرابة الزوجية، ولا بد أيضا من معرفة درجة القرابة، كالعلم بأن هذا الأخ شقيق، أو لأب، أو لأم

 

ثامنا: موانع: موانعهن تقسيم التركة، و معرفة  الميراث:هي الأوصاف التي توجب الحرمان من الميراث

1ـ عدم الاستهلال: فالمولود الذي لا يستهل صارخا من بطن أمه لا يرث ولا يورث.

2 ـ الشك في أسبقية الوفاة: كوفاة أب وابنه في حادث سير ولم يعلم أيهما مات أولا، فلا توارث بينهما.

3 ـ اللعان: إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا ولم تكن بينة وتم اللعان بينهما فإنهما يفترقان ولا يتوارثان.

4 ـ الكفر (اختلاف الدين): فلا توارث بين المسلمين و الكفار، لقوله صلى الله عليه و سلم: » لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم« متفق عليه

5 ـ الزنا: ابن الزنا لا يرث إلا من أمه.

6 ـ القتل العمد : إذا قتل الوارث مورثه منع من أن يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم : » ليس للقاتل من الميراث شيء«  رواه البيهقي.

 

تاسعا: طرق الميراث

أ ـ بالفرض : أي أن الوارث يأخذ النصيب المقدر له شرعا، كالأم ترث بالفرض فقط.

ب ـ بالتعصيب : أي أن الوارث ليس له نصيب مقدر شرعا،فيرث المال إن لم يكن معه صاحب فرض ، أو يأخذ ما بقي بعد اخذ أصحاب الفروض فروضهم، كالابن يرث بالتعصيب فقط.

ج ـ بالفرض والتعصيب معا: أي أن بعض الورثة يأخذون نصيبهم من جهتين: من جهة الفرض ومن جهة التعصيب، كالأب مع البنت ، فإنه يرث بالفرض السدس، ويرث الباقي بالتعصيب بعدما تأخذ البنت نصيبها وهو النصف.

 

عاشرا:الوارثون من الرجال و الوارثات من النساء

أولا: الوارثون من الرجال:

1 ـ الابن  2 ـ ابن الابن وإن نزل

3ـ الأب 4ـ الجد من الأب وإن علا

5ـ الأخ الشقيق 6ـ الأخ لأب 7ـ الأخ لأم

8ـ ابن الأخ الشقيق 9ـ ابن الأخ لأب

10ـ العم الشقيق 11ـ العم لأب 12ـ ابن العم الشقيق 13ـ ابن العم لأب 14ـ الزوج

 

ثانيا:الوارثات من النساء:

1ـ البنت 2ـ بنت الابن 3ـ الأم 4ـ الجدة من الأم     5ـ الجدة من الأب 6ـ الأخت الشقيقة 7ـ الأخت لأب

 8ـ الأخت لأم9 ـ الزوجة

 

حادي عشر: معايير التفاوت في الأنصبة: التفاوت في أنصبة الورثة تحكمه ثلاثة معايير:

 

1ـ درجة القرابة:فكلما اقتربت الصلة بين الوارث وبين الورث زاد النصيب ،وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب

دونما اعتبار لجنس الوارثين .فالبنت مثلا لا تتساوى في ميراثها مع الأخت إذا اجتمعتا.

2 ـ الوارث المقبل على الحياة(موقع الجيل الوارث) :فكلما كان صغيرا في السن كان نصيبه أكبر.فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة.

3 ـ العبء المالي : ففي أولاد المتوفي ذكورا وإناثا مثلا يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في تفاوت أنصبتهم ، فيأخذ الذكر ضعف الأنثى ، لأن الذكر عليه أعباء من نفقة وصداق ومسكن وليس على الأنثى شيء من ذلك.

ـ قاعدة الذكر ضعف الأنثى ليست مطردة في جميع الحالات فهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل

وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل وحالات ترث فيها المرأة مثل الرجل.

وإذا طبقنا المساواة بينهما فإن المرأة ستتضرر حيث ستفقد الحالات التي ورثت فيها أكثر من الرجل. 

التعليقات

  1. اعجبني ردك على النسويات و الشبهات حول المساواة في الاسلام😂❤

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه