تحضير درس من مصادر التشريع الإسلامي(الإجماع-القياس-المصلحة المرسلة) في العلوم الإسلامية للسنة الثالثة 3 ثانوي

0

المـــيدان:الفقه وأصوله.

الوحدة التعليمية رقم09:من مصادر التشريع الإسلامي(الإجماع-القياس-المصلحة المرسلة). 

الهدف التعلمي:أن يتعرّف على مرونة الشريعة الإسلامية من خلال مصدر(الإجماع-القياس-المصلحة المرسلة)

-مفهوم مصادر التشريع الإسلامي:هي الأدلة التي نصّبها الشارع دليلا على الأحكام.وهي تنقسم إلى قسمين:

أ-مصادر أصلية وهي القرآن والسنة.

ب-مصادر تبعية-وهي الإجماع والقياس المصلحة المرسلة-الاستحسان-الاستصحاب-سد الذرائع.....................

أوّلا-بيان مرونة الشريعة الإسلامية من خلال تعدّد مصادرها:المقصود بمرونة الشريعة الإسلامية:المقدرة على إعطاء الحلول لكل مشكلة حسب المستجدات التي تطرأ على حياة الناس في كل بيئة وعصر،وبيان حكم الشرع في كل نازلة تستجد.

من مصادر التشريع الإسلامي:(1-الإجماع)

ثانيا-تعريف الإجماع:

1-تعريفه:لغة له معنيان:أ-العزم والتصميم.     ب-الاتفاق.

اصطلاحا:هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية العمليـة.

ثالثا-حجية الإجماع:الإجماع دليل من أدلة الشريعة الإسلامية،وحجة لا يجوز تعطيلها ويجب العمل به لقوله تعالى:"وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا"النساء 115ولقوله تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"ولقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تجتمع أمتي على ضلالة "وقال ابن مسعود:"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن".

رابعا-أنواع الإجماع:هو نوعان من حيث كيفية وقوعه:

أ-الإجماع الصّريح:

ب-الإجماع السكوتي:

1-تعريفه: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح دون أن يخالف في ذلك واحد منهم.

1-تعريفه: هو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو عمل فيعلم الباقون ولا يظهرون معارضة ما.

-أمثلة عنه:

-الإجماع على وجوب الفرائض كالصّلاة وتحريم الفواحش كالزنا.

-الإجماع على تحريم الزواج بالجدة.

-الإجماع على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد.

-الإجماع على تحريم التدخين.

-الإجماع على استخلاف أبي بكر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

-سجود المأموم مع الإمام وإن لم يَسْهُ.

-الإجماع على قتال مانعي الزكاة.

-الإجماع على صحة صوم المحتلم في رمضان.

-الإجماع على توريث الجدة السدس.

- الإجماع على ميراث المبتوتة وهي المطلقة ثلاثا في عدّتها في مرض موت مطلّقها.

-الإجماع على تضْمِين الصُناّع.

-قتل سيدنا عمر رضي الله عنه للجماعة بالواحد قصاصا.

من مصادر التشريع الإسلامي:(2-القياس)

أ-تعريف القياس:لغة:هو التقدير والمساواة.

-اصطلاحا:هو إلحاق مسألة لم يرد فيها نص بمسألة ورد فيها نص في الحكم،لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.

ثانيا-أمثلة عن القياس:

1-قياس المخدرات على الخمر في التحريم لاشتراكهما في العلة وهي الإسـكار.

2-قياس عقد الإجارة أو عقد الزواج على البيع يوم الجمعة عند النداء للصلاة في التحريم لعلة الاشتغال عن الصلاة.
3-قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما على تحريم قول أف لهما.

4-قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة لعلة الثمنية أو النقدية.

5-قياس تحريم الربا في الأرز والعدس على تحريم الربا في القمح والشعير لعلة الاقتيات والادخار.

6-قياس قتل الُمُوصِي للمُوصى له على قتل الوارث مورّثه لعلة استعجال الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه فلا يأخذ الوصية.

7-جواز أكل الحلزون بلا تذكية قياسا على الجراد؛ لأن كلاهما لا دم له يسيل.

ثالثا-حجّية القياس:القياس حجة ويجب العمل به للأدلة الآتية:من القرآن الكريم: :من القرآن الكريم:لقوله تعالى"فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ".الحشر2 ولقوله تعالى"فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ"ومن السنّة:روى أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له:"إنّ أبي أدركته فريضة الحج

أفأحج عنه؟فقال لها:أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟قالت:نعم قال:فدين الله أحق بالقضاء".ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري:"اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك".

ج-أركانه وشروطه:يمكن استخراج هذه الأركان من التعريف:

أركان القياس

تعريف كل ركن

شروط كل ركن

مثال تطبيقي

الأصل (المَقِيْسُ عليه)

وهو الذي ورد في حكمه نص من القرآن أو السنة.

 

-أن يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة.
 
ألا يكون مختصا بالأصل.

الخمر

الفرع(المَقِيْسُ)

وهو الذي لم يرد في حكمه نص شرعي ونريد معرفة حكم الشّرع فيه.

-أن لا يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة

-أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع

النبيذ أو المخدرات

الحكم(حكم الأصل)

وهو الحكم الشرعي الذي وَرَدَ به النص في الأصل ويُرادُ تَعَديَته للفَرع.

-أن يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة
-
ألا يكون الحكم مختصا بالأصل
-أن يكون حكم الأصل معقول المعنى,له علة يمكن للعقل إدراكها لذلك لا يصح القياس في العبادات.

حرام

العلة

هي الوصف المشترك بين الأصل والفرع،ومن أجله شُرّع حكم الأصل.

-أن تكون وصفا مناسبا-ظاهريا جليا-منضبطا.

-أن تكون متعدية وليست مختصة على الأصل.

الإسكار

من مصادر التشريع الإسلامي:(3-المصلحة المرسلة)

أولا-تعريفها:لغة: المصلحة المنفعة. المرسلة:المطلـقة.

اصطلاحا: هي استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل معين من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.

ثانيا-أمثلة عن المصلحة المرسلة

1-تضمين الصناع زمن عثمان أو علي رضي الله عنهما.

5-اتفاقهم على استنساخ عدة نسخ من القرآن الكريم في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه.

 

2- توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية.

-6إبقاء الأراضي الزراعية في عهد عمر رضي الله عنه التي فتحوها بأيدي أهلها ووضع الخراج عليها.

 

3-وضع علامة في النقود لكشف تزويرها.

7-قتل عمر للجماعة بالواحد قصاصا.

8-التبرع بالدم والبصمة الوراثية.

 

4-جمع القرآن في مصحف واحد.

9-وضع إشارات للمرور في الطرقات العامة.

11-الميكروفون للأذان والمنارة للمسجد.

 

10-اتخاذ السجون.

12-فرش المسجد بالسجاد ووضع خيط لتسوية الصفوف.

 

ثالثا-حجّيها:اتفق العلماء على تعليق المصالح المرسلة بالمعاملات و القضايا المتعلقة بالأمور العامة للبلاد و العباد،و لا تتعلق بأمور العبادات،و الأحكام الشرعية كالحدود، و الكفارات،لأنّها أمور توقيفية(من عند الله لا سبيل للاجتهاد فيها) وممّن عرفوا بالمصلحة المالكية وتوسعوا في الأخذ بها و دليل ذلك:

1-تجدّد الحوادث،وتغيّر المصالح حسب الزمان و المكان وقال تعالى"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"

2 -شرع الله تعالى الأحكام لتحقيق المصالح،ودفع الضرر،وجلب الرخص،وتقديم اليسر ورفع العسر والحرج.قال تعالى"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" 

3-اجتهاد الصحابة والتابعين والعلماء و الأئمة وقِيَامِهم بذلك من ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عند جمع القرآن الكريم:"إنّه و الله خير ومصلحة للإسلام".

رابعا-شروط العمل بها:

1-أن تكون ملائمة لمقاصد الشَرع الضرورية.

2-أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية.

3-أن تكون معقولة في ذاتها حقيقة لا وهمية.

 

  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه