الإفــــراج المؤقت في القانون الجزائري

0

الإفــــراج  المؤقت

 

 

مقدمة: إذا كان من سلطات قاضي التحقيق أثناء التحقيق مع المتهم حبسه مؤقتا أو وضعه تحت الرقابة  القضائية ، فانه يجوز له تركه طليقا بالتحقيق معه و هو خارج المؤسسة العقابية تطبيقا لنص المادة 123 ق ا ج التي تنص < إذا تبين أن الحبس المؤقت لم يعد مبررا بالأسباب المذكورة في المادة 123 مكرر يمكن لقاضي التحقيق الإفراج عن المتهم .....<، كما يمكن الإفراج المؤقت لاحقا بعد الأمر بحبس المتهم ( المادة 126 /1 ق ا ج).

فتنص المادة 126 /1 ( يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج إن لم يكن لازما بقوة القانون و ذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه و أن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته).

 

 ـ يتضح من خلال ما سبق   أن الإفراج عن المتهم مؤقتا نوعان إفراج إلزامي أي وجوبي بقوة القانون و إفراج جوازي أو اختياري.

 

  أولا الإفراج الجوازي :

 

ـ هو رخصة يقررها القانون لجهة التحقيق لأمر بالإفراج بحسب ما يراه قاضي التحقيق فهو سلطة مقررة له سواء يبادر بها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أو محاميه أو بناء على طلب وكيل الجمهورية (م 126 /1 ق ا ج) و عليه يحكم الإفراج القواعد التالية المستخلصة من أحكام المــــــــــادة

126 ق ا ج :

 1 ـ الإفراج على المتهم تلقائيا و هذا بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و تعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه و إخطار المحقق بجميع تنقلاته.

2 ـ الإفراج على المتهم  بناء على طلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق الذي يجب عليه البث في الطلب خلال 48 ساعة من تقديم الطلب ، في حالة رفض الطلب يحق لوكيل الجمهورية الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام.

3 ـ الإفراج بناء على طلب المتهم أو محاميه إلى قاضي التحقيق في حالة عدم بث قاضي التحقيق في الطلب فيحق للمتهم أو محاميه رفع الأمر أمام غرفة الاتهام التي يجب عليها إصدار قرارها في مدة 30 يوما من اتصالها بطلب المعني.

 

الإفراج بكفالة :

ـ ينظم قانون الإجراءات الجزائية الكفالة بمناسبة الإفراج في المواد 132 إلى 136 ق ا ج و الإفراج بكفالة مسالة جوازية متروكة للسلطة التقديرية لجهة التحقيق ،الغرض منها ضمان مثول المتهم المفرج عنه في جميع إجراءات التحقيق و ضمان المصاريف التي يكون قد دفعها المدعي المدني و التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية  غير أن القانون ضيق من الكفالة فجعلها إجراءا خاصا بالمتهمين الأجانب المحبوسين مؤقتا (م 132 ق ا ج).

 

 

 

 

ثانيا الإفراج الوجوبي أو الإفراج بقوة القانون :

 

ـ الإفراج بقوة القانون هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا و يختلف عن الإفراج الجوازي في انه ليس لقاضي التحقيق السلطة التقديرية فيه بحيث يعتبر هذا الإفراج كحق للمتهم فيخلى سبيله كلما توفرت حالة من الحالات المقررة قانونا إلا في الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسا لسبب أخر .

 

حالات الإفراج الوجوبي :

1 ـ أن تكون الجريمة مما لا يجوز الحبس فيها.

يتم الإفراج وجوبا عن المتهم المحبوس مؤقتا إذا ثبت أن الواقعة التي حبس من اجلها لا يعاقب عليها بعقوبة الحبس ، فتكيف على أنها مخالفة أو جنحة يعاقب عليها بالغر امة فقط.

2 ـ انتهاء مدة الحبس المؤقت :

يجب الإفراج على المتهم المحبوس مؤقتا كلما انقضت مدة حبسه مؤقتا المأمور به التي لا يجوز التمديد فيه أصلا أو تلك التي يجوز فيها دون أن يقوم قاضي التحقيق بتمديدها في الآجال المحددة قانونا أو رفضت غرفة الاتهام التمديد.

3 ـ انتهاء مدة الحبس المؤقت الممدة بواسطة غرفة الاتهام :

يفرج على المتهم المحبوس مؤقتا بانقضاء المدة القصوى للحبس المؤقت في الجنايات و الجنح الذي أمر بها قاضي التحقيق وفق الأوضاع المقررة قانونا و الذي قامت غرفة الاتهام بتمديده.

4 ـ إصدار أمر بالأوجه للمتابعة :

إذا اصدر قاضي التحقيق أمرا بالأوجه للمتابعة أفرج عن المتهم كأصل (م 163/2 ق ا ج) إلا أن   القانون ينص على استثناء على هذه القاعدة و هو وجوب بقاء المتهم المحبوس إذا طعنت النيابة العامة بالاستئناف في الأمر علما أن المدة المقررة لطعن هي 3 أيام طبقا للمادتين م163 /3 و م 170/3 ق ا ج

5 ـ القضاء ببراءة المتهم أو إعفائه من العقاب :

يفرج عن المتهم بقوة القانون في حالتين/

ـ إذا حكم على المتهم بعقوبة حبس تساوي أو أقل من المدة التي قضاها في الحبس المؤقت (م 365 /2 من ق ا ج).

ـ إذا حكم ببراءته حيث تنص المادة 311 ق ا ج ( إذا أعفي المتهم من العقاب أو بريْ أفرج عنه في الحال ما لم يكن محبوسا لسبب أخر ..).

6 ـ عدم فصل قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية :

إذا اغفل قاضي التحقيق البث في الطلب المقدم من وكيل الجمهورية بالإفراج عن المتهم في الآجال القانونية المحددة ب 48 ساعة ( م126 /2 ق ا ج) يفرج عن التهم في الحين.

 

7 ـ الحكم بوقف تنفيذ الحبس أو بالغرامة فقط :

اذا حكم على المتهم بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة فقط وجب إخلاء سبيله بقوة القانون ما لم يكن محبوسا لسبب أخر (م365 ق ا ج).

8 ـ عدم بث غرفة الاتهام في طعن المتهم :

اذا لم تبث غرفة الاتهام في مهلة 30 يوما في الطعن المرفوع إليها من المتهم بالإفراج عنه يتعين تلقائيا الإفراج عنه (م127 /2 من ق ا ج).

9 ـ عدم فصل المحكمة العليا في طلب الإفراج :

إذا  طعن المتهم بالنقض في حكم محكمة الجنايات فان الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا تختص بالنظر في طلب الإفراج المؤقت المقدم لها من المتهم في مهلة 45 يوما و في حالة عدم البث فيه في المهلة السابقة الذكر يفرج على المتهم ما لم تقرر إجراء تحقيقات بشأنه(م 128 /5 ق ا ج).

             

                              

نظام الإفراج تحت الشرط :

                                       ــ   ينص القانون على إمكانية تسريح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من مؤسسة السجن قبل انتهاء مدة العقوبة المنفذة عليه أن هذا الإخلاء لسبيل المجرم لا يجوز تقرير أو التمسك به إلا إذا تبين لإدارة السجن أن الفترة التي قضاها قد نمت فيه روح الإصلاح و الاستقامة في المحيط الخارجي للمجتمع شريطة أن يقضي المدة الباقية لانقضاء العقوبة تحت الاختبار خارج السجن، وحتى يستفيد المجرم من الإفراج تحت الشرط يلزمه القانون بالمثابرة على حسن السيرة و السلوك، داخل المؤسسة العقابية هذا من جهة و من جهة المدة المقضية من العقوبة المقررة و المنفذة لا تقل عن 4/3 ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، فمثلا إذا عوقب الشخص بـ 12 سنة سجنا فيتحتم قانونا أن يقضي المتهم مدة 09 سنوات في السجن مع إثبات المتهم لعدم الاعوجاج أو العصيان، و بعدها يفرج عنه، بطلب منه أو بتقرير من مدير السجن، فيقضي الثلاث السنوات الباقية في المحيط الاجتماعي و في حالة انتهاء هذه الثلاث سنوات من أي انحراف ينسب إليه، يفرج عنه نهائيا أما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلابد من قضائه داخل المؤسسة العقابية 15 سنة و بعدها يفرج على المتهم و يوضع تحت المراقبة لمدة 05 سنوات و إذا خالف المفرج عنه ما تقرر أن يحترمه، من حيث شرط الاستقامة في السلوك خلال الخمس سنوات أو المدة الباقية لانتهاء العقوبة، كما في المثال السابق الذكر تقرر إلغاء الإفراج و يعاد إلى السجن لقضاء المدة الباقية دون أيتها استفادة من هذا الإفراج و الإفراج تحت الشرط كنظام قانوني يختلف عن الإفراج المؤقت الذي هو إجراء قضائي، يستفيد منه المتهم قبل الحكم عليه نهائيا و يصدره قاضي التحقيق أو وكيل  الجمهورية. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه