اختصاصات وتنظيم وتشكيل المحاكم الإدارية في الجزائر

0

المطلب الأول :المحاكم الإدارية

          أنشئت المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30/05/98  لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية، وبتاريخ 14/11/1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98-02  والذي أنشأ 31 محكمة إدارية تـنصب عند توافر الظروف الضرورية لسيرها .

أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية: نصت المادة01 من القانون رقم 98-02 على أنه: تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية - يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم . والملاحظ هو أن النصوص  المتعلقة بالمحاكم الإدارية لم تشر إلى أي معيار أو أساس لتحديد هذا الاختصاص وقد أحالت إلى قانون الإجراءات المدنية بموجب المادة 2 من القانون رقم98-02 مما يترك الوضع على حاله في تحديد الاختصاص النوعي لهذه المحاكم .

ثانيا- تنظيم المحاكم الإدارية : تشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، ويمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل وأربعة أقسام على الأكثر ، ويحدد وزير العدل عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية.

ثالثا- تشكيل المحاكم الإدارية: يشمل تشكيل المحاكم الإدارية تشكيلتها البشرية وكذا تشكيل هيأة حكمها .

أ‌-       التشكيلة البشرية للمحكمة الإدارية: تضم التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية :

-رئيس المحكمة : يعين بموجب مرسوم رئاسي.

- محافظ الدولة ومساعديه : يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة.

- القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود و يشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء

ب – تشكيلة جهات حكم  المحكم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم 98-02 على أنه : يجب لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشارو يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة ، و للمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها عن طريق التنظيم ،كما تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه