صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها في الجزائر

0

المطلب الثالث :المحكمة العليا:

            المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، ومقرها بالجزائر العاصمة، ويطلق عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب ، وهي هيأة قضائية دستورية ، وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى و الذي كان ينظمه القانون رقم63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، ثم طرأ على هذا الأخير تعديل سنة1996  بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ في 12/08/1996 وسنتطرق إلى صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها من خلال ما يلي:

 أولا – صلاحيات المحكمة العليا: يمكن إرجاع صلاحيات المحــكمة العليا طبقا للمادة  152 من الدستور إلى ما يلي:

-         توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد والسهر على احترام القانون

-         تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية

-         تقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها، وتبلغها سنويا إلى وزير العدل

-          تشترك في برامج تكوين القضاة

-         تعمل على نشر قراراتها وجميع التعليقات و البحوث القانونية والعلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي .

 

ثانيا –تنظيم المحكمة العليا: يشمل تنظيم المحكمة العليا الغرف والهياكل غير القضائية

    أ- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية وغرف موسعة:

- الغرف العادية : نصت المادة 08 من الأمر رقم 96-25  على أنه: تتشكل المحكمة العليا من تسع غرف: 1- الغرفة المدنية 2- الغرفة العقارية 3- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث4 - الغرفة التجارية والبحرية 5 –الغرفة الاجتماعية 6 – الغرفة الجنائية 7 – غرفة الجنح والمخالفات 8 – الغرفة الإدارية ( لم تعد موجودة بعد تنصيب مجلس الدولة)  9– غرفة العرائض، وأحالت المادة 8 من أجل تحديد عدد ونوعية أقسام  الغرف إلى النظام الداخلي للمحكمة العليا.

- الغرف الموسعة : تكون في شكل غرف مختلطة أو مجتمعة:

- الغرفة المختلطة: تتشكل من غرفتين ويمكن لها أن تتشكل من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة إلى الفصل في الموضوع في قضية على اثر طعن ثان ، ويعين الرئيس الأول للمحكمة العليا الغرفة أو الغرف الملحقة ، وكذا رئيس  الغرفة المختلطة ، وتفصل الغرفة المختلطة في الإشكالات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تناقض في الاجتهاد القضائي .

-الغرف المجتمعة: تفصل في  الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في الاجتهاد القضائي وتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه ورؤساء  الغرف ورؤساء الأقسام وعميد المستشارين في كل غرفة .

     ب- الهياكل غير القضائية للمحكمة العليا: وهي:

1- مكتب المحكمة العليا: يتكون  من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه ورؤساء الغرف وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين والنائب العام وعميد المحامين العامين، ومن مهام هذا المكتب: - توزيع القضاة على الغرف والأقسام – تحديد برنامج العمل السنوي وضبط جدول الجلسات وتقييم النشاط السنوي للقضاة  –  حصر حالات التناقض بين الغرف- إعداد النظام الداخلي للمحكمة العليا- إبداء الرأي في مشروع ميزانية المحكمة العليا .

2- الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا وتدرس المسائل التي من شأنها توحيد تفسير وتطبيق القانون، والمسائل المتعلقة بوضعية القضاة.

3- مكتب المساعدة القضائية : يرأس المكتب النـائب العام لدى المحكمة العليا ويضــم المكتب مستشار يعينه الرئيس الأول  للمحكمة العليا ومحام مقـبول لدى المحكمة العليا وممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين وممثلا عن وزارة المالية .

 ثالثا- تشكيل المحكمة العليا:

أ- التشكيلة البشرية للمحكمة العليا: تبعا لما جاء في الأمر رقم96 -25 فان التشكيلة البشرية للمحكمة العليا تتمثل في : -الرئيس الأول للمحكمة العليا- نائب الرئيس-9 رؤساء غرف -18 رئيس قسم على الأقل -95 مستشار على الأقل – النائب العام لدى المحكمة العليا  – النائب العام المساعد – 18 محاميا عاما على الأقل .

ب- تشكيلات جهات  حكم المحكمة العليا : تختلف هذه التشكيلات بين الغرف العادية والغرف الموسعة:

1- تشكيلة الغرف العادية: تنص المادة 18 من القانون رقم 89-22 : أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل ، ويمــكن للرئيس الأول أن يرأس بنفسه أي غرفة من غرف المحكمة العليا .

2- تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيما إذا كانت مختلطة أو مجتمعة:

* تشكيل الغرف المختلطة: الغرفة المختلطة المشكلة من غرفتين تبــت بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل ، وإذا كانت مشكلة من ثلاث غرف تبت بصفة قانونية بحضور 15 عضوا على الأقل ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية،  وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .

* تشكيل الغرف المجتمعة: لا تبت الغرف المجتمعة بصفـة قانونية إلا بحضور 25 عضوا على الأقل ويتخذ قرارها بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه