المحاكم في الجزائر

0

المحاكم

تعد المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات و هي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الإبتدائية و هي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثتىي بنص م 1 ق إ م .

أولا / اختصاص المحكمة

نصت المادة 11 من القانون العضوي: "يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية والجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها" ، وقد نص قانون الإجراءات المدنيـة والجزائية عـلى نوعين من الاختصاص هما الاختصاص النوعي  (المواد 1،2 ،3 ،4 ق إ م) والاختصاص المحلي (م 8،9 ق إ م) حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الإختصاص لمحكمة المدعى عليه، إلا أن هناك حالات استثنائية في المادة 8 و حالات جوازية في المادة 9أما الإختصاص في المواد الجزائية 328 و 329 ق إ ج  حيـث تقضي المادة 328 : تختص المحكمة بالفصل في الجنح والمخالفات ، كما نصت المادة329 : تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محكمة إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر،ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصـــوص عليها في المادتين552 .553 .

             وقد نص القانون رقم 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية على أنه: يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى  عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

 ثانيا – أقسام المحكمة:

 قسمت المادة13 من القانون العضوي المحكمة إلى عشرة أقسام ويمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي ، هذه الأقسام هي كالآتي:

       أ- القسم المدني: من أقدم الأقسام داخل المحكمة وينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع والإيجار والوكالة.

     ب- القسم العقاري: تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في11أفريل 1994 والصادر عن وزارة العدل  وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد وكذا كثرت النصوص التشريعية والتنظيمية في المادة العقارية.

     ت- القسم التجاري : من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163  المؤرخ في 08/جوان/1966 وينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها.

     ث- القسم الاجتماعي : ينظر في المنازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز بتشكيلته الخاصة.

     ج- القســـم البحري: أحدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14جوان1995 ، وينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، وتوجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل.

     ح- قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات وعقود الزواج والطلاق والحجر وكل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.

     خ- القسم ألاستعجالي: ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والتي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.

     د- قسم الجنح: يفصل في قضايا الجنح

     رـ قسم المخالفات: يفصل في قضايا المخالفات

     ذ- قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، وينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في جنايات الأحداث.

ثالثا- تشكيل هيآت حكم المحكمة:

بحسب موضوع النزاع والقاعدة العامة هي أن المحكمة تفصل بقاض فرد إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على أنه : تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهنالك استثناءين لهذه القاعدة :

-         المسائل الاجتماعية: حيث تتشكل المحاكم الاجـــتماعية من قاض فرد ومساعدين من العمال ومساعدين من المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور مساعد من العمال ومساعد من المسـتخدمين فقط .

 

-         قضايا الأحداث: تتكون محكمة الأحداث من قاض ومساعدين محلفين.

 

  رابعا- التشكيلة البشرية للمحكمة:

تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي :

      1- رئيس المحكمة ونائبه: وهو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية، ويتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها ومراقبة موظفيها إلى جانب وكيل الجمهورية، بالإضافة إلى مهامه القضائية.

      2- وكيل الجمهورية ومساعيه: هو من مؤطري المحكمة وله مهام قضائية وإدارية

      3- قضاة الأحداث: وهم قضاة يختارون لكفاءتهم وللعناية التي يولونها للأحداث بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس القضائي، وفي باقي المحـاكم الأخرى بموجب أمر من رئيس المجلس بناءا على طلب من النائب العام .

     4- قاضي التحقيق أو قضاة التحقيق: من مؤطري المحكمة ، يعين بموجب مرســوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس الأشكال ، ويناط به إجراءات البحث والتحقيق والتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي .

     5- القضاة:وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصـــصاتهم طبقا للمادة14 من قانون التنظيم القضائي، ويمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع ، هذا ويوجد بالمحـــكمة أمانة الضبط.

  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه