المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية:
أي اتفاقية باريس المبرمجة في 20/10/1883 لحماية الملكية الصناعية و التي تعتبر
الوثيقة العظمي التي يرتكز عليها قانون العلامات على المستوى الدولي لم تتطرق
لتعريف العلامة لتعريف العلامة إلا أن اتفاقية
تريبس لسنة 1994 و يسمى باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة، عرفتها في
المادة 15/01 بأن كل إشارة يمكن أن تشكل علامة تجارية بشرط أن تكون قادرة على
تمييز السلع و الخدمات تعد علامة تجارية(1).
أما الأمر 03/06 المؤرخ في 23/07/2003
المتعلقة بالعلامات (2) فقد عرفتها في المادة 2/1 " على أنها كل الرموز
القابلة لتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص و الأحرف و الأرقام و الرسومات
و الصور و الأشكال المميزة للسلع أو توضبيها و الألوان بمفردها أو مركبة و التي
تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شيء طبيعي أو معنوي عن سلع و خدمات غيره، حيث
تضمن هذا التعريف الأشكال المختلفة للعلامة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر،
كما أنه وضعها إجبارية عل كافة السلع و الخدمات.
1-
جلال وقاء معمدين/ حماية الملكية لصناعة وفقا لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة
/دار الجامعة الجديد للنشر الاسكندرية ص 105 الطبعة 2000.
2-
الجريدة الرسمية منشور في العدد 44 الصادرة في 23 يونيو سنة 2003 الطبعة 23.
كما أن الأمر الذي كان ساري المفعول من قبل
الوارد تحت رقم 66/57 المؤرخ في 19 ماي
1966 المتعلق بالعلامات الصنع و
العلامات التجارية(1) الذي لم كان يمس علامة الصنع فقط إلزامية دون العلامة
التجارية و علامة الخدمة التي جعلها اختيارية مع أن قواعد هذا الأمر مستوحاة من
القانون الفرنسي الذي كان ساريا قبل صدوره، و كذا من اتفاقية باريس لحماية الملكية
الصناعية إلا أنه قد تم سنة في الوقت الذي كانت الجزائر تنتهج سياسة الاقتصاد
الموجه.
في وقتنا الحالي وبالتطور الأوضاع وفتح السوق
و كذا فتح الباب للمنافسة الحرة، كان من الضروري إعداد تشريعات حديثة أكثر ملائمة
خاصة و أن الجزائر كانت تهيأت للأنظام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
كما وردت عدة تعريفات للعلامة التجارية "بأنها
التسمية المميزة التي يضعها التاجر على منتوجات محلية فهي علامة تجارية و الصانع
على المنتوجات التي يقوم بصنعها و هي علامة صنع، قصد تميزها عن المنتجات الأخرى المشابهة
و المعروضة في السوق.
"و كذلك هي السمة التي تستعملها مؤسسة
تقديم خدمات فردية كانت أو جماعية لتخصيص
الخدمات المقدمة و في هذه الحالة هي علامة خدمة.
كما تعرف" هي السمة أو الوسيلة التي
تمكن صاحبها شخصا طبيعيا كان أو معنويا من تفريد منتوجاته و تمييزها عن غيرها
المنافسة لها.
1-
منشور في الجريدة الرسمية رقم 33 سنة 1966.
و من خلال تعرضنا إلى هذه المفاهيم يتضح أن
لها أهمية كبيرة في حماية المستهلكين، بحيث تحدد مصدر المنتجات و البضائع فتسهل
على المستهلك التعرف عليها و تبعث الثقة في نفسه حول السلع و الخدمات التي يقتنيها، كما أن لها
وظيفة إعلامية في كونها تعد وسيلة من وسائل إعلامه و لكل مساس بها تنعكس على مصلحة
المستهلك.
و كل هذا أدى بالمشرع على غرار مختلف
التشريعات بتوفير الحماية الكاملة لمصلحة المستهلك و إحاطتها بسياج متين تنقية
المحيط الاقتصادي و ذلك لتقرير نظام فعال و صارم للنشاط الاقتصادي و الصناعي و تنظيم نشاط الباعة و المنتجين و
تكثيف المراقبة لتفادي الفوضى خاصة مع كثرة الفوضى لتنوع و تشابه السلع و الخدمات،
التي يسعى المستهلك إلى اقتنائها و التي تثير اللبس لديه و حماية من الغش و التدليس الذي يمس المنتجين و البائعين، أدى
بالمشرع الجزائري إلى سن قوانين لحماية المستهلك وجاء القانون الذي يحدد الأحكام العامة
لحماية المستهلك تحت رقم 89/02 و المراسيم التنفيذية له.
- أهداف العلامة التجارية:
1-
حماية حقوق صاحب العلامة :
العلامات هي رموز متنوعة هدفها تميز السلع و الخدمات
عن بعضها البعض، و هذه العلامات تعتبر ذات طابع فكري لصاحب العلامة، ومنه وضعت له
حماية قانونية و دولية لها و ذلك برفع دعوى التقليد الجنائية و المدنية...
2- حماية الاقتصاد الوطني:
تهدف العلامة لحماية الاقتصاد الوطني من التقليد و المنافسة غير المشروعة من طرف الشركات الأجنبية و المفكرين الأجانب و هذه الحماية تكون بواسطة قانون تنازع القوانين و بواسطة المبادئ و الاتفاقيات الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق