تعريف وأهداف العلامة التجارية في القانون الجزائري

0

      المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية: أي اتفاقية باريس المبرمجة في 20/10/1883 لحماية الملكية الصناعية و التي تعتبر الوثيقة العظمي التي يرتكز عليها قانون العلامات على المستوى الدولي لم تتطرق لتعريف العلامة لتعريف العلامة إلا أن اتفاقية  تريبس لسنة 1994 و يسمى باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة، عرفتها في المادة 15/01 بأن كل إشارة يمكن أن تشكل علامة تجارية بشرط أن تكون قادرة على تمييز السلع و الخدمات تعد علامة تجارية(1).

 

      أما الأمر 03/06 المؤرخ في 23/07/2003 المتعلقة بالعلامات (2) فقد عرفتها في المادة 2/1 " على أنها كل الرموز القابلة لتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص و الأحرف و الأرقام    و الرسومات و الصور و الأشكال المميزة للسلع أو توضبيها و الألوان بمفردها أو مركبة و التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شيء طبيعي أو معنوي عن سلع و خدمات غيره، حيث تضمن هذا التعريف الأشكال المختلفة للعلامة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، كما أنه وضعها إجبارية عل كافة السلع و الخدمات.

 


1- جلال وقاء معمدين/ حماية الملكية لصناعة وفقا لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة /دار الجامعة الجديد للنشر الاسكندرية ص 105 الطبعة 2000.

2- الجريدة الرسمية منشور في العدد 44 الصادرة في 23 يونيو سنة 2003 الطبعة 23.

 

      كما أن الأمر الذي كان ساري المفعول من قبل الوارد تحت رقم  66/57 المؤرخ في 19 ماي 1966 المتعلق بالعلامات الصنع           و العلامات التجارية(1) الذي لم كان يمس علامة الصنع فقط إلزامية دون العلامة التجارية و علامة الخدمة التي جعلها اختيارية مع أن قواعد هذا الأمر مستوحاة من القانون الفرنسي الذي كان ساريا قبل صدوره،      و كذا من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية إلا أنه قد تم سنة في الوقت الذي كانت الجزائر تنتهج سياسة الاقتصاد الموجه.

 

      في وقتنا الحالي وبالتطور الأوضاع وفتح السوق و كذا فتح الباب للمنافسة الحرة، كان من الضروري إعداد تشريعات حديثة أكثر ملائمة خاصة و أن الجزائر كانت تهيأت للأنظام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

 

      كما وردت عدة تعريفات للعلامة التجارية "بأنها التسمية المميزة التي يضعها التاجر على منتوجات محلية فهي علامة تجارية و الصانع على المنتوجات التي يقوم بصنعها و هي علامة صنع، قصد تميزها عن المنتجات الأخرى المشابهة و المعروضة في السوق.

     

  "و كذلك هي السمة التي تستعملها مؤسسة تقديم خدمات فردية  كانت أو جماعية لتخصيص الخدمات المقدمة و في هذه الحالة هي علامة خدمة.

 

      كما تعرف" هي السمة أو الوسيلة التي تمكن صاحبها شخصا طبيعيا كان أو معنويا من تفريد منتوجاته و تمييزها عن غيرها المنافسة لها.

 


1- منشور في الجريدة الرسمية رقم 33 سنة 1966.

      و من خلال تعرضنا إلى هذه المفاهيم يتضح أن لها أهمية كبيرة في حماية المستهلكين، بحيث تحدد مصدر المنتجات و البضائع فتسهل على المستهلك التعرف عليها و تبعث الثقة في نفسه حول السلع          و الخدمات التي يقتنيها، كما أن لها وظيفة إعلامية في كونها تعد وسيلة من وسائل إعلامه و لكل مساس بها تنعكس على مصلحة المستهلك.

 

      و كل هذا أدى بالمشرع على غرار مختلف التشريعات بتوفير الحماية الكاملة لمصلحة المستهلك و إحاطتها بسياج متين تنقية المحيط الاقتصادي و ذلك لتقرير نظام فعال و صارم للنشاط الاقتصادي            و الصناعي و تنظيم نشاط الباعة و المنتجين و تكثيف المراقبة لتفادي الفوضى خاصة مع كثرة الفوضى لتنوع و تشابه السلع و الخدمات، التي يسعى المستهلك إلى اقتنائها و التي تثير اللبس لديه و حماية من الغش    و التدليس الذي يمس المنتجين و البائعين، أدى بالمشرع الجزائري إلى سن قوانين لحماية المستهلك وجاء القانون الذي يحدد الأحكام العامة لحماية المستهلك تحت رقم 89/02 و المراسيم التنفيذية له.

 

      - أهداف العلامة التجارية:

      1- حماية حقوق صاحب العلامة :

       العلامات هي رموز متنوعة هدفها تميز السلع و الخدمات عن بعضها البعض، و هذه العلامات تعتبر ذات طابع فكري لصاحب العلامة، ومنه وضعت له حماية قانونية و دولية لها و ذلك برفع دعوى التقليد الجنائية و المدنية...

 

 

 

 

      2- حماية الاقتصاد الوطني:

      تهدف العلامة لحماية الاقتصاد الوطني من التقليد و المنافسة غير المشروعة من طرف الشركات الأجنبية و المفكرين الأجانب و هذه الحماية تكون بواسطة قانون تنازع القوانين و بواسطة المبادئ            و الاتفاقيات الدولية. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه